حظر إهانة أو تحقير رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامةمنع التأثير على العملة الوطنية أو زعزعة الوضع الاقتصادييُمنع نشر معلومات عن أوضاع الأشخاص المالية وحياتهم الخاصةإثارة الفتن الطائفية والقبلية والتحريض على العنف ضمن المحظوراتحبس رئيس التحرير والكاتب عن مسِّ الذات الإلهية ومقدسات المسلمينالعقوبة تطول ضيف البرنامج وحده في اللقاءات التلفزيونية المباشرةكتب - رائد يوسف:أقرَّ مجلس الأمة في جلسته الأخيرة بالمداولة الأولى تعديلات عدة على قانوني المطبوعات والنشر، والمرئي والمسموع، تضمنت مزيداً من الحريات أحياناً، وفرض قيود تشمل توسعاً في المحظورات أحياناً أخرى، وذلك في غياب 30 نائباً من المقاطعين، وبتعاون من الحكومة التي قدمت بعض التنازلات في إطار التعاون بين السلطتين، وتنفيذ رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد تعهداته للنواب.وفي انتظار المداولة الثانية ونشر القانونين في الجريدة الرسمية ليتسنى العمل بهما رسميا، فإن من أبرز الإضافات والتعديلات التي تمت على قانون المطبوعات والنشر، حظر النشر الذي قد يؤدي إلى إهانة أو تحقير رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة أو ما يعد مساساً بنزاهة القضاء وحياديته أو ما تقرر المحاكم أو جهات التحقيق سريته، وعدم نشر الأنباء عن الاتصالات السرية والرسمية ونشر الاتفاقات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية.وحظرت التعديلات نشر كل ما من شأنه التأثير على قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد أو أخبار إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة إلا بإذن خاص من المحكمة المختصة.وحظرت التعديلات نشر معلومات عن أوضاع الأشخاص المالية أو إفشاء سر من شأنه أن يضر بسمعتهم أو بثروتهم أو باسمهم التجاري، والمساس بالحياة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو نسب أقوال أو أفعال له غير صحيحة تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه. وأضافت التعديلات حظر نشر ما يؤدي إلى إثارة الفتن الطائفية والقبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أو عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب أو تحريض على عمل من أعمال العنف في هذا الغرض.ووفقاً للتعديلات يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال أو المؤلف إن تم المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء أوالصحابة الأخيار أو زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، أو آل البيت بالتعرض أو الطعن أو السخرية أو التجريح بأي وسيلة من وسائل التعبير، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.أما قانون المرئي والمسموع، فإن قائمة المحظورات الواردة في قانون المطبوعات متشابهة، لكن التعديل الجديد قصر عقوبة مخالفة المحظورات الواردة في المادة 11 على ضيف البرنامج أثناء البث المباشر. أما إذا كان البث مسجلاً يعرض لأول مرة أو معادا يعاقب مدير عام القناة بذات العقوبات الواردة في هذه المادة باعتباره شريكا.