الثلاثاء 17 يونيو 2025
38°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
"التمييز": لـ "المنازل حُرمة"…
play icon
الأولى

"التمييز": لـ "المنازل حُرمة"…

Time
الثلاثاء 23 يناير 2024
View
427
jaberalhamoud

حظرت مداهمة مكان اختباء المتهم إذا كان سكناً للغير

الحكم انتصارٌ رائعٌ للمادة (38) من الدستور: "لا يجوز دخول المساكن بغير إذن أهلها"

المُشرّع اشترط لدخول مسكن غير المتهم وجود قرائن قوية على الاختباء فيه

جابر الحمود

من جديد، يقف القضاء الكويتي شامخا كالطود العظيم مدافعا عن الحقوق والحريات الشخصية، ففي حكم يصدح بالحق ويسطع كالشمس، ويسجل انتصارا رائعا وباهرا، للدستور لا سيما المادة (38) منه التي تنص على أن "للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها، إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه"، أيدت محكمة التمييز خلال جلسة عقدتها برئاسة المستشار عبدالله الجاسم المبدأ الجديد الذي أرسته محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العثمان في قضايا تفتيش المسكن، مؤكدة انه "لا يحق لضابط الواقعة مداهمة المسكن مباشرة دون موافقة صاحبه اولا في حال اختباء المتهم في سكن غير سكنه الصادر بشأنه إذن التفتيش والضبط".
وترتيبا على ذلك، قضت المحكمة بالغاء حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبس ثلاثة متهمين 15 عاما، وحكمت مجددا بتأييد حكم محكمة اول درجة (الجنايات) القاضي ببراءتهم من تهمة حيازة مادة الحشيش والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار بعد مداهمتهم من قبل رجال مكافحة المخدرات.
وذكرت المحكمة ــ في حيثيات حكمها في الدفع المقدم من دفاع المتهمين المحامية انعام حيدر ــ أن ما استند اليه ضابط الواقعة بحسب تحقيقات النيابة العامة في تفتيش المسكن محل الضبط استند إلى نص المادة (50) من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.
وقالت: إن هذه المادة نصت على أنه "لمن يقوم بتنفيذ القبض أن يدخل مسكن الشخص المطلوب القبض عليه للبحث عنه، وله أن يدخل أي مسكن آخر لنفس الغرض، اذا وجدت قرائن قوية على ان المتهم قد اختبأ فيه، على صاحب المسكن، او من يوجد به، ان يسمح بالدخول وان يقدم جميع التسهيلات المعقولة لاجراء البحث عن المطلوب القبض عليه، واذا رفض او قاوم، فلمن يقوم بتنفيذ القبض اقتحام المنزل او المسكن عنوة واستخدام القوة في الحدود المرسومة في المادة السابقة.
واضافت: "وحيث انه باستقراء نص هذه المادة تجد المحكمة ان المشرع قد وضع شرطين في تلك المادة لدخول مسكن غير المتهم وهو ان توجد قرائن قوية على ان المتهم قد اختبأ فيه، وان يسمح صاحب السكن لضابط الواقعة بالدخول، واذا رفض يحق لمن يقوم بتنفيذ امر القبض مداهمة السكن، اي انه لا يحق لضابط الواقعة مداهمة السكن مباشرة دون موافقة صاحبه اولا".
وأكدت المحكمة ان الاوراق خلت مما يفيد بأن المتهم الاول ـ المأذون بتفتيشه ـ يختبئ في هذا السكن محل الضبط، اذا لم يبين ضابط الواقعة القرائن القوية التي دلته على ان المتهم يختبئ في هذا السكن، كما خلت مما يفيد انه ـ ضابط الواقعة ــ توجه الى سكن المتهم الاول الصادر بإذن النيابة العامة ولم يجده بداخله حتى يمكن القول بأنه يختبئ لدى المتهم الثاني، كما ان الثابت من اقواله انه داهم مسكن المتهم الثاني دون اثبات موافقة الاخير على دخول المسكن من عدمه، كما نفى ضابط الواقعة علمه من الاساس بمالك هذا السكن محل الضبط.

آخر الأخبار