أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجة القاضي بالزام شركة تأمين بدفع 15 ألف دينار لورثة وافد عن وفاة مورثهم عندما توفي بحادث، ولأن الشركة المدعى عليها كانت مؤمنة على المركبة المتسببة بالحادث.وتتلخص الوقائع بما ذكرته دفاع الورثة المحامية انعام حيدر في صحيفة الدعوى أن السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها لدى الشركة المدعى عليها بموجب وثيقة تأمين سارية المفعول وقت الحادث، ومن ثم فإنها تكون ملزمة بتعويض المدعين عن الاضرار التي لحقت بهم، ويحق لهم المطالبة بالدية الشرعية والاضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم.وبينت المحامية حيدر أن الأضرار المادية في فقد العائل الوحيد لها ومصدر رزقهم، حيث فقدت الأم فلذة كبدها وسندها وعائلها،الذي كان ينفق عليها وتطالب بتعويض مادي.وقالت المحكمة انه من المقرر في قضاء التمييز، يتعين على محكمة الموضوع أن تقضي من تلقاء نفسها بالحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها، باعتبار أن ما تولد به للمضرور من حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل الحادثة أو تسبب فيه انما هو السبب المباشر المولد لدعوى التعويض مهما كانت طبيعة المسؤولية التي استند إليها المضرور في تأييد طلبه، أو النص القانوني الذي اعتمد عليه، ذلك لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التي يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها، وأن تنزل حكمها على واقعة الدعوى، ولا يعدو ذلك منها تغييرا لسبب الدعوى.