الأربعاء 30 أبريل 2025
32°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
الاقتصادية

هيئة الاتصالات تصدر جملة قواعد وضوابط لإنشاء أبراج جديدة

Time
السبت 11 أغسطس 2018
View
50
السياسة
تستهدف تعزيز الجهود الحكومية لتحقيق أهدافها الخاصة والعامة في تنمية القطاع على المستوى الإقليمي والعالمي


كتب - بلال بدر:

أصدرت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات اللائحة التنظيمية للمواصفات والاشتراطات لبناء وتشغيل أبراج الاتصالات، لمقدمي الخدمات من شركات الاتصالات التي تعتزم إنشاء أو تشغيل بنى تحتية ثابتة للاتصالات الراديوية التي تستخدم لتقديم الخدمات اللاسلكية للهواتف النقالة.
وقالت "الهيئة" إن هذه اللائحة تدخل حيز التنفيذ، ويتم العمل بها اعتبارا من اليوم الأحد تاريخ نشرها الجريدة الرسمية، على أن تطبيق الضوابط والاشتراطات الواردة فيها على المواقع الجديدة وإعطاء مهلة لا تتجاوز سنة ميلادية من تاريخ نشر هذه اللائحة لتسوية أوضاع الأبراج ومحطات التقوية والهوائيات القائمة على أن يتم اعتماد آلية محددة يتم التقيد بها من قبل مقدمي الخدمة وتزويد الهيئة بالمعلومات عن الأعمال التي تم إنجازها كل ثلاثة أشهر خلال هذه السنة.
وأفادت "الهيئة" أن اللائحة الجديدة، تضمن مطابقة أبراج الاتصالات لمعايير الصحة والسلامة الدولية، وتحدد الإرشادات الواجب اتباعها لضمان الإنبعاث الآمن للإشعاع الكهرومغناطيسي. واتباع شركات الاتصالات لتعليمات وضوابط وزارة الصحة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات من حيث حدود تعرض الافراد للمجال الكهرومغناطيسي وتحديد معايير تقنية عالية المستوى لبناء الأبراج ولضمان إبلاغ الهيئة والتشاور معها قبل نشر أي من الأجهزة الراديوية.
وتشير إلى أن هذه اللائحة أصدرت لتواكب التطور في دولة الكويت ولتعزيز الجهود الحكومية لتحقيق أهدافها الخاصة والعامة في تنمية هذا القطاع على المستوى الإقليمي والعالمي.
وأجازت اللائحة للهيئة، الترخيص بإقامة أبراج الاتصالات للتغطية الخارجية والداخلية على أراضي أملاك الدولة المستأجرة، المناطق الصناعية، المناطق المخصصة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وعلى أسطح المباني التجارية والحكومية والقسائم والمباني السكنية الخاصة أو المواقع أو سطح المباني التعليمية والمستشفيات بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من كافة الجهات ذات الصلة.
كما نصت المادة الثالثة من اللائحة على أنه يجوز للهيئة التصريح بإقامة الأبراج المؤقتة، على أن يتم الطلب قبل موعد نشر الأبراج بخمسة أيام على الأقل، مع احتفاظ الهيئة بحقها في إلغاء التصريح أو تعديل مواقع نشر تلك الأبراج، وللجهات ذات الصلة الاعتراض لدى الهيئة لتلك الأبراج أو أماكن نشرها.
وتضمنت المادة الرابعة عددا من الاشتراطات المطلوبة من شركات الاتصالات عند إقامة الأبراج:
1 - يلتزم مقدم الخدمة عند إقامة أبراج اتصالات ثابتة ألا تزيد مساحة الموقع عن 400 ك لأبراج الاتصالات الثابتة ولا يزيد ارتفاع أبراج الاتصالات عن 90 مترا بارتفاع رأسي.
2 - يلتزم مقدم الخدمة عند إقامة أبراج هوائية ألا يزيد ارتفاع الهوائي بارتفاع رأسي على أسطح المباني وحسب الاشتراطات المسموحة من قبل الهيئة والادارة العامة لطيران المدني والجهات ذات الصلة.
3 - يجب أن لا تقل المسافة بين الهوائي وأي قسيمة للسكن الخاص عن مسافة لا تقل عن 20 مترا وذلك حسب شروط الهيئة ووزارة الصحة العامة.
4 - يلتزم مقدم الخدمة بإقامة أبراج الاتصالات على أشكال جمالية وذات تصميم معماري يتماشى مع الشروط المعتمدة من البلدية.
5 - يعد باطلا كل شرط في العقد المبرم بين مقدم الخدمة ومالك البناء يتضمن احتكار مقدم الخدمة للموقع في تقديم الخدمة دون غيره .
6 - يحظر إضاءة أبراج الاتصالات ما عدا استخدام الإشارات التحذيرية ويحظر وضع لوحات إعلانية أو دعائية ضمن موقع برج الاتصالات أوعلى البرج نفسه.
7 - يلتزم مقدم الخدمة بإعداد المخططات الهندسة المعمارية للأبراج ومحطات التقوية موضحا عليها القطاعات اللازمة لتفاصيل الارتفاعات والمخططات الانشائية للمنشأة والقواعد، والمخططات الكهربائية اللازمة ومتطلبات السلامة، من قبل مكتب استشاري معتمد من بلدية الكويت لمراجعتها واعتمادها من قبل الهيئة.
8 - يلتزم مقدم الخدمة بإعداد تقرير فني من مكتب استشاري معتمد من بلدية الكويت ويجب اعتماد التقرير الفني من قبل الهيئة يفيد بتحمل المنشأة المراد إقامتها من الناحية الإنشائية ولأوزان أي أجهزة استقبال أو إرسال تثبت على سطحها وتحملها لقوة الرياح وغيرها من اضطرابات المناح.
9 - يجب ألا تتسبب الأجهزة اللاسلكية في أي تشويش أو تداخل مع أجهزة اتصالات مرخصة أو أجهزة الاتصالات التابعة للجهات الرسمية
10 - يراعي عند تصميم الأبراج إمكانية استيعابها لأكثر من جهاز من مقدم خدمة أو مشغل آخر.
11 - يجب ألا تتجاوز مستويات الضوضاء من مولدات الكهرباء والمعدات الأخرى في الموقع 65dbA من الساعة السابعة صباحا حتى الثامنة مساء و55dbA من الثامنة مساء حتى السابعة صباحا.

خطة سنوية
وحملت المادة الخامسة جملة من المتطلبات المنظمة:
● يلتزم مقدم الخدمة بإعداد خطة سنوية لتحديد مواقع تركيب أجهزة الاتصالات اللاسلكية على مستويدولة الكويت ويتم إعداد مخطط عام يوضح هذه المواقع والأجهزة المطلوب تركيبها ونوعها وتفاصيلها بما يتفق مع هذه الضوابط ووفق معايير ومواصفات وتعليمات الهيئة وتقدم صورة منها عنذ طلب الترخيص بتركيب هذه الاجهزة.
● تقدم طلبات الترخيص وفقا لاحتياجات نشر الشبكات بعد تقدم دراسة جدوى مع طلب ترخيص الموقع وتعطي على اساس الاحتياجات الفعلية من حيث الموقع والمساحة للتأكد من كفاءة استخدام المواقع القائمة بحسب تقدير الهيئة
● على مقدم طلب الترخيص قبل التقدم بطلب لبناء برج اتصالات جديد الالتزام باجراء كافة الدراسات والمسموح لميدانية ضمن مسافة 50 مترا من الموقع المقترح للبرج وذلك لمعرفة مدى امكانية مشاركته موقع برج اتصالات آخر.
● يجب ان يتضمن العقد موقع المبنى مع ذكر اسم مالك المبنى او المنشأة المراد استخدام سطحها لتركيب اجهزة الااتصالات اللاسلكية وعلى السماح لمقدم الخدمة أو الهيئة بالدخول للمبنى لاغراض الاشراف والصيانة الدورية او في حالات الطوارئ في اي وقت.
● يلتزم مقدم الخدمة بالصيانة الدورية لابراج الاتصالات وبازالة الاجهزة في حالة عدم استخدامها او انتهاء مدة العقد.
● الحصول على موافقة الهيئة قبل اجراء اي تعديلات على الابراج المرخص بها.
● يتحمل مقدم الخدمة كامل المسؤولية امام الجهات المختصة عما ينتج من مخالفات عند تشغيل الخدمة.
● تصدر تراخيص ابراج الاتصالات في جميع المواقع والمباني التابعة للدولة بصفة موقتة ويتم ازالة البرج والملحقات التابعة له بطلب الهيئة وتكون الازالة على نفقة الجهة المستفيدة ولاتتحمل الهيئة اي مسؤولية.
وشددت المادة السادسة على ضرورة اتباع المتقدم بطلب الحصول على ترخيص من الهيئة لمواقع أبراج الاتصالات اللاسلكية، اتمام المتطلبات المذكورة، فيما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالإضافة إلى مراعاة أي تشريعات أخرى متعلقة بالأمن والصحة والسلامة في دولة الكويت بتنفيذ المعايير التالية وفقا للمادة السابعة:
1- التأكد من سهولة توافر معدات السلامة المناسبة والكافية بالموقع في جميع الأوقات بما في ذلك معدات مكافحة الحريق والاسعافات الأولية والتقيد بقوانين الاطفاء وغيرها.
2 - توفير جميع معدات السلامة اللازمة وفقا لأفضل الممارسات في صناعة الاتصالات.
3 - تسوير موقع البرج ومحطات التقوية بشك حديدي غير حاجب للرؤية وبارتفاع لا يزيد عن 2٫5 متر للمناطق الداخلية وبجدار اسمنتي للمناطق الصحراوية واق من اعمال السرقة والتخريب ولحماية المنشأة من الكثبان الرملية.
4 - ألا تسبب أجهزة الاتصالات اللاسلكية أي أضرار صحية بالمجاورين أو أي تداخل أو تشويش مع أجهزة اتصالات التابعة للجهات الرسمية مع الالتزام بتطبيق كافة القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك التي تصدرها الجهات المختصة في دولة الكويت.
5 - التقيد بتعليمات الأمن والسلامة المطلوبة بما يكفل عدم وصول غير المختصين للأبراح أو الأجهزة الملحقة بها أو أجهزة الاستقبال والبث.
6 - أن تكون كل الأعمال التي تجري في المواقع المرتفعة في جميع الأوقات وفقا لأفضل الممارسات في مجال الاتصالات وتواجد عاملين اثنين على الأقل في الموقع في كل الأوقات التي يتم فيها تسلق أي برج أو منشأة مخصصة لهذه الأبراج.
7 - التأكد من عدم وجود أي انبعاثات راديوية عند تسلق أي برج أو منشأة مخصصة لهذه الأبراج.
8 - عدم القيام بأي عمل على أي هيكل في الموقع في حال سوء الأحوال الجوية أو اذا بلغت سرعة الرياح أكثر من 50 كيلو مترا في الساعة على مستوى سطح الأرض.
9 - وضع علامات التحذير المناسبة بشكل واضح من أجل التنبيه على العمال والجمهور بشأن المخاطر ذات الصلة في جميع مواقع الأبراج، ويجب ان تتضمن هذه العلامات تحذيرات بشأن مخاطر الاشعاع ويجب ان تحدد هذه اللافتات هوية مقدم الخدمة بوصفه مالك برج الاتصالات كما تحدد اسم ورمز ترخيص الموقع ورقم ترخيص البرج الصادر من الهيئة وكذلك رقم الهاتف لاي مكالمات طارئة.
10 - صنع لافتات التحذير من المواد التي تتحمل احوال الطقس المحلية ويجب وضعها في اماكن مرئية وفي مأمن من امكانية العبث والتخريب ومراجعة المذكرة الارشادية.
11 - أن يتضمن تصميم الأبراج على مفهوم تفريغ الشحنات متعددة النقاط Multi Grounding Points لتفريغ الشحنات الكهربائية الناتجة من الصواعق بدلا من المفهوم التقليدي.Single Grounding Point
12 - أن تكون جميع معدات اللحام أو القص المستخدمة في الموقع في حالة عمل جيدة طبقا لقواعد الأمن والسلامة والقوانين المعمول بها في دولة الكويت.
13 - يجب التأكد قبل البدء بأي عمل في الموقع على قدرة العاملين بالاتصال بخدمات الطوارئ وبصاحب الموقع في حال وقوع حادث أو طارئ وأن يتوافر صندوق للإسعافات الاولية في جميع الاوقات عندالقيام باي عمل في الموقع ويجب ان يكون جميع العاملين على علم بمكان صندوق الاسعافات الاولية وامكانية الاتصال بخدمات الطوارئ بأي وقت.
وفي المادة الثامنة أشارت إلى أحقية أي شخص تقديم شكوى إلى مقدم الخدمة بخصوص أبراج الاتصالات ويلتزم مقدم الخدمة باتخاذ اللازم بالتعامل مع الشكوى المقدمة من الأفراد وفقا للوائح والقرارات والإجراءات الصادرة من الهيئة .

المواقع الجديدة فقط
وتشتمل المادة التاسعة على أحكام عامة نصت على: 1 - "تطبق الضوابط والاشتراطات على المواقع الجديدة وإعطاء مهلة لا تتجاوز سنة ميلادية من تاريخ نشر هذه اللائحة لتسوية أوضاع الأبراج ومحطات التقوية والهوائيات القائمة على أن يتم اعتماد آلية محددة يتم التقيد بها من قبل مقدمي الخدمة وتزويد الهيئة بالمعلومات عن الأعمال التي تم إنجازها كل ثلاثة أشهر خلال هذه السنة".
2 -لا تشمل هذه الضوابط والاشتراطات أجهزة الاتصالات اللاسلكية المخصصة للاستخدامات العسكرية والأمنية والطبية أو الاستخدامات الخاصة وأجهزة ارسال واستقبال البث التليفزيوني، ولا تشمل هذه الضوابط أبراج الاتصالات الموقتة.
3 - يلتزم مقدم الخدمة باستخدام الألوان المناسبة التي لا تعكس أشعة الشمس عند طلاء أبراج الاتصالات، وتكون المواد المستخدمة غير قابلة للصدأ ومطابقة للمواصفات القياسية العالمية المعمول بها ولا تؤثر على البيئة والصحة وفقا للقوانين والتعليمات لدولة الكويت.
4 - يجب أن تكون جميع المعدات الكهربائية (بما في ذلك الأدوات التي تعمل بالطاقة) والمعدات الميكانيكية (بما في ذلك الرافعات ومعدات الرفع الأخرى) المستخدمة في الموقع في حالة عمل جيدة وتكون مطابقة لضوابط وشروط تضعها الهيئة.
5 - يجب أن تعمل جميع الأدوات الكهربائية المستخدمة في الموقع إما بالبطارية أو بالطاقة بواسطة محول عزل أو مولد ويجب أن تكون جميع الأجهزة والأدوات الكهربائية والالكترونية مستوفية لشروط الأمن والسلامة المعتمدة من الإدارة العامة للإطفاء وأن تكون جميع التمديدات والتركيبات معزولة بالموقع.
6 - عند استخدام معدات اللحام أو القص أو أي عملية تطلق الشرر أو الحرارة يجب تطبيق سياسة "عمل حراري" صارمة على النحو المحدد في الفصل 26 من مدونة الحريق الدولية/ 2006- "اللحام وغيره من العمل الحراري"، وفقا لأفضل ممارسات الصناعة والالتزام بها في جميع الأوقات.
7 - في حالة مخالفة أي من شروط تشغيل الأبراج فللهيئة تعطيل عمل البرج فورا ولا يعاد تشغيله إلا بعد إزالة المخالفة، وللهيئة اتخاذ الإجراءات الواردة بالقانون 37 لسنة 2014 سالف الإشارة إليه حيال مخالفة شروط الترخيص.
8 - للهيئة عند عدم الالتزام بأي من الأحكام أو الضوابط أو التعليمات المذكورة بهذه اللائحة فرض العقوبات المنصوص عليها بقانون الهيئة رقم 2014/37 الخاص بإنشاء الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
9 - تجري الهيئة عمليات تدقيق من وقت لآخر للتأكد من عدم تجاوز حدود تعرض الجمهور للمجالات الكهرومغناطيسية، المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية التي وضعتها وزارة الصحة، والتأكيد على مقدمي الخدمة الالتزام بالمعايير والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.



متطلبات الترخيص لأبراج الاتصالات

أولا: يلتزم مقدم طلب الحصول على ترخيص إقامة برج اتصالات بالآتي:
تقديم كتاب طلب لترخيص أبراج الاتصالات للهيئة (نموذج 1)، تقديم كل طلبات تخصيص أو ترخيص مواقع أبراج الاتصالات الهيئة مرفقا بها المخططات الهندسية المعتمدة من بلدية الكويت مع تحديد أبراج الاتصالات بالإحداثيات ونقاط الـ GPS، تقديم صورة من الترخيص الصادر من الهيئة.
عند التصميم والبناء يجب مراعاة اللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات ذات الصلة ومنها: بلدية الكويت، وزارة الأشغال، الإدارة العامة للطيران المدني، الهيئة العامة للبيئة، وزارة الكهرباء والماء، الهيئة العامة للطرق، وزارة الصحة، الادارة العامة للإطفاء، أي جهة أخرى ينص عليها القانون.
ثانيا: يجب أن يرفق بطلبات الترخيص لأبراج الاتصالات: ترخيص البناء الصادر من بلدية الكويت، شهادة من وزارة الصحة العامة لإدارة أو القسم المختص، موافقة الهيئات الحكومية (الطيران المدني- الهيئة العامة للبيئة- الادارة العامة للإطفاء)، صورة من سند ملكية مقدم الطلب أو عقد الإيجار أو الاتفاقية مع مالك المنشأة المراد تثبيت الأجهزة على سطحها، صورة من الترخيص الصادر من الهيئة، شرح لطبيعة ونوع الخدمة المطلوب الترخيص لها والإنشاءات التي ستقام وكافة التفاصيل اللازمة.
إلى جانب طلبات أخرى:
1- صورة من مخطط الموقع العام موضحا عليه مواقع عناصر المشروع والخدمات المرافقة والشوارع المحيطة والمجاورين والارتفاعات والارتدادات وغيرها من متطلبات الموقع الموضحة بهذه الضوابط بمقياس رسم لا يقل عن 1/200، ومخطط آخر يوضح المساقط الأفقية لكل عنصر من عناصر البرج ومحطة التقوية بمقياس رسم لا يقل عن 1/100.
2- صورة من خطة مقدم الخدمة السنوية التي تحدد المواقع المطلوب الترخيص بها وأنواع الخدمة المطلوبة.
3- تقرير فني من مكتب استشاري معتمد من البلدية يوضح وصف شامل للمبنى أو المنشأة المراد تركيب الأجهزة عليها، ونوع الأجهزة، ومدى تحمل المنشأة المراد إقامتها من الناحية الإنشائية لأوزان أي أجهزة تثبت على سطحها وتحملها لأحمال الرياح وغيرها، في حالة كون الموقع على أسطح المباني أو المنشآت.
4- المخططات المعمارية للأبراج.
5- المخططات الإنشائية للقواعد والهيكل الإنشائي وحسابات أحمال الرياح للأبراج التي يزيد ارتفاعها عن (15) خمسة عشر مترا.
6- المخططات الكهربائية.
7- مخططات تفصيلية للأجزاء المهمة من المشروع.
8- يتم إصدار الترخيص بعد استيفاء الرسوم المقررة.
آخر الأخبار