السبت 26 أبريل 2025
30°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
كل الآراء

التماس إعادة النظر... قانون الأبرياء

Time
الاثنين 22 يونيو 2020
View
10
السياسة
علي الرفاعي

وافق مجلس الأمة في المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بما يسمح بالأخذ بنظام التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية والباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في أحوال محددة، لا شك ان هذه الخطوة تعتبر استكمالا للمنظومة التشريعية التي تخلفنا عنها منذ أمد بعيد.
الحكمة المبتغاة من هذا التعديل هي سد الفراغ التشريعي في القوانين الجزائية الكويتية بإيجاد طريق غيرعادي للطعن في الأحكام الجزائية أسوة بأغلب التشريعات المقارنة وهو التماس إعادة النظر في الأحكام الجزائية ضمانة لعدم وقوع بعض الأحكام القضائية في أخطاء من شأنها أن تزج بعدد من المحكوم عليهم في القضايا الجزائية إلى الحبس، وهو ما تأباه العدالة أشد إباء، وكذلك في الأحوال التي تظهر فيها لاحقا أدلة للمحكوم عليهم من شأنها أن تظهر براءتهم.
هذا القانون الذي كثر الحديث عنه وطال انتظاره منذ سنوات طويلة نصت المادة "213 مكررا " منه على التالي"يجوز التماس إعادة النظر في الأحكام الباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية":
1- إذا كان الحكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعي قتله حيا.
2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل ذات الواقعة وكان بين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة المقررة لشهادة الزور في الباب الثالث من قانون الجزاء أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
4- إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.
5ـ إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
وقد استمد الشارع حكم المادة سالفة البيان من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية المصري الذي استمدها الأخير من المادة 443 من قانون تحقيق الجنايات الفرنسي بعد تعديلها بالقانون الصادر في 8 يونيو سنة 1895 التي صار موضعها المادة 622 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي الجديد الصادر بالقانون الرقيم 31 ديسمبر سنة 1957.
ويتبين من نص القانون الكويتي ان الحالات الأربع الأولى التي وردت في المادة 213 مكررا هي حالات منضبطة يجمعها معيار محدد أساسه أن الواقعة الجديدة المسوغة لإعادة نظر الدعوى إما أن ينبني عليها بذاتها ثبوت براءة المحكوم عليه بوجود المدعي قتله حيا أو بقيام التناقض بين حكمين بحيث يستنتج منه براءة احد المحكوم عليهما، وإما ينبني عليها انهيار احد الأدلة المؤثرة في الحكم بالإدانة كالحكم على الشاهد أو الخبير بالعقوبة المقررة لشهادة الزور أو الحكم بتزوير ورقة قدمت في الدعوى أو إلغاء الأساس الذي بني عليه الحكم.
وكان القانون في الحالة الخامسة قد اشترط في الوقائع التي تظهر بعد الحكم وتصلح سببا للالتماس أن تكون مجهولة من المحكمة والمتهم معا إبان المحاكمة، وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل تلك الوقائع أوالأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية.
وقد استلزمت المادة "213 مكرر 3" لقبول النائب العام طلب إعادة النظر أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ مئتي دينار كفالة ما لم يكن قد أعفى من إيداعها بقرار من لجنةالإعفاء من الرسوم القضائية، كما تعفى النيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات من إيداع هذه الكفالة.
أنا على يقين ان هذا القانون من القوانين المهمة المكملة لمنظومة العدالة في دولة الكويت، لكن أتمنى أن لا يتم إساءة استخدام نصوصه بما يرهق مرفق القضاء اوان يتم الطعن عليه بعدم الدستورية لمآرب لا يعلمها إلا الله.

محام كويتي
آخر الأخبار