السبت 21 يونيو 2025
35°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

5 نواب يتبنون إنشاء صندوق لضحايا النصب العقاري

Time
الأربعاء 23 ديسمبر 2020
View
5
السياسة
* يتولى الصندوق صرف 80 % من المبلغ والباقي بعد التنفيذ على أموال المحكوم عليه
* يدير الصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير المالية وعضوية رئيسي التنفيذ والمكتب الفني
* يقدم كل متضرر طلباً إلى اللجنة خلال (90) يوماً من تاريخ صدور الحكم النهائي
* يكون لصندوق تعويض المتضررين من قضايا النصب حق امتياز على أموال المحكوم عليه
* إذا تعددت حالات النصب لشخص تُصرف التعويضات المقررة له عن كل حالة على حدة
* بمجرد سداد التعويض تحل وزارة المالية قانونياً محل المتضرر أو ورثته
* يكون لوزارة المالية إقامة الدعاوى اللازمة والحصول على أي تعويضات أو مبالغ محكوم بها
* تقنن حالة العقارات المخالفة للمتضررين حسني النية وتصحح أوضاعها القانونية
* انتشار العبث بالائتمان يهدد العلاقات ويقضي على روح التعامل بثقة واطمئنان
* عدد المتضررين من النصب العقاري 11 ألف متضرر وقيمة الخسائر 3 مليارات دينار
* تأكيد القضاء على دور الحكومة المفقود يلزم الدولة جبر الضرر الذي لحق بمواطنيها


في مسعى لمعالجة مشكلة النصب العقاري التي عانى منها آلاف المواطنين وتسببت بضياع مدخراتهم تقدم 5 نواب باقتراح بقانون لإنشاء صندوق لتعويض المتضررين مشفوعاً بمذكرته الايضاحية، لعرضه على مجلس الأمة.
وقع الاقتراح النواب: أسامة الشاهين، ود.هشام الصالح، ومحمد الراجحي، ود.حسن جوهر، وشعيب المويزري.
ينص الاقتراح على أن ينشأ صندوق لتعويض المتضررين من جراء عمليات النصب العقاري يتبع وزارة المالية ويكون مقره ديوان الوزارة المذكورة أو أحد المنشآت التابعة لها ويمول من الاحتياطي العام للدولة.
ويقوم الصندوق بصرف نسبة 80 % من المبلغ المستحق وفقاً لما تقرره لجنة تقدير التعويضات على أن يتم سداد الـ 20 % الباقية بعد سداد المحكوم عليه أو التنفيذ على أمواله من قبل الدولة.

هيكلة الصندوق
يدير الصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من: رئيس الإدارة العامة للتنفيذ (نائبا للرئيس)، ووكيل وزارة المالية عضوا، ورئيس المكتب الفني لوزارة المالية، و ويتولى مدير الصندوق أمانة سر المجلس.
يهدف صندوق تعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري إلى رفع المعاناة عن المتضررين الذين تعرضوا لعمليات نصب من الشركات العقارية والذين صدر لهم أحكام قضائية نهائية تقضى بالتعويض.
يتكون الصندوق من لجنتين، الاولى لتلقى الطلبات، والثانية لتقدير التعويضات، وتتكون لجنة تلقى الطلبات من ثلاثة أعضاء تكون مهمتهم تلقى الطلبات من المواطنين ومراجعة الأوراق والمستندات المقدمة منهم، وأما لجنة تقدير التعويضات يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية
يقدم كل متضرر وقع ضحية لعملية النصب العقاري طلبا إلى لجنة تلقى الطلبات وذلك خلال (90) يوما من تاريخ صدور الحكم النهائي، وإذا كان تحصل على أحكام نهائية قبل صدور هذا القانون فيبدأ بالنسبة له ميعاد التسعين يوماً المشار إليه من تاريخ نشر هذا القانون.

الأوراق المطلوبة
يراعى أن يرفق بالحكم: صورة الصيغة التنفيذية للحكم الصادر بالتعويض معلنا إعلانا قانونيا صحيحا ومختومة بختم طبق الأصل من إدارة التنفيذ، شهادة بعدم حصول الاستئناف عن الحكم المرفق، وصورة العقد سند العلاقة التعاقدية والأصل (للاطلاع)، وأصل وصورة من البطاقة المدنية لمقدم الطلب، وشهادة من البنك برقم الآيبان وصورة من بطاقة البنك، وصورة من البطاقة المدنية للمدين (المدعى عليه) أو شهادة من المعلومات المدنية، وتعهد من المتضرر بعدم التجائه إلى التنفيذ العادي أو الجبري، وأنه يفوض الصندوق تفويضاً نهائياً غير قابل للإلغاء في الرجوع على المحكوم عليه بما يتم صرفه، وتعهد بإخطار الصندوق بأي تغييرات في استحقاق الصرف أو ظهور أموال للمحكوم عليه.
يتم تسجيل الطلب في السجل المعد لهذا الغرض بعد مراجعة البيانات والمستندات ويؤشر على الطلب برقم وتاريخ قيده في السجل ويسلم إيصال للمتضرر بذلك.
تتولى لجنة تقدير التعويضات دراسة الحالات المقدمة إلى لجنة تلقى الطلبات وتتولى إصدار قرار بتحديد مقدار التعويض الذي يعالج آثار عملية النصب ويتولى القيام بجميع الأعمال الإدارية المتعلقة بالشئون الوظيفية وتنفيذ التعليمات الصادرة عن إدارة الصندوق في هذا الشأن. كما تتولى توفير كل البيانات والاحصائيات الخاصة التي تساهم في تسهيل العمل بإدارة الصندوق سواءً في اعداد مشروع الميزانية أو استرداد المبالغ أو الرد على الجهات الرقابية. ويجب أن يصدر قرار اللجنة خلال ( 90 ) يوما من تاريخ تقديم الطلب.

حق الامتياز
يكون لصندوق تعويض المتضررين من قضايا النصب العقاري حق امتياز على أموال المحكوم عليه، على أن يتقدم هذا الحق على كل حقوق الامتياز العامة والخاصة الواردة في القانون المدني كما يتقدم على كافة الرهون المقيدة على العقارات الخاصة بالمحكوم عليه.
إذا تعددت حالات النصب العقاري لذات الشخص فلا يوجد مانع من صرف التعويضات المقررة له عن كل حالة على حدة بشرط صدور أحكام قضائية نهائية له ويتم صرف التعويضات اللازمة بعد بحث كل حالة بصورة مستقلة عن الأخرى.
بمجرد سداد وزارة المالية التعويض الذى قدرته (لجنة تقدير التعويضات) المنصوص عليها في المادة (السادسة) من هذا القانون، تحل وزارة المالية حلولا قانونيا محل المتضرر أو ورثته في مباشرة القضايا التي يكون قد أقامها. كما يكون لوزارة المالية إقامة الدعاوى اللازمة والحصول على أي تعويضات أو مبالغ محكوم بها في هذه القضايا لصالح أياً من المتضررين.
استثناء من أحكام قانون البلدية وقانون التسجيل العقاري يتم تقنين الأوضاع الخاصة بالعقارات المخالفة للقانون والتي تم التصرف فيها إلي المتضررين حسنى النية وتصحيح أوضاعها القانونية وإيصال كافة المرافق إليها وإصدار وثائق التملك الخاصة بها.

جريمة مادية
وقال النواب في المذكرة الايضاحية للاقتراح: إن جريمة النصب العقاري انتشرت في مجتمعنا وأصبحت ظاهرة تهدد الوضع الاقتصادي فى المجتمع وتؤثر على الذمة المالية للأفراد وذلك بسبب ما تنتهجه الشركات العقارية من وسائل احتيالية لسلب كل ثروة الغير أو بعضها باستعمال طرق من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب ووهمي، وتستخدم أساليب الغش والمخادعة التي تؤدى إلى إيقاع الشخص بالغلط فيحمله على تسليمها أموالا في حيازته.
وأكدوا أن جريمة النصب جريمة مادية وهي من جرائم السلوك المتعدد لأنها سلوك نفسي يتمثل في الاحتيال على الغير وسلوك مادي يتمثل في التوصل إلى الاستيلاء على مال الغير، والخطر في هذه الجريمة يكمن في المصلحة المعتدى عليها وهي الثقة التي عهد بها المجني عليه إلى الجاني والتي وردت على مال معين فالعبرة ليست بمجرد الاعتداء على المال وإنما في المساس بهذه الثقة التي تولدت عن أحد عقود الأمانة.
وشددوا على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة لان انتشار العبث بالائتمان الخاص أمر يهدد العلاقات الخاصة ويقضى على روح التعامل بين الناس في ثقة واطمئنان، وقد بلغ عدد المتضررين من النصب العقاري حتى عام 2019 ما يناهز 11 ألف متضرر وبلغت القيمة الإجمالية لخسائرهم ما يعادل 3 مليار دينار.
وأشاروا الى ان المحكمة نوهت إلى الدور المفقود للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة التجارة المعول عليه في إيقاف استنزاف ثروات المواطنين والمقيمين والاستيلاء على مدخراتهم بضرورة وجود رقابة حقيقية على شركات التسويق العقاري سواء التي تباشر نشاطها داخل دولة الكويت أو الشركات الأجنبية التي تشترك في المعارض العقارية داخل البلاد التي تقوم بالتسويق لمشروعات بالخارج يتعذر على المتعاقد معها معرفة حقيقتها أو التحقق من مصداقيتها بل إن تواجدها على هذه الحالة ومباشرتها لنشاطها تحت بصر وسمع الجهات المختصة والسماح لها بالقيام بحملاتها الدعائية ما يجعل لهذه الشركات المصداقية لدى الناس.

جبر الضرر
وبناء على ما سبق أكد مقدمو الاقتراح ان الأمر يستوجب وضع قواعد صارمة تضمن جدية تلك المشروعات وعدم السماح بطرح أراضي أو وحدات عقارية موجودة خارج البلاد إلا بعد تقديم أوراق معتمدة من الجهات المختصة بتلك الدول تفصح عن جدية تلك المشروعات و بعد اعتمادها من سفارة الكويت بالدول التي توجد بها تلك المشروعات التي يجب أن تضطلع بدورها في التحقق من صدق ما يقدم إليها بتواصلها مع الجهات المعنية في تلك الدول و من ثم لن يتقدم لتسويق مشروعاته سوى الجاد منها ومن له المصداقية عسى أن تكون هذه الخطوات وما يعقبها من خطوات أخرى كافية للقضاء على مافيا النصب العقاري.
وشددوا على أنه في ضوء الحكم المشار اليه بات لزاما على الدولة جبر الضرر الذي لحق بمواطنيها ورفع الأذى عنهم وحماية المراكز المالية لهم من الانهيار عن طريق إصدار تشريع لحماية المواطنين المتضررين من قضايا النصب العقاري، حيث لوحظ وجود قصور تشريعي في القوانين التي تنظم حركة البيع والشراء في سوق العقارات في الكويت وكان لزاما إنشاء صندوق لمتضرري قضايا النصب العقاري أسوة بالمواطنين الذين لحقتهم الخسائر المادية الفادحة عند تداولهم للأسهم الورقية في هيئة أسواق المال (البورصة) ما استدعى إنشاء صندوق المتعثرين حينئذ لتعويض خسائرهم المادية والعمل على عدم تفاقمها في المستقبل.
وقالوا: أسوة بصندوق تأمين الأسرة الذي يضمن تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقرباء الكويتيين والتي يتعذر تنفيذها وفقا للإجراءات المقررة لتنفيذ الأحكام سواء كان ذلك بسبب تغيب المحكوم عليه أو جهل اقامته أو عدم وجود مال ظاهر ينفذ منه الحكم، ونظراً لتقصير السلطة التنفيذية في أداء المهام المنوطة بها شرعنا في صياغة قانون لتعويض المتضررين من جراء عمليات النصب العقاري.
آخر الأخبار