المحلية
فتوى فقهية سابقة: الماء طهور لا يُنجسه شيء
الأربعاء 15 يناير 2020
5
السياسة
أورد موقع طريق الإسلام فتوى فقهية سابقة في شأن استخدام المياه المعالجة للوضوء والطهارة، للشيخ عبدالرحمن عبدالخالق، قال فيها: لقد ثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الماء طهور لا ينجسه شيء" وهذا الحديث من أعلام نبوة النبي فإن الماء في ذاته وخاصيته طهور أبداً، وهو يزيل النجاسة من الماء ويحملها، ولكنه لا يتغير بها تركيبه الكيميائي، ولذلك فإنه متى فصلت النجاسة عن الماء، عاد الماء كما كان طهوراً لا ينجسه شيء.واضاف في الفتوى: وقد قام الإجماع على أن الماء إذا غلبت عليه النجاسة التي يحملها وغيرت صفة من صفاته الثلاث (اللون، الطعم، الرائحة) فإنه يكون نجساً لا يجوز التطهر به، أما إذا كانت النجاسة يسيرة، والماء كثير، ولم تتغير صفة من صفاته، لا لونه ولا طعمه، ولا رائحته فإنه يكون طاهراً مطهراً. واستعرض عددا من الأحكام في عملية فصل النجاسة عن الماء بأي صورة من صور الفصل والمعالجة، منها:• الماء لا ينجس في ذاته، ولا يستحيل نجساً، وإنما تتغير صفاته بما يحمله من نجس فيكون نجساً لحمله النجاسة، ويكون طاهراً كالملح والطين والسكر والروائح الطاهرة وعصارات الأعشاب... الخ. • إذا عولج الماء النجس وفصلت منه النجاسة فصلاً كاملاً عاد طاهراً مطهراً كأصل خلقته. • وإذا بقيت فيه نجاسة بعد المعالجة فالحكم عليه بحسب غلبة النجاسة، فإن كانت بقايا النجاسة مغيرة لإحدى صفاته الثلاث: اللون، الطعم الرائحة، فإنه يبقى نجساً، وإن تمت المعالجة حتى يعود الماء كما هو في أصل الخلقة فهو طهور، وإن بقي به نجاسة يسيرة لا تغير أوصافه فهو من العفو إن شاء الله تعالى. • الماء المعالج الطاهر الذي فصلت منه النجاسة، وعاد طاهراً يجوز استعماله في كل ما يستعمل فيه الماء الطاهر المطهر كالغسل، والوضوء، وتطهير الثياب والأماكن. • إذا كان الماء المعالج قد عولج معالجة جزئية، وبقي متغيراً أوصافه كلها أو بعضها فإن هذا يجوز استخدامه في الري والزراعة في محاصيل يأكلها الإنسان والحيوان، ولكن لا يجوز استعماله في الطهارة. • إذا حقن الماء المعالج أو مياه الصرف والمجاري قبل المعالجة في الأرض مرة ثانية، وتم تسربيه خلال طبقات الأرض، ودخل إلى الآبار، فإن حكمه هو حكم المعالج.