الاثنين 07 أكتوبر 2024
29°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
الأولى

40 % من قضايا الجنايات مصيرها الحفظ

Time
السبت 01 سبتمبر 2018
View
5
السياسة
* 7 آلاف و267 قضية واردة أمام جميع النيابات حُفظ منها 2137 قضية لأسباب متنوعة
* "الاستئناف": يُشترط بقرار الحفظ أن يتضمن الأسباب الموضوعية والقانونية لإصداره


كتب - جابر الحمود:

في أرقام تثبت تفلت كثير من المجرمين من العقاب واستشراء ظاهرة البلاغات الكيدية والاستعراضية، كشفت إحصائية للنيابة العامة أن نحو 2137 قضية من أصل 7 آلاف و267 واردة الى جميع النيابات في النصف الأول من العام الحالي، ونحو ألف قضية جنايات من أصل 2318 دعوى قررت النيابة العامة حفظها لعدم ثبوت الأدلة والتحريات غير الجدية.
وأوضحت الاحصائية التي حصلت "السياسة" على نسخة منها ان "قضايا جنح الجنايات كان لها نصيب الاسد من اجمالي القضايا بواقع 2318، تلتها التجارة بعدد 2109، والتلويث باجمالي 1050، ثم الأحداث بعدد 805، وادمان المخدرات بـ 406، والصحافة 69، والمرئي والمسموع بـ 22، وصولا الى جنحة شيكات واحدة"، مبينة ان القضايا الواردة في شهر يونيو هي الاعلى بين الاشهر الستة الاولى باجمالي 1142 قضية.
ولفتت الى ان "عدد القضايا الواردة الى النيابات والمتصرف فيها خلال شهر يونيو 2018 ارتفعت مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي بنسبة 23.5 في المئة، خصوصا قضايا جنح التجارة ومدمني المخدرات والجنايات بنسبة"، مشيرة في الوقت ذاته الى الى انخفاض بعض أنواع القضايا مقارنة بالعام الماضي كتقنية المعلومات وجنح الاحداث.
من ناحيته، قال المحامي جاسم بندر ان "حفظ الأوراق قرار إداري يصدر من النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام بعدم تحريك الدعوى الجنائية إذا رأت أنه لا محل للسير فيها، ويعد أحد أعمال النيابة بوصفها سلطة إدارية وليست قضائية، ويكون غير قابل للطعن عليه أمام المحكمة، لكن يجوز التظلم منه، ويمكن من خلال التظلم الإداري إلغاء أمر الحفظ وتحريك الدعوى الجنائية سواء بإحالتها للتحقيق أو بتكليف المتهم التقدم مباشرة إلى المحكمة".
وأضاف بندر في تصريح الى "السياسة" أن "ليس لأمر الحفظ حجية ويجوز للنيابة الرجوع فيه بلا قيد أو شرط، قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية"، متحدثا عن جملة من اسباب الحفظ بينها "عدم توافر أركان الجريمة او لكون الفعل غير معاقب عليه أو ملانع من موانع العقاب، اضافة الى عدم صحة الواقعة أو عدم معرفة الفاعل، أو عدم توافر دلائل كافية ولاعتبارات الصالح العام".
وكانت محكمة الجنح المستأنفة اصدرت في 30 مارس 2016 حكما أوضحت فيه ان "هناك شروطا يلزم توافرها في القرار الصادر بحفظ التحقيق، وإن لم يخص المشرع عليها صراحة... يجب أن يكون القرار ثابتا لا يؤخذ بطريقة الاستنتاج أو الظن، وأن يتضمن ذكر اسباب موضوعية او قانونية له تمكن المحكمة من بسط رقابتها عليها ووزنها بميزان القانون في حال التظلم من القرار أمامها... ترسيخا لحق التقاضي ومبادئ العدالة".
آخر الأخبار