"الإفتاء": تجوز الزكاة للمُعنَّفين أسرياً
Add as Preferred Source on Googleفي رد على سؤال للجمعيات الخيرية والمبرات
أجاز قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية في وزارة "الأوقاف" ردا على سؤال لاتحاد الجمعيات والمبرات "الصرف على الحالات المعنفة من أموال ومصارف الزكاة".
مؤكداً أن "من ثبت استحقاقه للزكاة من هذه الحالات المستفتى عنها كما لو كان فقيراً أو مسكيناً فإنه يجوز إعطاؤه من أموال الزكاة، والأصل أن تدفع إليه وتملك له، وهو يقوم بتدبير شؤونه إلا إذا اقتضت المصلحة النفقة عليهم منها فلا حرج حينئذٍ".
في السياق، قال رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الدكتور ناصر العجمي: "إن خطوة الاتحاد تأتي تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية، ومجلس الوزراء، بتوطين العمل الخيري، وتوجيه معظم أنشطته الى الداخل".
أضاف: "كما تأتي اهتماما منه بالأفراد المعنفين، الذين يمثل الأطفال والنساء النسبة الأكبر منهم، وهو ما يعرض الأسر لخطر التفكك والتهشم، مما ينعكس سلباً على المجتمع".
وحذر العجمي من "المخاطر الجسيمة التي يسببها العنف الأسري على وحدة الأسرة والمجتمع"، مبيناً أن "الكثير من حالات العنف الأسري كانت سبباً في تفكك الأسرة، ونشوب الخلاف بين الزوجين أو انفصالهما".
وأشار العجمي إلى "أن ثمة نساء وأطفالا، أو نساء مع أطفالهن، لا توجد لديهم وظائف أو مصادر دخل كافية، اضطروا بسبب سوء المعاملة إلى ترك مقر السكن، وهم لا يملكون المال الكافي لترتيب أوضاعهم ومصروفاتهم المعيشية لهم، ولأبنائهم وتنفق الجمعيات عليهم بشكل موقت إلى أن تستقر أوضاعهم الأسرية والمادية".