الأحد 27 أبريل 2025
30°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
كل الآراء

اليمين الحاسمة واليمين المتممة

Time
الثلاثاء 28 يناير 2020
View
80
السياسة
حمادة الأمير

نظم القانون رقم 39 لسنة 1980 في شأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية إجراءات وشروط توجيه اليمين الحاسمة واليمين المتممة للخصوم وذلك في المواد من 61 إلى 70.
بداية تنقسم اليمين القضائية إلى يمين حاسمة وأخرى متممة، وقد شُرعت اليمين الحاسمة لتكون الملاذ لطالبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى التي يصرح القانون بتقديمها على صحة ما يدعيه، فهي يمين يوجهها أي من الخصمين للآخر لإثبات واقعة مادية يكون عليه عبء إثباتها، ومتى حلفها الخصم انحسم النزاع في شأن الواقعة التي تم الحلف عليها بحيث لا يجوز معاودة التصدي لإثبات، أو نفي الوقائع التي انصبت عليها اليمين، ويكون الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة، أو النكول عنها، له قوة الأمر المقضي، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام، ما لم يكن الطعن مبنياً على أن اليمين وجهت في غير حالاتها، أو على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها، واليمين وسيلة إثبات لا يمكن اللجوء إليها إلا عند الإنكار، فإذا أقر الخصم بواقعة فلا توجه إليه اليمين بشأنها.
ويجوز توجيه اليمين الحاسمة في أي حالة كانت عليها الدعوى، سواء كانت الخصومة أمام محكمة أول درجة أو أمام الاستئناف، ويجوز توجيهها في جميع المواد المدنية والتجارية، مهما كانت قيمة النزاع، وسواء كانت مما يقبل فيه الإثبات بالبينة أو مما يجب إثباته بالكتابة، ويجوز توجيهها قبل أي دفاع أو بعده، وبصفة أصلية أو على سبيل الاحتياط، ويُشترط لتوجيهها أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها، فيجب أن توجه في خصوص الواقعة التي ينحسم بها النزاع، وأن تكون تلك الواقعة متعلقة بشخص من وجهت إليه، فإذا كانت غير شخصية انصبت على مجرّد علمه بها، ولا يجوز توجيهها في واقعة مخالفة للنظام العام، فلا توجه لمدين قمار أو لإثبات ايجار محل يُستغل لأعمال غير مشروعة، ولا يصح أن يكون النكول عن اليمين دليلاً على ارتكاب الجريمة، كما لا يجوز توجيهها للتدليل على واقعة نفاها أو أثبتها حكم حائز لقوة الأمر المقضي، ولا توجه إلا في واقعة قانونية، ولا يجوز توجيهها في المسائل القانونية مثل استحقاق الفوائد لأن استخلاص حكم القانون من شأن القاضي، كما لا توجه إلا إلى خصم حقيقي في الدعوى، وعلى ذلك فالخصم الذي تدخله المحكمة لمصلحة العدالة، أو لإظهار الحقيقة ليس خصماً حقيقياً ولا توجه إليه اليمين.
ويشترط فيمن توجه إليه اليمين الحاسمة أن يكون طرفاً في الخصومة، سواء كان مدعياً أو مدعى عليه، وأن تكون له أهلية التصرف بأن يكون قد بلغ سن الرشد، وألا يكون محجوزاً عليه فالصبي والمحجوز عليه لا يجوز لأي منهما توجيه اليمين إلا بنائب عنه، فيجوز للوصي والقيم ووكيل الغائب توجيه اليمين فيما يجوز له التصرف فيه وذلك في أعمال الإدارة.
أما أعمال التصرف فلابد من أذن محكمة الأحوال الشخصية، ويجب أن تتوافر فيمن توجه إليه اليمين أهلية التصرف في الحق الذي توجه إليه فيه اليمين، ولا يملك الوكيل توجيه اليمين إلا بتوكيل خاص من الموكل، ولا يجوز التوكيل في الحلف لأن النيابة تجري في الاستحلاف ولا تجري في الحلف، ولا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها خصمه، وإذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي فان للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض مع حقه في الطعن على الحكم الذي صدر ضده.
ويجب على من يوجه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلاف خصمه عليها، ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة، وللمحكمة أن تُعدل الصيغة لتكون واضحة ودقيقة، وإذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها، أو تعلقها بالدعوى تفصل المحكمة في هذه المنازعة، فإن قبلتها قضت برفض توجيهها، وإذا رفضت منازعته حكمت بتحليفه، وعلى القاضي رفض توجيه اليمين إذا كانت لا تحسم النزاع في الدعوى، أو كانت غير منتجة فيها، أو كانت تنصب على واقعة مخالفة للنظام العام أو الآداب، أو إذا كان الخصم متعسفا في توجيهها، ويجب على المحكمة تسبيب قضائها برفض طلب اليمين، وإلا كان حكمها قاصراً مخلاً بحق الدفاع، ويجب أن يبين في منطوق الحكم الصادر بتوجيه اليمين صيغة اليمين ويُعلن هذا المنطوق للخصم إن لم يكن حاضرا بنفسه، ولمن وجهت إليه اليمين، إما أن يحلفها فيقضي لصالحه أو يردها على خصمه.
ولا يجوز للوكيل قبول اليمين أو ردها إلا إذا كان مفوضاً في ذلك بتفويض خاص، وإذا امتنع من وجهت إليه اليمين عن الحلف، أو تخلف عن الحضور في الجلسة المحددة للحلف بغير عذر يعتبر ناكلاً، ويقضى في الدعوى لصالح خصمه الذي وجه اليمين، وإذا كان عدم حضوره بعذر يمنعه من الحضور انتقلت المحكمة أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه.
ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه، فان حلفها من ردت إليه قضي لصالح من وجهها على من ردها، ولا يجوز لمن ردت إليه اليمين أن يردها ثانية على خصمه، وكل من ردت عليه اليمين ونكل عنها خسر الدعوى، وبتوجيه اليمين الحاسمة يسقط حق من وجهها في سائر الأدلة الأخرى متى قبلها الخصم الموجهة إليه، فلا يجوز له تقديم أدلة أخرى بعد أن يحلف خصمه اليمين، ويكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف:" أقسم بالله العظيم"، ويذكر بعدها الصيغة التي أقرتها المحكمة، وإذا كان المكلف بالحلف أخرساً فإن كان يعرف الكتابة فحلفه ونكوله بالكتابة، أما إذا كان يجهلها فحلفه ونكوله يكون على إشارته المعهودة، ويحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة والكاتب.
أما اليمين المتممة فهي مجرد إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة ليستكمل دليلاً ناقصاً في الدعوى، وله ان يوجهها لأي من الخصوم، ويشترط لتوجيهها ألا يكون في الدعوى دليل كامل، وألا تكون خالية من أي دليل، ولا يجوز لمن وجهت إليه اليمين المتممة أن يردها على خصمه، وعليه أن يحلفها وإلا أعتبر ناكلاً.
اليمين المتممة ليس لها حجية ملزمة للقاضي، فله بعد توجيهها أن يرتب عليها حكمه وله أن يطرحها ويلتفت عنها، كما لا تتقيد محكمة الاستئناف بما رتبته محكمة أول درجة على اليمين المتممة، لأنها لا تحسم النزاع، وتلك اليمين لا تحول دون استئناف الحكم المؤسس عليها، ويمين التقويم وفقاً للمادة 67 موضوعها تقدير قيمة شيء واجب الرد وتعذر رده فيقضى بقيمته، ويعين القاضي حداً أقصى للقيمة التي يمكن أن يصدق فيها المدعي بيمينه، وهذه اليمين لا تقيد القاضي فيجوز أن يقضي بمبلغ أقل من المحلوف عليه إذا بالغ المدعي في تقديره.

ماجستير في القانون
آخر الأخبار