الأحد 29 يونيو 2025
40°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

5 نواب يقترحون إنشاء صندوق لمُتعثري المشروعات الصغيرة

Time
الاثنين 31 مايو 2021
View
5
السياسة
أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون باسم مشروع قانون (صندوق المتعثر بحكم) من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به النواب: محمد الراجحي ومبارك بن خجمة وسلمان الحليلة وسعود أبو صليب وفرز الديحاني، بإنشاء صندوق تشارك جهات رسمية عدة (حكومية وخاصة) فيه بنسب معينة للمساهمة في سداد دين (المتعثر بحكم قضائي).
وينص على أن تتولى هيئة الفتوى والتشريع إدارة الصندوق بناء على ما تنص عليه المادة (170)، ويتولى البنك المركزي بموافقة وزير المالية فتح حساب الصندوق وكامل العمليات المصرفية الخاصة به، وتشكل لجنة من (10) أعضاء ممثلين عن الجهات الرسمية تعمل على إصدار قراراتها وآلية العمل فيها ومواعيد اجتماعاتها، تضم ممثلين عن هيئة الفتوى والتشريع، ووزارة المالية، والبنك المركزي، ووزارة الشؤون الاجتماعية (قطاع التنمية الاجتماعية وإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات)، والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، وممثلين عن وزارة التجارة والصندوق الوطني، وثلاثة عن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصرف مكافأة عضوية ممثل الجهة من (صندوق المتعثر بحكم) وتحدد وتحدث قيمة المكافأة من قبل (لجنة تحسين بيئة الأعمال) في مجلس الامة.
يمول الصندوق من:صاحب العمل المتعثر والشركاء (إن وجدوا) بنسبة لا تقل عن 5% من كل دين خاص به بعد الموافقة على سداده من قبل (لجنة المتعثر بحكم) وقبل اعتماد (الشيك المعتمد/‏‏ المصدق) من هيئة الفتوى والتشريع، والهبات المالية من الكيانات القانونية التي تودع في حساب الصندوق لصالح المستفيدين منه، دون إلزام أو شرط أو عوض، هبة (الفرد الواهب) للمال التي تودع في حساب الصندوق لصالح المستفيدين منه أو لصالح (الموهوب المتعثر بحكم) المذكور في الشهادة الصادرة من وزارة العدل والموجهة لسداد جزء أو كل من دينه أو ديونه، دون إلزام أو شرط أو عوض.
يتولى رئيس هيئة الفتوى والتشريع أو من ينوب عنه بموجب الوكالة التوقيع على (عقد الهِبة النقدي) كطرف أول في مقابل (الواهب) كطرف ثاني، ويمول حساب الصندوق من نسبة من (صافي الربح) الخاص في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تحسب هذه النسبة المستقطعة (كزكاة أو هبة أو ضريبة) من الكيان القانوني الاقتصادي، وتتولى الجهات الرسمية والممولة والبنوك المحلية مراقبة تنفيذ ذلك، ونسبة من إيرادات الجمعيات الخيرية والمبرات المودعة في حساب الصندوق، وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية قطاع التنمية الاجتماعية مراقبة تنفيذ ذلك، ونسبة من إيرادات الوزارات والإدارات الحكومية، وتتولى وزارة المالية إيداع المبلغ في الحساب
يستقطع من (صافي ربح) المشروعات الصغيرة والمتوسطة نسبة (1%) من كل سنة مالية، تبدأ من سنة 2021 لحساب الصندوق، وتستقطع من إيرادات الهيئات والمبرات الخيرية (50%) من النسبة المحددة لفئة (المساكين) وهي (6.25%) من كل سنة مالية، تبدأ من سنة 2021 لحساب المستفيدين من الصندوق من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويستقطع (بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة) من إيرادات الوزارات والإدارات الحكومية نسبة (ربع الواحد بالمئة= 0.0025%) من كل سنة مالية، تبدأ من سنة 2021 لحساب الصندوق.
تكون أولوية السداد لدين المتعثر الأقدم في الاستحقاق (لا يتعدى خمس عشرة سنة) بحسب ترتيب أولوية سداد الديون بالتساوي بين القطاعات، وهي: سداد الديون (الأقل) كلفة، والديون المستحقة للجهات الحكومية الممولة للمشروعات.
آخر الأخبار