المحلية
5 نواب يقترحون تعديلات على قانون جهاز المراقبين الماليين
الخميس 26 ديسمبر 2019
5
السياسة
الجهاز بحاجة الى زيادة وتطوير مهامه واختصاصاته بما يمكنه من تحقيق أهدافه الستراتيجيةالرقابة المسبقة والفعالة على الأداءالمالي وضمان الشفافية والنزاهة تتطلب إجراء بعض التعديلات على القانون (23) لا يجوز عزل رئيس الجهاز أو نائبهأو أي من رؤساء القطاعات إلا بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة العلياإخضاع المكاتب الحكومية الخارجية والشركات التي تملك الدولة 50 % أو أكثر من أسهمها لرقابة الجهازقدم النواب : أسامة الشاهين وخالد العتيبي و ثامر السويط ومحمد هايف وعبدالله الكندري اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية لعرضه على مجلس الأمة مع إعطائه صفة الاستعجال.يتضمن الاقتراح استبدال نصوص المواد (1، 3، 7، 9، 14، 15، 27) من القانون بأخرى و ذلك على النحو التالي : •يشكل الجهاز من رئيس بدرجة (وزير)، يتولى إدارته وتصريف شؤونه وتمثيله في الاتصال بالجهات المعنية، ويعين بموجب مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة - بناء على ترشيح وزير المالية - ويكون له نائب ورؤساء قطاعات يصدر بتعيينهم مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة بناء على ترشيح رئيس الجهاز (هيكل الجهاز)• يشكل بالجهاز لجنة عليا برئاسة رئيس الجهاز وبعضوية كل من: نائب رئيس الجهاز - نائبا لرئيس اللجنة ، رئيس ديوان الخدمة المدنية ، رئيس إدارة الفتوى والتشريع ، رؤساء القطاعات بالجهاز. ويقوم بأمانة السر أحد العاملين بالجهاز ويسمى بقرار من رئيس الجهاز، وتنعقد اللجنة بحد أدنى ثلاث مرات بالسنة - بناء على دعوة من الرئيس أو نائب الرئيس في حالة غيابه - ولا يعتبر انعقادها صحيحا إلا بحضور الرئيس أو نائب الرئيس وأغلبية الأعضاء، وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا. • تسري أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز التالية: الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة ، الشركات أو المؤسسات التي يكون للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى نصيب في رأس مالها لا يقل عن 50% منه، ولا يخضع لرقابة الجهاز نشاط الاستثمارات المالية التي تقوم بها تلك الشركات والمؤسسات ، المكاتب الخارجية الحكومية أيا كان نوعها (صحية، ثقافية، إعلامية، عسكرية ... الخ) ويتم اختيارها وفقا لقواعد ونظم تحددها اللجنة العليا ، أو أي جهة أخرى أو أعمال أخرى تقرر اللجنة العليا رقابة الجهاز عليها.• على المراقب المالي التأكد من أن إنشاء الالتزامات المالية أو تحميل عبء على الخزانة العامة قد أجيز من السلطة المختصة، وفقاً للقوانين والقرارات والتعليمات المالية وبعد استيفاء المستندات المؤيدة، وإلا فعليه أن يمتنع عن توقيع الاستمارة مع بيان أسباب الامتناع كتابةً.وإذا لم يؤخذ بوجهة نظر المراقب المالي، يرفع الأمر للوزير أو رئيس الجهة متضمناً الرأيين معاً، فإذا لم يقر الوزير أو رئيس الجهة رأي المراقب المالي وجب تنفيذ رأي الوزير أو رئيس الجهة مع إخطار رئيس الجهاز بذلك.وفي حال اعتراض الوزير المختص للجهة على رأي المراقب المالي في شأن يتعلق بصرف يعادل أو يتجاوز 5000 دينار يتم توجيه كتاب تظلم (موقع من الوزير المختص فقط) إلى رئيس الجهاز متضمنة أسباب التظلم ومرفق به المستندات اللازمة ويرفع الرابين معا الى لجنة دراسة التظلمات على حالات الامتناع • يشكل مكتبين يتبعان رئيس الجهاز مباشرة يختصان بالتدقيق والرقابة وذلك وفقا لما يلي: ـ المكتب الفني: يتكون من العاملين الكويتيين الفنيين بالجهاز ذوي خبرة لا تقل عن 15 سنة، يتولى التحقق من التزام العاملين الفنيين بالجهاز بأداء مهامهم الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية، كما يتولى الرقابة المسبقة على أعمال الجهاز.ــ مكتب التدقيق والتفتيش: يتكون من العاملين الكويتيين غير الفنيين بالجهاز ذوي خبرة لا تقل عن 10 سنوات، يتولى القيام بأعمال التدقيق الإداري والمالي الخاصة بأعمال الجهاز غير الفنية. ويصدر رئيس الجهاز بعد موافقة اللجنة العليا قرارا بشأن الهيكل التنظيمي واختصاصات المكتبين.(تحصين الرئيس من العزل) تضاف المواد أرقام (3 مكرر، 23 مكرر، 26 مكرر) إلى القانون المشار إليه كما يلي : • لا يجوز عزل رئيس الجهاز أو نائبه أو أي من رؤساء القطاعات بالجهاز إلاّ بناء على اقتراح من أغلبية أعضاء اللجنة العليا، وذلك في حال ثبوت الإخلال الجسيم بواجباته وبعد إجراء تحقيق من لجنة يشكلها وزير المالية على أن يرأسها قاضٍ بدرجة مستشار يرشحه المجلس الأعلى للقضاء• يلتزم الجهاز بالتوقيع على بروتوكول تعاون مع الجهات الرقابية في الدولة (ديوان المحاسبة، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وحدة التحريات المالية، والجهات الرقابية الأخرى) من أجل التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات وتقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة للجهات المختصة لضمان تحقيق الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء المالي العام، وتعزيز المصداقية والثقة بالإجراءات المالية في الدولة.• يحل نائب رئيس الجهاز محل رئيس الجهاز في حال غيابه، ويجوز عند الاقتضاء ندب أحد رؤساء القطاعات للقيام بأعمال نائب الرئيس، كما يجوز الرئيس الجهاز في حال غياب أحد رؤساء القطاعات تكليف أحد مدراء الإدارات القيام بأعماله، ويحدد بقرار من رئيس الجهاز نظام التفويض وشروطه.( المذكرة الايضاحية) وقال النواب في المذكرة الإيضاحية للاقتراح : رغم من صدور القانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين، الا أنه تبين بعد التطبيق العملي ان القانون بحاجة الى بعض التعديلات لمنح جهاز المراقبين الماليين المزيد من الاستقلالية المالية والادارية وفقا لما تم منحه للجهات الرقابية المماثلة ( ديوان المحاسبة و الهيئة العامة لمكافحة الفساد ) ، كما تبين أنه بحاجة الى زيادة وتطوير مهام واختصاصات الجهاز بما يمكنه من تحقيق أهدافه الستراتيجية من تحقيق رقابة مسبقة فعالة على الأداء المالي العام للدولة وضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء المالي العام وتعزيز المصداقية والثقة.وأشار النواب الى أن الرؤية الستراتيجية لسمو أمير البلاد لتصبح الكويت القائمة على تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا تعتبر نقطة تحول للاقتصاد الكويتي ، لافتين الى ان حسن استخدام الموارد ورفع كفاءة وفعالية الأجهزة الإدارية التي تعمل على تحقيق هذه الرؤية يتطلب بالضرورة وجود دور فاعل للمراقبين الماليين يضمن حسن استخدام الأموال الضخمة اللازمة لتحقيق تلك التطلعات.ونبهوا الى ان الجهاز يواجه حاليا من صعوبات وعراقيل جوهرية، تحد من قدرته على القيام بدوره على الوجه الأكمل، من أهمها الاستقلالية الإدارية والمالية من جهة وتفعيلا لاختصاصاته من جهة أخرى، لذا جاءت هذه التعديلات على قانون الجهاز لتفعيل هذا الدور الهام ومعالجة السلبيات التي واكبت عمله خلال الفترة السابقة.وذكر النواب ان التعديلات تستهدف استقلالية وزيادة صلاحيات جهاز المراقبين الماليين من خلال :• اختيار نائب الرئيس ورؤساء القطاعات من ذوي الخبرة (داخل) الجهاز وتحديد مددهم.• الاستقلال المالي والإداري للجهاز، ومساواته بالأجهزة الرقابية الأخرى.• إخضاع الشركات والمؤسسات التي تصل ملكية الدولة فيها إلى 50 % أو أكثر لرقابة الجهاز.• إخضاع المكاتب الحكومية الخارجية – صحية وثقافية وإعلامية وعسكرية وغيرها – لرقابة الجهاز.• استحداث مكتب تدقيق وتفتيش خارجي.