الأحد 15 فبراير 2026
18°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
مهلة سنة للمخاطبين بقانون "الوكالة العقارية" لتسوية أوضاعهم
play icon
المحلية

مهلة سنة للمخاطبين بقانون "الوكالة العقارية" لتسوية أوضاعهم

Time
الخميس 23 نوفمبر 2023
raeednabudlrahman

لجنة الإسكان وافقت على جميع التعديلات المقدمة على نص المداولة الأولى

رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري

وافقت لجنة الاسكان والعقار البرلمانية على التعديلات المقدمة على مشروع قانون تنظيم الوكالة العقارية الذي أقر بمداولته الأولى في الجلسة الماضية.
وجاء في التعديل الذي قدمه النواب أسامة الزيد وشعيب شعبان وسعود العصفور وحمد المدلج وعبد الله فهاد على المادة (4) لتنص على أن " يمنح أطراف الوكالة العقارية غير القابلة للعزل أو الإلغاء السارية وقت صدور هذا القانون مهلة 12 شهرا من تاريخ العمل بهذا القانون لتسوية أوضاعهم وفق الشروط والضوابط الواردة باللائحة التنفيذية".
في الوقت ذات، وافقت اللجنة على جميع التعديلات التي قدمت على تقريرها حول قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء الذي اقر كمداولة أولى في الجلسة الماضية.
شملت التعديلات مقترحا من النواب: جنان بوشهري ومهند الساير و حسن جوهر تعديلا يقضي بإلغاء البند (1) من المادة (6) ويعاد ترقيم البنود الباقية، أما النائب سعود العصفور فاقترح تعديل المادة (1) ليصبح نصها كالآتي: يفرض رسم سنوي مقداره مائة دينار على كل متر مربع يزيد على مساحة 2000 متر مربع لقسائم السكن الخاص غير المبنية المملوكة لاحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين سواء كانت هذه القسائم في موقع واحد أو مواقع متعددة وفي مشروع واحد أو في مشاريع متعددة، ولا تنقطع المدة المقررة لاستحقاق الرسم بالتصرفات الناقلة للملكية التي تنتهي لذات المالك على العقار نفسه خلال 4 سنوات.
واقترح العصفور كذلك تعديلا على المادة (4) ليصبح نصها كالآتي: لا تعتبر الأرض مبنية إلا إذا بلغت مساحة البناء 200 متر مربع أو 20% من مساحة الأرض أيهما أكبر، ويقف استحقاق الرسم المقرر بموجب هذا القانون متى اكتمل البناء على القسيمة وصار جاهزاً للسكن فيه، ويعد البناء مكتملاً إذا تم تنفيذه طبقاً للترخيص الصادر وفقاً للأنظمة المرعية بالبلدية وتم إيصال التيار الكهربائي اليه .
العصفور اقترح ايضا تعديل المادة (5) ليصبح نصها كالآتي: يبدأ العمل بهذا القانون بعد مرور سنتين من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويستحق الرسم السنوي المقرر في هذا القانون اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء سنة من تاريخ العمل به. ويلتزم بدفع الرسوم مالك القسيمة أو ملاكها بالتضامن فيما بينهم، وتسري في شأنهم أحكام المادة 1072 من القانون المدني.
في الاطار نفسه قدم النائب مبارك الحجرف تعديلا على البند الرابع من المادة 6 ليصبح نصه كالآتي: قسائم السكن الخاص التي لم تصل لها خدمات البنية التحتية ( شوارع وصرف صحي وكهرباء)، وآخر على المادة 9 ينص على ان يسرى العمل بأحكام القانون الجديد اعتبارا من السنة المالية التي تبدأ من 1 ابريل 2025، ويستمر العمل بالقانون السابق حتى انتهاء السنة المالية في 31 مارس 2025.
أما النائب أسامة الشاهين فقد اقترح استبدال كلمة (الأراضي) الواردة بعنوان القانون بكلمة (أراضي).
من جهة اخرى، قدمت الحكومة تعديلين الاول اقترحه وزير المالية ويقضي بإلغاء كلمة (والبنوك) الواردة في المادة (3) من مشروع القانون، أما الثاني فقدمه وزير العدل وزير الدولة لشؤون الاسكان على المادة (1) ليصبح نصها كالآتي: يفرض رسم سنوي مقداره عشرة دنانير على كل متر مربع يزيد على مساحة ألفي متر مربع لقسائم السكن الخاص غير المبنية…… إلى آخر المادة كما جاءت بالتقرير.
وذكر مقرر اللجنة النائب عبد العزيز الصقعبي أن اللجنة عقدت اجتماعين موسعين للوصول إلى توافق نيابي حكومي يحقق الهدف المرجو من مشروع القانون، وبعد بحث ودراسة التعديلات المقدمة على مشروع القانون بعد إقراره بالمداولة الأولى، والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، وأخذ رأي الحكومة ممثلة بوزارات العدل والبلدية والمالية، رأت اللجنة الأخذ بالتعديلات المقدمة، مع التعديل عليها وذلك وفق النص الذي انتهت إليه اللجنة.

آخر الأخبار