الثلاثاء 09 يونيو 2026
37°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

البراءة لضباط في "أمن الدولة" من تعذيب زميلهم

Time
الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
السياسة
قضت محكمة الجنايات في قضية تعذيب ضابط في جهاز أمن دولة ببراءة المتهمين فيها وهم عقيد ومقدم وضابطان من الاتهام المسند اليهم ورفض الدعوى المدنية.
وحضر دفاع القيادي المحامي عبدالمحسن القطان ودفع بعدم قبول الدعوى الجزائية وذلك لبطلان المحكمة بها لرفعها بغير الطريق الذي حدده القانون، وعدم توافر عناصر واركان الاشتراك في ارتكاب الجريمة.
وكانت النيابة العامة اسندت للمتهمين الأول والثاني والرابع حال كونهم موظفين عموميين وضباطا بجهاز أمن الدولة انهم اختلسوا جهاز DVR ووحدة التخزين الخاصة به بما يحتوياه من بيانات رقمية مصورة محفوظة بهما والمملوكين لجهة عملهما سالفة البيان والموجودين في حيازتهم بسبب وظيفتهم بأن تصرفوا فيهم تصرف من يملكهم، وكان ذلك بقصد اتلاف أدلة تثبت ارتكابهما الجرائم المسندة اليهم، وقد ارتبطت هذه الجريمة بالنسبة للمتهمين الأول والثاني وحدهما - دون المتهم الرابع - بجناية أخرى هي جرائم القبض والحجز والتعذيب واستعمال القسوة المبينة بالوصف محل التهمتين الأولى والثانية المسندة إلى المتهمين الأول والثاني والثالث وكان الارتباط بهذه الجريمة "الاختلاس" ارتباطاً لا يقبل التجزئة على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
كما اسندت اليهم انهم اتلفوا عمدا محررا الكترونيا "محتويات جهاز DVR ووحدة التخزين المرتبطة به" المعد لأن يقدم الى جهات القضاء، وأعاقوا عمدا الوصول إلى البيانات المخزنة بجهاز الهارديسك المرتبط بنظام المعالجة الالكتروني جهاز DVR ووحدة التخزين المرتبطة به.
واسندت النيابة الى المتهمين الأول والثاني والثالث انهم قبضوا على المجني عليه واحتجزوه في غرفتي الاستجواب والتحقيق بجهاز أمن الدولة في غير الأحوال التي يقررها القانون وبغير مراعاة الإجراءات المقررة فيه، وغلقوا دونه الأبواب وقد اقترنت هذه الأعمال بتعذيب المجني عليه من قبل المتهم الأول والثاني فقط "دون المتهم الثالث"، لافتة الى انهم اعتمدوا على سلطات وظيفتهم بأن استعملوا القسوة مع المجني عليه بما أخل بشرفه وأحدثوا به آلاما بدنية.
واتهمت النيابة المتهمين الأول والثاني الملزمينن برعاية المجني عليه امتنعا عمدا عن القيام بالتزامهما نحوه حال ذلك بمنعه من قضاء حاجته والنوم دون غطاء يقيه برد الغرفة التي حبس بها بعد قاما بخفض درجة حرارتها مما ألحق أذي به وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة 163 من قانون الجزاء.
الى ذلك، اسندت النيابة الى المتهم الاول انه ارتكب تزويرا في محرر رسمي، هو كتاب رد جهاز أمن الدولة على استعلام النيابة العامة بأن استغل حسن نيه زملائه وأملى عليهم بيانات مغايرة للحقيقة بشأن حالة كاميرات بمبنى الاستجواب والتحقيق بجهاز أمن الدولة "ما يفيد بعدم تفعيل هذه الكاميرات بتاريخ الواقعة على خلاف الحقيقة"، مضيفة
كما هدد المجني عليه شفويا بإنزال ضرر بنفسه وبأهله قاصدا بذلك حمله على الأداء بأقوال غير صحيحة على النحو المبين بالأوراق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
آخر الأخبار