5 نواب يقترحون قانوناً يحظر على أندية وجمعيات النفع العام التدخل في السياسة أثناء الانتخابات

يغلّ يد الحكومة عن حلها ويلغي الرقابة المسبقة لوزارة الداخلية

تقدم النواب عبد الهادي العجمي وبدر الملا وعبد الوهاب العيسى ومهلهل المضف وبدر سيار باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، تستبدل بموجبه نصوص المواد (6 و 9 و 27) بنصوص جديدة.
ونص الاقتراح في المادة (6) منه على انه ” لا يجوز للجمعية أو النادي السعي إلى تحقيق أي غرض غير مشروع، أو لا يدخل في الأغراض المنصوص عليها في النظام الأساسي لكل منها، ويحظر على الجمعية أو النادي التدخل في المنازعات الدينية، أو إثارة العصبيات أو النعرات الطائفية والعنصرية. ولا يجوز للجمعية أو النادي التدخل في السياسة أثناء فترة الانتخابات ابتداء من صدور مرسوم الدعوة للانتخابات وإلى حين انتهاء الاقتراع.
والزمت المادة (9) وزير الشؤون الاجتماعية بالبت في طلب تسجيل الجمعية أو النادي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم المستندات المنصوص عليها في المادة السابقة، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً. ويعتبر فوات هذا الميعاد دون رد من الوزير بمثابة قبول للطلب. ويجوز التظلم من قرار الرفض أمام مجلس الوزراء خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار بالرفض أو فوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة. ويجب أن يبت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا كان القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر فوات ثلاثين يوماً على تقديم التظلم دون رد بمثابة قبوله.
اما المادة (27 ) فأجازت بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الشؤون الاجتماعية حل الجمعية أو النادي في حالتي: تناقصت عضويتها إلى أقل من العدد المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون، أو أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، وتسري في شأن الطعن في القرار الصادر في الحل أحكام المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية “.
وأكد مقدمو الاقتراح في المذكرة الايضاحية أن تعديلاتهم جوهرية في تعزيز المجتمع المدني وتطويره وتتماشى مع روح المادة (43) من الدستور التي تكفل حق تكوين الجمعيات والنقابات، كما ذكرت المذكرة التفسيرية له في معرض حديثها عن رقابة الرأي العام على مسؤولية الوزراء السياسية؛ أن الحكم الديمقراطي يأخذ بيد هذه الرقابة ويوفر لها مقوماتها وضماناتها، ومن ضمن هذه المقومات والضمانات حرية تكوين الجمعيات والنقابات.
وأضافوا: ان تعديل المقترح بقانون للمادة (6) منه التي تمنع في شكلها الحالي جمعيات النفع العام والأندية من التدخل في السياسة مما يتعارض بشكل مباشر مع مقاصد المؤسسين وأهدافهم المذكورة في المذكرة التفسيرية وتعطل ركنا من أركان رقابة الرأي العام على مسؤولية السلطة التنفيذية السياسية، وكان المقترح بقانون قد أزال هذه العقبة أمام الرقابة الشعبية. وقيّد عدم تدخلها في السياسة في وقت الانتخابات وإلى حين انتهاء الاقتراع وذلك لنأي الجمعيات أو الأندية عن التنافس الانتخابي بين المرشحين.
و اشاروا الى أن المادة (8) بصيغتها الحالية تضع في البند (د) رقابة مسبقة من وزارة الداخلية أثناء تسجيل طلب إنشاء الجمعيات والأندية وتفترض سوء النية بالمواطنين وتعزز الآراء الأمنية في المعاملات المدنية بشكل فج وغير مفهوم، بينما من المفترض على السلطة التنفيذية التعامل مع الجمعيات والأندية على أساس واحد وحسن النية إلا في حال مخالفتها للقوانين، كما أن هذا البند يطلب فقط عدم اعتراض وزارة الداخلية دون بيان سبب الاعتراض، ولكي يكون تسجيل الجمعيات والأندية بطريقة سهلة وغير معقدة فإن المقترح بقانون قد ألغى هذا البند.
وأكدوا ان المادة (9) بصيغتها الحالية تتعارض بشكل مباشر مع المادة (166) من الدستور، والمادة الحالية تخوّل الوزير رفض الأمر دون أن تضع بين المعنيين أي طرف ثالث يضمن سلامة الإجراءات دون تضييق أو منع من غير سبب. وعليه قدمنا تعديلنا على المادة بحيث إذا وجد رفض من الوزير المعني فإن الرفض يجب أن يخرج مسبباً منه خلال شهر وإلا اعتبر عدم الرد موافقة على طلب التسجيل لإجبار الوزير على تسبيب الرفض، كما أن الأمر يجب ألا يقف هنا عند الوزير، فيحق لطالبي تسجيل الجمعية أو النادي أن يتظلموا على قرار الوزير المعني عند مجلس الوزراء، وكذلك فقد نصت المادة المقترح تقديمها على تسبيب الرفض إذا وجد وفي حال عدم الرد على التظلم فإنه يعتبر مقبولاً لإجبار السلطة التنفيذية على تسبيب الرفض. وعليه حينما يكون الرفض واضحاً ومسبباً من السلطة المعنية يحق لطالبي تسجيل الجمعية أو النادي التظلم على قرارات الرفض المسببة عند القضاء ليبت فيها. وبهذا التعديل تكون المادة قد حرصت على تنفيذ المادتين (43) و (166) من الدستور، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق”.
وذكر النواب أن المادة (27) بصيغتها الحالية تطلق يد السلطة التنفيذية في حل الجمعيات والأندية دون رقابة على هذا الحل وتضع بنوداً فضفاضة غير مضبوطة تمكنها من التعسف باستخدام هذه المواد وعليه فقد قمنا بتعديل المادة لكي تكون مضبوطة بمعايير واضحة وأتاح التعديل الفرصة للجمعيات المنحلة الطعن في قرار الحل أمام القضاء.

زر الذهاب إلى الأعلى