

السعدون يقترح منح الناخب 4 أصوات أحدها على الأقل لدائرته
ضمن تعديل قدمه على مشروع القانون الذي انتهت إليه اللجنة التشريعية بالمجلس
تقدم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون باقتراح لتعديل مشروع القانون الذي انتهت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في شأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
وأكد السعدون في المذكرة الإيضاحية لاقتراحه أن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بجعلها خمس دوائر على الرغم من أهميته ومعالجته لبعض تلك المثالب وبنسبة معقولة، إلا أن التصدي لها بشكل يحقق ما نصت عليه المواد ( 6، 7، 8، 108 ) من الدستور على أمثل وجه دون الحاجة إلى إعادة النظر في إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بين الحين والآخر عند إضافة مناطق جديدة إلى أي دائرة انتخابية بسبب التوسع العمراني أو إعادة توزيع المناطق بين الدوائر الانتخابية المختلفة إنما يتحقق بشكل مستقر - ومن غير أي سلطة تقديرية - بموجب أحكام هذا القانون.
واضاف: ان عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها بحكم المادة ( 108 ) من الدستور بمعنى انه الأمين المختار لكي يرعى المصلحة العامة على مستوى الدولة لا في حدود منطقة بذاتها، مما قد يصرف جانبا من عنايته في ممارسة وظيفته النيابية عن النظرة الشاملة، فضلا عن ان حصر استعمال الناخب لحقوقه الانتخابية في الدائرة التي بها موطنه، يقعده عن إمكان اختيار أصلح المرشحين على مستوى الدولة بأسرها، ما يؤدي إلى تقييد حرية الناخب أو دفعه إلى اتخاذ موقف سلبي في حالة افتقاده للمرشح الذي يعتقد أنه جدير بثقته.
و قال: لكل ذلك بات من الأوفق لعلاج عيوب تعدد الدوائر الانتخابية، وحتى يأتي المجلس التشريعي ثمرة اختيار حر مطلق يمارس فيه الشعب الكويتي سلطته وفق ما نصت عليه المادة (6) من الدستور على أساس مفاضلة مجردة رحبة النطاق تتيح أمام الناخب فرصة إعطاء صوته لمن يعتقد انه الأصلح، وذلك بإفساح مجال الانتخاب أمامه وإطلاق حقه في اختيار ممثله من نطاق الدائرة الانتخابية المحددة إلى أفق ابرح مدى وأصوب هدياً، بما يحقق العدل والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص لكل من الناخب والمرشح على حد سواء، فحرية الناخب مطلقة في التصويت لمن يختاره وفق أحكام القانون، والعدل والمساواة في عدد الأصوات وتكافؤ الفرص للمواطنين المطلوبة لكل من الناخب والمرشح دون تفضيل مرشح للفوز على مرشح آخر محققة كذلك بصورة مطلقة، إذ أن الفوز لا يمكن أن يتحقق لأي مرشح إذا كان أحد غيره من بين المرشحين قد حصل على عدد من الأصوات أكثر منه ولو بصوت واحد ولم يعلن فوزه.
وتضمن الاقتراح بقانون إضافة ثلاث مواد جديدة بأرقام مادة ثانية مكرراً، مادة ثانية مكرراً (أ)، مادة ثانية مكررا (ب)،
حيث نصت المادة الثانية (مكرراً) على أن "يعطى لكل مرشح رقم، وتحدد أرقام المرشحين لكل دائرة انتخابية بتسلسل يبدأ برقم محدد وينتهي بانتهاء المرشحين في الدائرة، ويكون تحديد أرقام المرشحين في ورقة التصويت عن طريق قرعة علنية تجريها المفوضية العامة للانتخابات بين جميع المرشحين وذلك في الساعة التي تعينها المفوضية في اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح وفقاً لحكم المادة الثانية من هذا القانون، وتعلن المفوضية في اليوم ذاته أسماء جميع المرشحين ونتائج إجراء القرعة مشتملة على رقم كل مرشح. ونصت هذه المادة كذلك على أن تتولى المفوضية العامة للانتخابات إعداد ورقة التصويت على أن تتضمن كل ورقة بشكل واضح أرقام المرشحين في جميع الدوائر الانتخابية، دون أن تشتمل هذه الورقة على أسماء المرشحين".
أما المادة الثانية مكرراً (أ) فقد نصت على أن: "يدلي كل ناخب بصوته في الدائرة الانتخابية المقيد فيها، ويكون له الحق في التصويت لعدد لا يزيد على أربعة مرشحين على أن يكون من بينهم مرشح واحد على الأقل من الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب وذلك بحسب أرقام المرشحين وفقاً لأحكام المادة الثانية مكرراً من هذا القانون.
في حين نصت المادة الثانية مكرراً ( أ ) في فقرتها الثانية على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للناخب أن يدلي بصوته لعدد لا يزيد على ثلاثة مرشحين في دائرة أو في دوائر غير الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب، وتعتبر ورقة التصويت باطلة إذا أدلى الناخب بصوته بالمخالفة لأحكام هذه المادة، ومؤدى ذلك أن الناخب وإن كان حراً في اختيار المرشحين في أي من الدوائر الانتخابية انسجاما مع أحكام المادة (108) من الدستور التي تنص على أن عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها، وبالتالي فمن الأنسب أن يكون من حق الناخب أن يقرر من يختار بشكل أرحب وان يفاضل بين جميع المرشحين، إلا أن هذا الحق قد قُيّد بشرط أن يدلي الناخب لمرشح واحد على الأقل في الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب ولكن ذلك لا يمنع من أن يدلي بجميع أصواته للمرشحين في الدائرة الانتخابية المقيد فيها، فإن أدلى بصوته لمرشح واحد أو لمرشحين اثنين أو لثلاثة مرشحين أو لأربعة مرشحين في الدائرة الانتخابية المقيد فيها كانت ورقة التصويت صحيحة وإن لم يدل بصوته لأي مرشح في أي من الدوائر الانتخابية غير الدائرة الانتخابية المقيد فيها مادام لم يجاوز العدد المسموح به وهو التصويت لأربعة مرشحين وإن كانوا جميعا من الدائرة الانتخابية المقيد فيها، على انه في المقابل فإن ورقة التصويت تعتبر باطلة إذا تضمنت ترشيح أي عدد من المرشحين في دائرة أو دوائر انتخابية غير الدائرة الانتخابية المقيد فيها حتى وان لم يجاوز الناخب العدد المسموح له انتخابهم في الدوائر الانتخابية غير الدائرة المقيد فيها وهو ثلاثة مرشحين مادام لم يدل بصوته لمرشح واحد على الأقل في الدائرة الانتخابية المقيد فيها.
ونصت المادة الثانية مكرراً (ب) على أن "يعلن فوز أول خمسين من المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخابات العامة، وأول عدد مطلوب انتخابه من المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخابات التكميلية، فإذا حصل مرشحان أو أكثر على أصوات متساوية في أدنى مستواها بما يجاوز عدد أعضاء مجلس الأمة في الانتخابات العامة أو بما يجاوز العدد المطلوب انتخابه في الانتخابات التكميلية اقترعت المفوضية العامة للانتخابات فيما بين المتساوين وفاز بالعضوية من تعينه القرعة".
وحتى تتاح الفرصة للمرشحين اقتراح تصحيح أي خطأ يكون قد وقع في تجميع أصوات المرشحين كما اعتمدت وأعلنت في مختلف الدوائر الانتخابية - أي أن اقتراح التصحيح يكون فقط على تجميع ما أعلن وليس على غير ذلك - فقد نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على حق كل مرشح أو وكيله أن يطلب من المفوضية العامة للانتخابات إعادة تجميع النتائج النهائية للانتخابات إذا تقدم بما يكفي من الأسباب التي تبين وقوع خطأ في هذا التجميع.