المحلية
"الاستئناف" تلزم مواطناً بـ 780 ديناراً نفقة شهرية لمطلقته وأبنائه و60 للخادمة
الاثنين 07 يونيو 2021
10
السياسة
أيدت محكمة الاسرة في دائرة الاستئناف الحكم الصادر بالزام مواطن ميسور الحال بنفقة شاملة لمطلقته قيمتها 780 ديناراً شهرياً، كما ألزمته بدفع ثمن سيارة قدرت قيمتها بـ 5000 دينار يدفعها على أقساط بواقع 100 دينار شهرياً، كما حكمت بأن يؤدي 500 دينار مصروفات استقدام خادمة لمرة واحدة.وكانت مواطنة رفعت دعوى عبر المحامية أنعام حيدر لإلزام مطلقها بدفع النفقات الخاصة بها وبأبنائهما الذين حصلت على حق حضانتهم، مع تأمين خادمة وسيارة وسائق، بعد امتناعه عن أداء النفقات.ونظرت المحكمة الدعوى، حيث حضرت عن المدعية المحامية انعام حيدر فيما حضر المدعى عليه، وقدمت محامية المدعية حوافظ مستندات اطلعت عليها المحكمة، وأبرز ما جاء بها ويمس النزاع صورة ضوئية من عقد الزواج وصورة عن البطاقات المدنية لأبنائهما، وشهادة راتب المدعى عليه حديثة تبين أنه يتقاضى راتبا شهريا صافيا قدره 3850 ديناراً، وكذلك صورة عن حكم إثبات الحضانة للأولاد. فيما قدم المدعى عليه حافظة مستندات ضمنها صورتين لرخصة قيادة لابنيهما إضافة إلى مذكرة مرفق بها مستندات تؤكد تسلم مطلقته النفقة الشهرية.وفي حيثيات الحكم رأت المحكمة في طلب نفقة الزوجية بنوعيها أنه لما كان من المقرر وفقا لنص المواد 74 و75 و76 من القانون أنه تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ولو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين، وتقدر تلك النفقة حسب حالة الزوج عسرا أو يسار مهما كنت حالة الزوجة. وفي طلب نفقة الأولاد رأت المحكمة أنه من المقرر عملا بنص المادتين 202 و205 من القانون يجب على الأب الموسر نفقة ولده الفقير العاجز عن الكسب حتى يستغني وأن نفقة الصغير واجبة على الأب ودينا عليه لا يسقط. وفي طلب المدعية لأجرة خادمة رأت المحكمة أنه من المقرر أن حاجة الحاضنة إلى الخادم ويسار والده من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، وأنه لما كانت المحكمة ترى المدعية حاضنة لصغار المدعى عليه بحاجة إلى خادمة والوالد من اليسار ما يتسع لنفقة خادمة.أما فيما يتعلق بطلب أجرة سائق شهرية فأكدت المحكمة أن الثابت من إقرار المدعية ورخص القيادة المقدمة من المدعى عليه أن أكبر أبنائه ولد وبنت لديهما رخص قيادة وهو ما تندفع به الحاجة إلى سائق، فيما أكدت المحكمة في موضوع طلب المدعية توفير سيارة أن كبر سن الابناء ويسار المدعى عليه لهذا الطلب يوجب إجابة طلب المدعية.