الثلاثاء 17 يونيو 2025
35°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
الأولى

"الاستئناف" ترسي مبدأً جديداً: لا يجوز وقف الموظف عن العمل أثناء التحقيق الإداري

Time
الاثنين 29 يونيو 2020
View
40
السياسة
كتب - جابر الحمود:

في حكم بارز للمحاكم الادارية، أصدرت محكمة الاستئناف حكما يرسي مبدأً جديداً، قررت فيه أنه "لا يجوز وقف الموظف عن العمل في حال وجود تحقيق إداري أيا كان نوعه"، معتبرة الوقف مخالفا للقانون ويستحق عنه الموظف التعويض.
وتتلخص تفاصيل الدعوى، التي تقدم بها دفاع الموظف المحامي محمد الأنصاري، أن موكله يعمل بوظيفة كاتب حسابات بقسم محاسبة الرواتب بإدارة الشؤون المالية والإدارية بالإدارة العامة للاطفاء وبتاريخ 6 /9/ 2017، أصدر مدير عام الادارة العامة للاطفاء قراراً تضمن خصم أجر عشرة أيام من مرتبه وإيقافه عن العمل شهرا، عقوبة تأديبية له جراء ما اقترفه من خطأ ويلفت نظره الى عدم تكرار ما بدا منه مستقبلا مع التقيد بالقوانين واللوائح والتعاميم والقرارات المعمول بها، وأن يسلك في تصرفه مسلكا يتفق والوجه الصحيح للقانون وأحكامه.
واستندت المحكمة في قرار إلغاء العقوبة بحق الموظف وتعويضه 1001 دينار "مدني موقت" عما لحقه من اضرار مادية وادبية إلى ما جاء في المادة 55 من مرسوم قانون نظام الخدمة المدنية التي نصت على: "لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بقرار مسبب بعد التحقيق معه كتباً أو شفاهة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه".
واعتبرت المحكمة أن قرار العقوبة الصادر بحق الموظف المدعي كأنه لم يكن بكافة مشتملاته وآثاره.
آخر الأخبار