قضت المحكمة المدنية بالزام شركة تأمين وقائد مركبة بتعويض مواطنة مبلغ 40 ألف دينار تعويضا ماديا وأدبيا جراء إصابتها وتحطم سيارتها في حادث مروري. وتتخلص وقائع الدعوى في أن المواطنة أقامت دعواها عبر المحامي جراح العنزي أمام المحكمة المدنية مطالبا فيها بإلزام المتسبب في الحادث وشركه التأمين بأداء تعويض مادي وأدبي جراء ما لحق المصابة من أضرار مادية وأدبية. وتمسك المحامي بأحكام محكمه التمييز بشأن أن مناط التعويض عن الضرر المادي هو الإخلال بمصلحة مالية للمضرور، وأن يكون الضرر محققا بأن يكون وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل محققاً.وأوضح العنزي أن مناط تحقق الضرر المادي هو ثبوت أن موكلته قد تعرضت لإصابات جراء الحادث، إضافة الى الاضرار المادية الثابتة بالمركبة الخاصة بها، وهو ما أثبته المحامي ببيان تلك الأضرار سواء من الإصابات أو الاضرار والتي تؤكد يقينا على وقوع ضرر مادي محقق.