10 آلاف دينارغرامة أبراج الاتصالات المخالفة
Add as Preferred Source on Googleإيناس عوض
فرضت البلدية غرامة تصل إلى 10 آلاف دينار مع سحب ترخيص المكتب الهندسي وإيقاف تصنيف المقاول، وإبعاد المخالف غير الكويتي إداريا عن البلاد في حال تنفيذ أبراج ومحطات اتصالات من دون ترخيص أو ارتكاب أي مخالفة تتعارض من الضوابط التي وضعتها في هذا الشأن.
وتضمنت لائحة المخالفات "تجاوز المساحة المقررة 300 متر مربع، ووضع سيارات غير ثابتة في مواقع لم يصدر بشأنها قرار من مدير البلدية أو من يفوضه وكذلك وضع المحطات والأبراج في غير المواقع المسموح بها وعدم الالتزام بمسافة الـ20 مترا المطلوبة بين حد سور المحطة أو سور البرج وأقرب نقطة من حدود أبنية السكن الخاص والمدارس ورياض الأطفال ومراكز ذوي الإعاقة والحضانات والمزارع والشاليهات والجواخير".
وكان وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة أصدر أمس قرارين بتعديل بنود لائحة تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة بها بناء على قرار المجلس البلدي بشأن ضوابط وشروط إقامة أبراج الاتصالات.
وألزمت التعديلات من تثبت مسؤوليته من الملاك أو المشغلين أو المرخص لهم من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات أو أصحاب المكاتب أو الدور الاستشارية الهندسية أو المهندسين أو المشرفين أو المقاولين أو غير المنفردين أو بالتضامن فيما بينهم دفع غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار إذا استخدم مواد بخلاف الشبك الحديدي النافذ للرؤية لتسوير موقع محطات وأبراج الاتصالات وعدم الالتزام بالارتفاع المقرر وعدم وضع لوحات إرشادية.
وشملت كذلك فرض غرامة تصل الى 5 آلاف دينار إذا وضعت لوحات إعلانية أو دعائية ضمن الموقع أو على مباني محطات وأبراج الاتصالات، وفي حالة عدم تسوير المواقع، فيما تضمن القرار الثاني إضافة رسوم الخدمة.