المحلية
5 آلاف دينار العقوبة القصوى لمخالفة لائحة المحلات العامة والمقلقة بعد التعديل
الأربعاء 23 ديسمبر 2020
5
السياسة
* عدم إدخال أي تعديلات على المباني التراثية والمحافظة على شكلها المعماري* حظر فتح محلات في مناطق السكن الخاص عدا المرخصة والمحددة حصرياً* يحق لمدير البلدية فتح المحل المغلق إدارياً بزوال الأسباب أو مؤقتا لأسبوعين كتب ـ عبدالناصر الأسلمي:انتهت بلدية الكويت من صياغة تعديلات لائحة قانون المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة، ووضعتها في عهدة المجلس البلدي حيث أرسلها مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي، إلى رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي، متضمنة 38 مادة ليطلع عليها المجلس واتخاذ ما يرونه مناسباً حيالها تمهيداً لإقرارها.ومن أبرز ما شددت عليه اللائحة المعدلة، عدم إدخال أي تعديلات على المباني ذات الطابع التراثي، والمحافظة على الشكل المعماري للأبنية التراثية وعدم إدخال أي تعديلات عليها من شأنها الإضرار بها، وحظر فتح محلات بمناطق السكن الخاص عدا المحلات المرخصة بتاريخ والمحددة حصرياً، كما تضمنت اللائحة فرض غرامات تبدأ من 100 دينار وتصل إلى 5 آلاف دينار على كل من يخالف بنودها.ونصت المادة "5" على: "يحظر فتح او إدارة محل من المحلات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة قبل الحصول على موافقة او صور ترخيص من البلدية إضافة إلى الحصول على الموافقات والتراخيص المطلوبة من الجهات المختصة طبقا للائحة وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات الاخرى المنظمة ، كما يحظر منح موافقة أو صدور ترخيص من البلدية لأي من المحلات المشار اليها ايا كان نشاطه في دور العبادة".أما المادة "6" فنصت على ان "يكون ترخيص المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة للحصة التي لايجوز اقامتها إلا في المناطق الحرفية والصناعية وفق التالي تقديم الموافقة من الجهات المختصة والحصول عل موافقة إدارة تنظيم البلدية واستيفاء الاشتراطات العامة والخاصة التي تقررها البلدية والحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة كما نصت على ضرورة الالتزام في بعض اشتراطات لائحة البناء واللوائح الاخرى ذات الصلة".وتضمنت اللائحة في المادة "9 " "أن يتم ترخيص المحلات المسموح بإزالة انشطتها في المباني المحافظ عليها تراثيا وفق الاشترطات والاجراءات التالية ان يتم التقدم إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب بطلب إقامة النشاط المذكور، وبعد أخذ موافقته يحال الطلب إلى البلدية إدارة المخطط الهيكلي "قسم المحافظة على المباني التاريخية " لاعتماده ومن ثم إحالته لفرع البلدية التابع له العقد لاستكمال إجراءات الترخيص وفقا للقوانين واللوائح المرعية، كما يجب المحافظة على الشكل المعماري للأبنية التراثية وعدم أدخال أي تعديلات عليها من شأنها الإضرار بسلامة المبنى إنشائيا او الشكل والطابع التراثي له مع اخذ تعهد على صاحب العلاقة بالمحافظة على الشكل التراثي للمبنى وعدم الإضرار به".وشددت اللائحة في المادة "13" على أنه " يجب الاحتفاظ بالترخيص التجاري في المحل بصفة دائمة كما يجب وضعه في مكان ظاهر او على النحو الذي تقرر البلدية وتقديمه إلى موظفي البلدية المنوط بهم تنفيذ احكام هذه اللائحة، مع سريان الحكم على التراخيص الصحية للمحلات بالنسبة للأنشطة التي تتطلب الحصول على ترخيص صحي، كما يتعين وضع الرقم الذي تخصصه البلدية لتلقي الشكاوى والبلاغات في مكان ظاهر ليسهل على المواطنين او الجمهور بصفة عامة الاتصال في البلدية في حال وجود أي شكوى".وبينت المادة "26 " من اللائحة أنه "يحق لمدير عام البلدية أو من يفوضه أن يصدر أمراً كتابياً بإعادة فتح المحل الذي سبق إغلاق إدارياً وذلك في حالة زوال أسباب الغلق كما يجوز له أن يصدر أمراً كتابياً بفتح المحل المغلق بصفة مؤقتة ولمدة لا تزيد على أسبوعين من أجل استيفاء الشروط التي تراها البلدية أو لمدة 48 ساعة للتصرف في المواد المعرضة للتلف ولا يسمح بمباشرة العمل بالمحل خلال تلك المدة". وفي المادة "27" نصت اللائحة على أنه "يسري على البلوكات التجارية الواقعة بمناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري الاشتراطات الخاصة الواردة بالجداول المحددة باللائحة بالإضافة للاشتراطات العامة الواردة بهذه اللائحة ببعض المحلات والموضحة بالجداول المرفقة لهذه اللائحة". اما المادة "29" فتؤكد على أنه "يحظر فتح محلات بمناطق السكن الخاص عدا المحلات المرخصة بتاريخ والمحددة حصرياً بالأنشطة التالية (خياط رجالي نسائي) - خباز - كواي - حلاق رجال - نداف - ملحمة) ولا يسمح بنقل تراخيص تلك المحلات إلى موقع آخر أو من شخص إلى آخر وتلغي في الحالات التاليةأ- بيع العقار أو هدمه.ب - وفاة صاحب الترخيص أو مالك العقار ج - عند اصدار قرار من المجلس البلدي بإلغاء التراخيص نتيجة شكوى أو تكرارالمخالفات".وجاء في المادة "30"، "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها بالقوانين الأخرى يعاقب على مخالفة أحكام اللائحة بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار كل من يخالف أحكام المواد الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة ، كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار كويتي ولا تزيد على ألف دينار كويتي كل من يخالف أحكام المادة السادسة ، ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن الف وخمسمائة دينار كويتي وتقل عن خمسة آلاف دينار كويتي كل من يخالف أحكام البنود (12-13-15-20) من المادة 18 في اللائحة" وذكرت اللائحة في المادة "31" أنه "يجوز للمحكمة في حالة ثبوت الإدانة الحكم بسحب الترخيص نهائيا أو لمدة معينة والغلق النهائي أو المؤقت أو الازالة وتصحيح الأعمال المخالفة أو الهدم أو الترميم ورد الشيء إلى أصله ذلك بالإضافة إلى الحكم بالغرامة".وجاء في المادة 32 "أنه يجوز للمحكمة في حالة ثبوت الإدانة الحكم بالإضافة إلى عقوبة الغرامة، عقوبة غلق المحل مؤقتا أو نهائيا في الحالات التالية فتح أو إدارة المحل بدون ترخيص وإذا كان في مباشرة المحل لنشاطه ما يهدد الأمن العام ويكون ذلك على بناء على طلب الجهات المعنية وإذا باشر المحل نشاطه على نحو يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا للفتاوى الشرعية الصادرة من الجهات الرسمية المختصة أو عرض مواد محظورة شرعا أو قانونا و إذا باشر المحل نشاطه على نحو يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام والآداب إذا كان في استمرار تشغيل المحل ما يهدد بخطر داهم على صحة وسلامة الجمهور".