ألزمت المحكمة الادارية مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بمنح مواطن شهادة اثبات اعاقة مثبت بها انها يعاني من "اعاقة بصرية متوسطة " طبقا لاحكام القانون رقم 8 /2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وحصوله على كل المستحقات والمزايا المقررة لهم بموجبه. وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها دفاع المواطن المعاق المحامي علي العلي، مؤكدا انه تقدم بطلب قيده بالهيئة ضمن المعاقين اعاقة بصرية متوسطة ودائمة الا ان المدعي عليه رفض ذلك مما حدا به على التظلم الى الهيئة المدعى عليها الا انه لم يتلق اي رد منها ثم اقام دعواه الماثلة والتي طالب فيها بالغاء القرار المطعون فيه فيما شمله من رفض قيد اسمه في كشوف المعاقين مع ما يترتب على ذلك والزامه بقيده في كشوف المعاقين المشمولين بالرعاية بموجب القانون رقم 8/ 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بوصفه معاق اعاقة بصرية متوسطة ودائمة مع ما يترتب على ذلك من اثار. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انها تطمئن الى نتيجة التقرير الطب الشرعي التي خلص وانتهى الى ان المدعي يعاني من اعاقة بصيرة متوسطة وذلك لفقدانه الابصار بعينه اليسرى وضعف ابصار عينه اليمنى مما قد يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الاخرين.