السبت 27 يوليو 2024
36°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
الجارالله: ندرس فرض رسوم جديدة مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات
play icon
وزير المالية فهد الجار الله
المحلية   -   مجلس الأمة

الجارالله: ندرس فرض رسوم جديدة مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات

Time
الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
View
478
السياسة

أكد أن صرف منح للمتقاعدين غير ممكن حالياً لوجود مانع واقعي يتعلق بالعجز الاكتواري

  • النية تتجه إلى إعادة النظر في الرسوم الحالية لزيادة وتنويع إيرادات الدولة
  • الوزارة وجهت كل الجهات الحكومية إلى دراسة "إعادة النظر في الرسوم المفروضة"
  • البنك المركزي أدى دوره في قضية "الصندوق الماليزي" والإخطارات مسؤولية وحدة التحريات
  • "التأمينات" لا تتقاضى رسوماً مقابل الخدمات باستثناء إصدار شـهادة سداد الاشتراك
  • الفحوصات أكدت وجود عجز في صندوقي تأمين الشيخوخة ومعاشات ومكافآت تقاعد العسكريين
  • صرف منح دورية قد يمس الأسس الفنية للنظام وسيؤدي إلى آثار غير محمودة في السنوات المقبلة

عبد الرحمن الشمري

أكد وزير المالية فهد الجارالله أن الدولـة تتجه لفـرض رسـوم جديدة مقابل الانتفـاع بـالمرافق والخدمات العامـة فـي إطـار البـدء بتنفيذ المشـاريـع الـواردة في برنامج عمـل الحكومـة، مـع التأكيـد على الجهات الحكومية ذات الصـلـة فـي حـال تسـعير خدماتها على وجـود الأداة القانونيـة المناسـبة لفـرض الرسـوم، حيـث إن كـل جـهـة مسـؤولة عمـا يخصـها وفـق قـوانين انشـائها، وبمـا لا يتعـارض مـع القـانون رقم (79) لسنة 1995 فـي شـأن الرسـوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
واضاف الجارالله -في معرض رده على سوال برلماني تقدم به النائب مهلهل المضف-: إن برنامج عمل الحكومـة للفصـل التشريعي السـابع عشـر وضـمن المحـور الأول "اسـتقرار الماليـة العامـة " تضـمن برنامج زيـادة وتنميـة إيرادات الدولـة، ويشتمل البرنامج علـى ثلاثة
مشاريع منها: تدشين آليـة تسـعير للخـدمات العامـة والرسـوم والمخالفات (تطـور وتجـدد بشكل دوري)، و إصـدار إطـار عـام لمراجعـة وإعـادة تسـعير أمـلاك الدولة العقاريـة بشكل دوري يراعى أسس العدالة ومعدلات الإنتاجية.
وتابع قائلا: ان النية تتجه إلـى إعـادة النظـر فـي الرسـوم الحاليـة، وترجـع الأسـباب إلـى مـا سـبق بيانـه فـي البنـد الأول أعـلاه مـن أن برنـامج عمـل الحكومة يتضـمن المحـور الأول منـه "استقرار الماليـة العامـة"، لزيـادة وتنويـع إيــرادات الدولـة بهـدف إصـلاح هيكـل الماليـة العامـة، وقـد قامـت وزارة الماليـة بتوجيـه كل الجهـات الحكوميـة بدراسـة إعـادة النظـر فـي الرسـوم المفروضـة مـن قبلهـا كـل جهـة وفـق قـوانين انشـائها وبمـا لا يتعـارض مـع القـانون رقـم (79) لسـنة 1995 فـي شـأن الرسـوم والتكــاليف الماليـة مقابـل الانتفـاع بالمرافق والخدمات العامة.
وقال: ان وزارة المالية تعكـف حاليا علـى إعـادة النظـر بـالقرارالـوزاري رقـم (40) لسنة 2016 بشـأن إصـدار لائحـة بـدل الانتفـاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات.
وفي رده على سؤال آخر للمضف أفاد الجار الله بأن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لا تتقاضى رسـوما مقابـل مـا تقـدمـه مـن خـدمات، سـوى مـا نصـت عليـه المـادة (95) مـن قـانون التأمينات الاجتماعيـة الـصـادر بالأمر الأميـري بالمرسوم بالقانون رقم (61) لسنة 1976 (رسوم اصدار الشـهادة الـدالـة علـى سـداد الاشـتراك فـي المؤسسة بقيمة (500) فلس عن كل شهادة أو مستخرج منها وعلى الجهات الحكومية التي تختص بصرف تراخيص أو شهادات معينة أن تعلـق صـرف هـذه التراخيص أو الشهادات أو تجديدها على قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكورة أو مستخرج منها" لافتا الى ان فرض أي زيادة أو تقريـر رسـم مـالـي جـديـد يتطلـب تعـديلا تشريعيا، ولا تتجـه نيـة المؤسسة لذلك.
وفيما يتعلق بالسؤال عن التوجيهات السامية من القيادية السياسية حول منح المتقاعدين نسبا من أرباح المؤسسة وهل سيوزع جزء من أرباح المؤسسة على المتقاعدين؟ قال: " بناء على الرغبة السامية تم تقرير منحة للمتقاعدين والمستحقين الفعالة أنصبتهم بواقع 3 الاف دينار بالقانون رقم (4) لسنة 2022 وكذلك تم تقرير الحق بزيادة المعاشات بشكل سنوي بواقع (20 دينارا ) اعتبارا من 2023/‏8/‏1؛ اذ كانت الزيادة المقررة بواقع (30 دينارا)
وأوضح ان قوانين التأمينات تضمنت أحكاما تقضي بإنشاء صناديق، وحددت مصادر كل صندوق وطرق الصرف منه تحديدا دقيقا، وألزمت المؤسسة بتنفيذ أحكام تلك القوانين، الأمر الذي لا ينبغي معـه التصرف في أمـوال تلك الصناديق إلا وفقا لأحكام القوانين المنظمة لها، أخذا في الاعتبار أن عوائد الاستثمار تعـد مـوردا مـن مـوارد الصناديق وفقا لقوانين التأمينات وتخصص لتمويل الصناديق القائمـة علـى صـرف الحقـوق التأمينيـة لضمان ديمومتها واستمرارها في أداء الحقوق المقررة بمقتضاها وأنه لا يجوز التصرف فيها بخلاف الأغراض المقررة قانونا.
وأكد انه لا مانع من الناحية القانونية في قانون التأمينات من إعطاء المنح للمنتفعين بأحكامه إذا ما تبين وجـود مـال زائد في الصناديق بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة، إلا أن ذلك غير متحقق في الوقت الحالي لوجود مانع واقعي وهو العجز الاكتواري.
و اشار الى ان الفحوصات الاكتوارية التي اجريت في 2019 أكدت وجود عجز في صندوق تأمين الباب الثالث الخاص بتأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين لـدى الغيـر أو مـن فـي حكمهم و صندوق معاشات ومكافآت تقاعد العسكريين، اذ كلاهما يعانيان مـن عجـز اكتواري في الوقت الحاضر، وترجع أسباب ذلك في حقيقة الأمر إلى تكرار إجـراء التعديلات والقوانين المتغيرة الذي من شأنه أن يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية المستقبلية للوضع المالي للصناديق والمزايا المتوقع تقديمها، فضلا عن عدم التزام الخزانة العامة بسداد حصتها من الاشتراكات عـن المؤمن عليهم والمستفيدين، فضلا عن عدم تحقيق عائد الاستثمار المطلوب على مدى العقود الماضية، بالأخذ في الاعتبار عدم كفاية الاشتراكات بذاتها لتمويل المعاش التقاعـدي وما يرتبط بـه مـن حقـوق، إذ لا يوجـد تماثل بين مجموع الاشتراكات التي تسدد عـن كـل مـؤمن عليـه وبين مجمـوع مـا قـد يستحق لـه مـن حقوق.
ونبه الى ان تقرير صرف منح دورية أو أي اتجاه نحو ذلك قد يمس الأسس الفنية للنظام وقد يؤدي إلى آثار غير محمودة في السنوات المقبلة.
من جهة أخرى، أكد الجار الله أن البنك المركزي أدى الدور المنوط به في قضية " الصندوق الماليزي" وفقا للمادة (14) من القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأم مكافحة غسل الاموال باجراء مهام تفتيشية على البنوك قبل ظهور القضية في الاعلام للتأكد من التزامها بمسؤولياتها وفقا لمتطلبات أحكام القانون الذي تبين معه اتخاذ البنوك للاجراءات اللازمة دون إبطاء أو تأخير، لافتا الى ان المادة (16) من القانون ذاته ـ الذي صدر بدلا من القانون رقم ( 35) لسنة 2002 نصت على ان تنشأ وحدة تسمى وحدة التحريات المالية تكون ذات شخصية اعتبارية مستقلة ولا تتبع البنك المركزي، كما اختصت الوحدة بتلقي الاخطارات عن المعاملات المشبوهة من قبل المؤسسات المالية من بينها البنوك والاعمال والمهن غير المالية وطلب المعلومات المتعلقة بما يشتبه في ان يكون عائدات من جريمة أو اموالا مرتبطة بعمليات غسل اموال وتمويل ارهاب.
وأوضح ان البنك المركزي قام بدوره من خلال الرقابة اللصيقة، واطمأن إلى أداء البنوك المعنية للدور المنوط بها وفقاً للقانون، ويواصل الدور المسند إليه قانوناً من خلال رقابته المستمرة والحثيثة على الجهات الخاضعة لرقابته، وفي حال ما إذا توافر لبنك الكويت المركزي معلومات أو معاملات يمكن أن تكون لها صلة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جرائم أصلية، فإنه لا يتردد في إبلاغ وحدة التحريات المالية الكويتية بها فوراً تطبيقاً للبند رقم (7) من المادة (14) من القانون سالف الإشارة إليه.

آخر الأخبار