

5 نواب لتقليص دوام العاملين في "الخاص" إلى 7 ساعات
في اقتراح بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010
تقدم النواب بدر نشمي وفارس العتيبي وعبد الهادي العجمي وبدر سيار وأسامة الشاهين باقتراح بقانون بتعديل القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي يتم بموجبه استبدال نص المادة (64) بنص جديد هو " مع عدم الإخلال بأحكام المادة (21) من هذا القانون لا يجوز تشغيل العامل أكثر من اثنتين وأربعين ساعة أسبوعيا أو سبع ساعات يومياً إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، وتكون ساعات العمل في شهر رمضان المبارك ستا وثلاثين ساعة أسبوعيا، ويجوز إنقاص ساعات العمل في الأعمال المرهقة أو المضرة بالصحة أو لظروف قاسية وذلك بقرار يصدر من الوزير".
ويستبدل التعديل المقترح نص المادة (65) البند (أ) بنص جديد هو " لا يجوز تشغيل العامل أكثر من أربع ساعات متصلة يومياً دون أن يعقبها فترة راحة لا تقل عن ساعة ولا تحسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل،ويستثنى من ذلك القطاع المصرفي والمالي والاستثماري فتكون ساعات العمل سبع ساعات متصلة ".
وقال النواب في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: إن الدول المتقدمة تعتمد على الموارد البشرية لتنمية وتسريع عجلة الاقتصاد لديها، لذا وجب على الدول الاهتمام بالعنصر البشري والعمل على توفير سبل الراحة لتوفير المناخ الملائم لتحقيق الإنجاز في العمل وتحقيق الإنتاجية المطلوبة كما وبالكيفية التي توفر للعمال الراحة والوقت المناسب لإنجاز مهام وشؤون حياتهم اليومية، ونظراً لما كشف عنه الواقع العملي من عدم ملاءمة بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي لواقع العمال فيه؛ رؤي التعديل في بعض أحكامه بما يلزم تحقيق الغاية منه، فقد نصت المادة (64) من القانون المشار إليه على عدم جواز تشغيل العامل أكثر من ثمان وأربعين ساعة أسبوعيا أو ثمان ساعات يومياً، وتحقيقاً لهذه الغايات جاء التعديل على هذه المادة بتحديد وتقليص ساعات العمل لمدة ساعة لتصبح (سبع) ساعات يومياً أو اثنتين وأربعين) ساعة أسبوعياً.
واوضح النواب ان التعديل جاء لاختلاف ساعات العمل في القطاع الحكومي عنه في القطاع الأهلي، اذ عادة ما يكون لدى العاملين فيه ساعات عمل مرنة وغير منتظمة؛ وذلك بسبب طبيعة العمل الذي يشمل رعاية العمال لذويهم من الأطفال والمسنين والأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة وغيرها من الحالات، وقد ترك التعديل ساعات العمل في شهر رمضان المبارك كما هي (ست وثلاثون ساعة أسبوعياً)، وعدم جواز تشغيل العامل أكثر من سبع ساعات يوميا، وذلك باستثناء ما ورد في أحكام القانون المشار إليه من رغبة صاحب العمل بتمديد ساعات عمل إضافية للعامل بالأجر الإضافي المنصوص عليه في مواد القانون وبما يتوافق مع ظروف العامل.
ويهدف التعديل الى تجديد نشاط العمال ولتخفيف العبء عن العاملين في القطاع الأهلي ولإتاحة الوقت الكافي لقضاء حاجاتهم اليومية مما يعزز شعورهم بالرضا ويحسن من حالتهم النفسية والمزاجية ويشجعهم لبذل المزيد من الجهد في وقت العمل مما يعود بالنفع على صاحب العمل ويساعد في تحسين بيئة الأعمال في القطاع الخاص ويجعل دولة الكويت مركزاً مالياً وتجاريا جاذباً للاستثمارات الخارجية.