السبت 02 أغسطس 2025
41°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
الأولى

لا طرد للمُستأجر إذا تخلَّف عن دفع الإيجار في ظروف استثنائية

Time
الثلاثاء 28 أبريل 2020
السياسة
قدَّم النواب: عبد الله الكندري وعبد الله فهاد وعبد الوهاب البابطين ود.بدر الملا ويوسف الفضالة اقتراحا بقانون لتعديل القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجارات العقارات والقوانين المعدلة له، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية.يتضمن الاقتراح اضافة مادة تنص على أنه: "في الأحوال التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة للدولة حماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة التي تقتضيها مصلحة البلاد، لا يُقْضي بإخلاء العين المؤجرة إذا تخلف المستأجر عن سداد الأجرة المستحقة خلال فترة التعطيل أو وقف العمل، ويجوز للمؤجر طلب الأجرة عن تلك الفترة باستصدار أمر أداء وفقاً لأحكام المادة 26 مكرر من القانون".وقال النواب -في المذكرة الإيضاحية للاقتراح-: مما لا شك فيه أن تعطيل أو وقف العمل في مرافق الدولة حماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة التي تقتضيها مصلحة البلاد يؤدي في غالب الأحيان إلى توقف مصدر دخل الأفراد أو الأشخاص الاعتبارييين ما يحول دون التمكن من سداد الأجرة المستحقة بسبب ذلك الظرف الطارئ وغير الاعتيادي، وأن الحكم بإخلاء كل من لم يسدد الأجرة في تلك الظروف ينذر بكارثة اجتماعية وأمنية تصيب الدولة بمزيد من الصعوبات التي تواجهها بسبب اتخاذ قرار التعطيل أو الوقف، وعليه -أي هذ التعديل- لحماية السلم والأمن العام وحماية للمستأجر الذي حالت الظروف القاهرة دون سداد الأجرة المستحقة، ودون الإخلال بحق المؤجر بتلك الأجرة كونها مقابلا لانتفاع المستأجر بالعين.
آخر الأخبار