الجمعة 08 أغسطس 2025
35°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
كل الآراء

الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق

Time
السبت 18 مايو 2019
السياسة
حمادة الأمير

شرع الله سبحانه وتعالى الزواج، وحض عليه، لأهميته العظيمة في الاستقرار النفسي، والعصمة عن الفواحش، والآثام، والبعد عن طريق الشيطان، وغض النظر وإعفاف الفروج وإحصانها، وما يحققه من حفظ الحقوق والأنساب، واحكام الصلة بين الأسر والقبائل قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ".
وأوجب الإسلام على الزوج حقوقاً تجاه زوجته، ووضع له من الحقوق المترتبة عليه، وتلك الحقوق شرعها الله ليس تطوعاً واختياراً، بل فرضاً وإلزاما لكمال عدله ورحمته، وعنايته الربانية بالزوجين لاستمرار الحياة الزوجية، وحتى تقوم على قواعد راسخة من المودة والمحبة والوئام.
وقد نص المشرع الكويتي على الحقوق المالية المترتبة على الزواج والطلاق في القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية.
ومن حقوق الزوجة المترتبة على الزوج حقها في المهر، وهو واجب بمجرد العقد، ولا يوجد نص قانوني لحده الأدنى، أو الأقصى وفق اتفاق الطرفين، ويتأكد بالخلوة الصحيحة، أو الدخول الحقيقي، أو موت أحد الزوجين، وإذا وقعت الفرقة بسبب الزوجة قبل الدخول، أو الخلوة يسقط المهر وفقاً لنصوص المواد 52 إلى 71.
وللزوجة الحق في النفقة الزوجية من المأكل، والكسوة، والمسكن، والتطبيب، والخدمة على زوجها بالعقد الصحيح، وتسليم نفسها لزوجها تسليما حقيقيا أو حكماً، وتقدر النفقة وفق حالة يسر وعسر الزوج، وتقبل الزيادة والنقص بتغير حاله، وأسعار البلاد بعد سنة من تاريخ فرضها وفقاً لنصوص المواد 74 إلى 83 بشأن الأحوال الشخصية.
وتعد النفقة ديناً في ذمة الزوج لا تسقط إلا بالأداء، أو الابراء، او من تاريخ الحكم بثبوت نشوز الزوجة، ويجوز طلب نفقة موقتة بمجرد رفع الدعوى تؤدى للزوجة شهرياً لحين الفصل نهائيا في الدعوى.
وللزوجة الحق في مسكن مستقل مع تجهيزه بالكامل وفقاُ لنصوص المواد 84،85،86 بشأن الأحوال الشخصية.
ومن حق الزوجة على زوجها العدل بالتسوية بينها وبين غيرها من زوجاته عند التعدد في المبيت، والنفقة، والكسوة، وحسن العشرة، وعدم الإضرار بها.
ويترتب على الزواج حرمة المصاهرة بين الطرفين، وثبوت نسب المولود، والتوارث بينهما.
وللزوج حقوق عظيمة على زوجته، بل إن حقه عليها أعظم من حقها عليه لقول الله تعالى:" ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة".
وتتمثل تلك الحقوق في وجوب طاعة الزوجة لزوجها وخدمته، ومعاشرته بالمعروف، وتمكينه من الاستمتاع بها، وتسليم نفسها إليه إذا استوفى عقد النكاح شروطه، ووقع صحيحاً، وعدم الإذن لمن يكره الزوج دخوله البيت، وعدم الخروج من البيت إلا بإذنه وحقه في تأديبها عند عدم طاعته وعصيان أمره بالمعروف بالهجر أو الضرب.
ومن حقوق الزوج أيضا مراعاة حاله في تقدير النفقة بناء على يساره أو إعساره، ويجوز كذلك اجراء المقاصة بين نفقة الزوجة، وما عليها للزوج من دين، وفقا لنص المادة 81.
ويجوز انتقال نفقة الأولاد عن عاتق الأب للأم الموسرة في حالة اعساره، او غيابه مع حقها في الرجوع عليه بما أنفقته عند يساره أو عودته، وإذا كان الأبوين معسرين تجب النفقة على الجد لأب الموسر كدين على الأب يرجع به عليه إذا أيسر، وفقا لنص المادة 203.
وتتمثل نفقة الأولاد في المأكل، والملبس، والمسكن، والتطبيب، والتعليم، وهي تالية للنفقة الزوجية، وتجب للصغير الفقير العاجز عن الكسب، وهي دين لا يسقط إلا بالأداء، او الابراء، ولا تجري المقاصة بين دين هذه النفقة وما يكون للاب من دين على حاضنة الصغير، وفقاً لنص المادة 206.
ثم شرع سبحانه وتعالى بحكمته الطلاق، ومع ذلك جعله أبغض الحلال حتى لا يُقدم عليه الزوجين إلا مضطرين مجبرين حال الشقاق الشديد والنزاع مع استحالة العشرة بينهما فقال تعالى:" وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما"، وقد نصت المواد من 102 حتى 110 بشأن الأحوال الشخصية على الطلاق واحكامه.
ويترتب على الطلاق حق الزوجة في مؤخر الصداق، وتستحقه عند أقرب الأجلين الطلاق، أو وفاة الزوج.
وتستحق المطلقة نفقة عدة، وهي مدة تتربصها حتى تبين منها، وتبدأ العدة وفقاً لنص المادة 156 في الزواج الصحيح من تاريخ وقوع الطلاق، أو وفاة الزوج، وفي الزواج الفاسد من تاريخ المتاركة، أو وفاة الرجل، وفي الدخول بشبهة من تاريخ آخر مسيس، وفي التفريق بحكم قضائي فمن تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، ومدة العدة لا تزيد عن سنة واحدة وفقا لنص المادة 160، ولا تسقط نفقة العدة إلا بالأداء، او بالإبراء، أو حالة وفاة الزوج.
وتستحق الأم أجر الرضاعة للأبناء، ولا يجوز الجمع بينها وبين نفقة العدة، وتقدر بعامين كاملين من وقت الولادة.
كما تستحق نفقة متعة لجبر خاطرها ومواساتها ومساعدتها على تخفيف نتائج انحلال الزواج، وتقدر بما لا يجاوز نفقة سنة هجرية بناء على حال الزوج، ولا تستحق المتعة حالة التطليق لعدم الانفاق بسبب اعسار الزوج، وحالة التفريق للضرر إذا كان سبب الاساءة من جانب الزوجة، والطلاق بطلب الزوجة ورضائها، ووفاة الزوج وفقاً لنص المادة 64.
ختاماً، نسأل الله لكم ولنا حياة مملؤة بالمودة والرحمة أساسها السكينة والمحبة المتبادلة والذرية الصالحة والأسرة الكريمة من دون فرقة أو تباعد أو تناحر.

محام مصري
آخر الأخبار