الاثنين 12 مايو 2025
33°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
نص قانون تنظيم الوكالة العقارية
play icon
المحلية

نص قانون تنظيم الوكالة العقارية

Time
الخميس 23 نوفمبر 2023
View
343
hani

ضم ست مواد

تعريفات
مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات التالية المعنى المبين
قرين كل منها :
الوزير: وزير العدل.
الوزارة وزارة العدل.
الوكالة العقارية : عقد يقيم به الموكل شخص آخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني ناقل للملكية على عقار، تنصرف آثاره لمصلحة الوكيل أو لمصلحة الغير. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (2) لكل مالك عقار أن يوكل غيره في مباشرة التصرفات القانونية الواقعة على أملاكه العقارية وفقاً لأحكام عقد الوكالة المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني والمرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري. واستثناء من أحكام المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 المشار إليه، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوكالة العقارية غير قابلة للعزل أو الإلغاء.
مادة (3) تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط ومحظورات الوكالة
العقارية.
مادة (4) يمنح أطراف الوكالة العقارية غير القابلة للعزل أو الإلغاء السارية وقت صدور هذا القانون مهلة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لتسوية أوضاعهم. فإذا انقضت المهلة المذكورة دون تسوية أوضاعهم اعتبرت الوكالة العقارية ملغاة بقوة القانون.
ولغايات تطبيق أحكام هذه المادة يجوز إصدار شهادة أوصاف بناء وكتب مسح وتحديد للعقار المخالف محل الوكالة وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (5) يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لأحكام القانون خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة (6) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ القانون.

آخر الأخبار