السبت 27 يوليو 2024
35°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
وقف مفوضية الانتخابات موقتاً
play icon
الأولى

وقف مفوضية الانتخابات موقتاً

Time
الأربعاء 21 فبراير 2024
View
415
raeed
  • الحكومة اعتمدت المرسوم 4/ 2024 لتنظيم الاقتراع المقبل
  • المرسوم يحافظ على كل الضمانات والمكتسبات التي أقرها القانون الموقوف
  • لا حرمان لمن أُدين بحكم باتّ في جرائم المساس بالذات الإلهية أو الأميرية
  • القانون يتلافى التلاعب في القيود ويحدد الموطن الانتخابي بحسب البطاقة
  • المرسوم لاستحالة تطبيق قانون المفوضية والفراغ التشريعي المُترتب عليه

رائد يوسف

حسمت الحكومة الجدل الدائر بشأن القانون الذي سينظم إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، إذ أقر مجلس الوزراء مرسوم ضرورة برقم (4) لسنة 2024 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، يتضمن وقف العمل بقانون المفوضية العامة للانتخابات الصادرة بالقانون رقم 120 لسنة 2023 حتى بداية أكتوبر المقبل.
وأشارت الحكومة إلى تعدد أوجه التفسير بشأن المادتين المتعلقتين بندب القضاة وأجورهم في قانون المفوضية، نظراً لاختلاف الآراء حول كيفية تطبيقهما ولخطورة الأثر المترتب على التطبيق الخاطئ من احتمال بطلان أعمال المفوضية، وما يتصل بها من صحة العملية الانتخابية أو صدور أحكام متعارضة بشأنها.
وأضافت: في ضوء إلغاء العمل بالقانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له بصدور القانون رقم (120) لسنة 2023 وعزوف القضاة عن قبول شغل عضوية المفوضية العامة للانتخابات لما يتطلبه تشكيل المفوضية في ضوء ما نصت عليه المادة (2) من أن يكون شغل وظائف المفوضية (بالتعيين) من وجوب استقالتهم من عملهم بالقضاء وفقدهم لمزايا وظيفتهم القضائية، وفقاً لما هو ثابت من كتاب رئيس محكمة التمييز ورئيس مجلس القضاة الأعلى المؤرخ 11 فبراير 2024 والمرسل إلى وزير العدل، وما استتبعه ذلك من تعطيل العمل بأحكام القانون.
وبرّرت الحكومة صدور المرسوم باستحالة تطبيق أحكام القانون رقم (120) لسنة 2023 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وما ترتب عليه من وجود فراغ تشريعي، ما يجعل الحالة ملحة وضرورية لإعداد المرسوم بالقانون ليصدر على وجه الاستعجال إعمالاً لنص المادة (71) من الدستور حتى يمكن العمل به في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها بعد نفاذ هذا المرسوم بالقانون.
وبينت في مذكرتها الايضاحية ان فلسفة مشروع المرسوم بقانون تقوم على المزج بين أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 الملغى، والأحكام الواردة في القانون رقم (120) لسنة 2023، وبمراعاة عدم الخروج عن القواعد الإجرائية في انتخابات مجلس الأمة السابقة مع الحفاظ على كافة الضمانات والمكتسبات التي أقرها القانون الموقوف موقتاً ومنها تحديد الموطن الانتخابي بحسب البيانات الرسمية المحددة في البطاقة المدنية لتلافي التلاعب في القيود الانتخابية ونقلها على خلاف الحقيقة والواقع، وعدم حرمان من أدين بحكم بات في عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية طالما رد إليه اعتباره.
وبحسب المرسوم الذي تنشره الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" في ملحق العدد رقم (1675) الصادر اليوم الخميس، تضمنت أحكام المرسوم في المادة الأولى وقف العمل موقتاً بأحكام القانون رقم (120) لسنة 2023 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة حتى تاريخ 1 أكتوبر 2024، وفي المادة الثانية منه سريان أحكامه على الانتخابات لحين إعادة العمل بالقانون رقم (120) لسنة 2023 وفقاً للقواعد المقررة بالمواد من (1 إلى 41).

آخر الأخبار