الشعلة يحدد ضوابط تظلمات موظفي "المواصلات" من القرارات الإدارية
Add as Preferred Source on Googleمحمد غانم
أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قرارا أمس بشأن التظلم من القرارات الإدارية تضمن في مادته الأولى يجب الالتزام بأحكام المرسوم بشأن إجراءات تقديم التظلم والبت فيه، عند نظر التظلمات من القرارات الإدارية الخاصة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أوإنهاء الخدمة أوتوقيع الجزاءات التأديبية المقدمة من موظفي الوزارة إلى الوزير أو وكيل الوزارة، وتستثنى من ذلك قرارات انهاء الخدمة بقرار من مجلس الوزراء.
وأشار القرار، الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه، الى ضرورة أن يشتمل التظلم على البيانات الآتية: اسم المتظلم ووظيفته وعنوانه، وتاريخ صدور القرار المتظلم منه، وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها الوزارة ، والأسباب التي بني عليها التظلم.
وأوضح القرار أن التظلمات يجب ان تقدم إلى إدارة مكتب الوزير أو وكيل الوزارة وعلى تلك الإدارة فور تلقيها التظلم قيده في سجل خاص.
وفي مادته الرابعة، اوضح القرار أنه يتعين على كل موظفي الوزارة تقديم تظلماتهم خلال المواعيد المقررة قانونا باستخدام (نموذج التظلم).