الأعمال المنافية للآداب غير مُجرَّمة في “الأندية والجمعيات”!

اقتراح نيابي أزال حظرها من المادة السادسة من القانون 64/‏ 1962

رائد يوسف

في تطور مثير ظاهره دعم استقلالية مؤسسات المجتمع المدني، تقدم النواب عبدالهادي العجمي وبدر الملا وعبدالوهاب العيسى ومهلهل المضف وبدر سيار باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، يلغي الحظر المفروض في المادة السادسة (في القانون الحالي) على هذه الجهات، والمتمثل في السعي إلى تحقيق أي غرض “مناف للآداب”، ما يعني أن هذه التصرفات لن تكون محظورة طبقا للقانون الجديد في حال تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الأمة.
وحظر التعديل على الجمعيات والأندية التدخل في السياسة أثناء فترة الانتخابات فقط ابتداء من صدور مرسوم الدعوة للانتخابات وإلى حين انتهاء الاقتراع.
وكف الاقتراح يد وزارة الداخلية عن الرقابة المسبقة أثناء تسجيل طلب إنشاء الجمعيات والأندية، كون النص الحالي يفترض سوء النية بالمواطنين ويعزز الآراء الأمنية في المعاملات المدنية بشكل فج وغير مفهوم -على حد قول مقدمي الاقتراح- بينما من المفترض في السلطة التنفيذية التعامل مع الجمعيات والأندية على أساس واحد وحسن النية إلا في حال مخالفتها للقوانين.
ومنع التعديل وزير الشؤون من الرفض التلقائي لتسجيل أي من هذه الجهات ومنح المتضررين حق التظلم والتقاضي، وأزال عددا من الاسباب الموجبة لحل الجمعية من قبل مجلس الوزراء، وقصر الحل على حالات مخالفة احكام القانون او النظام الاساسي للجمعية أو القيام بأعمال تخرج عن أهدافها، أو عدم القيام بأي نشاط فعال في سبيل تحقيق أغراضها، وإذا اقتضت دواعي المصلحة العامة او الأمن العام ذلك.

زر الذهاب إلى الأعلى