السبت 27 يوليو 2024
37°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
الغريب للمضف: تحديد مواعيد الفصل في الدعاوى شأنٌ قضائيٌّ لا يجوز التدخل فيه
play icon
الأولى

الغريب للمضف: تحديد مواعيد الفصل في الدعاوى شأنٌ قضائيٌّ لا يجوز التدخل فيه

Time
الخميس 08 فبراير 2024
View
164
raeed

نقل عن المجلس الأعلى تأكيده أن "السؤال عن مبررات التأخير" لا يختص به الوزير

رائد يوسف

كشف وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية فيصل الغريّب أن عدد القضايا الجنائية التي لم يفصل فيها بشكل نهائي بلغت 18263 قضية، وعدد قضايا المال العام المتداولة في المحاكم 42، أما عدد القضايا المتداولة في محكمة الوزراء فيبلغ ثلاثا.
وقال الغريب ـ في رده على سؤال برلماني للنائب مهلهل المضف ـ إن "عدد القضايا الجزائية التي لم يفصل بها 132614 قضية، أما القضايا في محكمة التمييز التي سجلت ولم يحدد لها جلسة فقد بلغ عددها 8152 قضية.
وحول الاستفسار عن مبررات التأخير في تحديد مواعيد للفصل أمام محكمتي الاستئناف والتمييز، قال الغريب: ان "قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (38) لسنة 1980 وسائر القوانين الإجرائية الأخرى نظمت ماهية إجراءات سير ومباشرة وتداول الدعاوى أمام المحاكم والفصل فيها، وكان المنوط بتطبيقها هم القضاة وحدهم دون سواهم، وفقاً لما يقدرونه من اعتبارات في نطاق القانون - وإصدار ما يرونه لازماً من قرارات في هذا الخصوص في إطار حسن سير العدالة".
وأكد أن إجراءات تحديد مواعيد للفصل في القضايا أمام محاكم الاستئناف والتمييز وغيرها من المحاكم والفصل في تلك القضايا إنما هو شأن من شؤون القضاء، يختص به وحده، وهو ما يعمل على تحديثه وتطويره بكل الوسائل المتاحة من خلال رؤية واضحة لتحقيق العدالة الناجزة على النحو المأمول دون اخلال بمقتضيات أداء السلطة القضائية لأعمالها، الأمر الذي يرى معه المجلس الأعلى للقضاء أن هذا الشق من السؤال وما يستتبعه من إجابات وتعقيب لا يُعد في حقيقته استيضاحاً لأمور تدخل في اختصاص وزير العدل - مما تجيزه المادة (99) من الدستور لعضو مجلس الأمة - وإنما يُعد تدخلاً في شأن من شؤون السلطة القضائية، وهو ما لا تجيزه المادتان (115) فقرة ثانية، (163) من الدستور، والمادة (27) من القانون رقم 12 لسنة 1963 المعدل في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

آخر الأخبار