الأحد 08 يونيو 2025
34°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

5 نواب يقترحون تعديلاً على قانون المرافعات لمخاصمة القضاة

Time
الأحد 19 يناير 2020
View
5
السياسة
قدم 5 نواب اقتراحا بقانون لإضافة مواد جديدة إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية.
ويتضمن الاقتراح الذي وقعه النواب : محمد الدلال وأسامة الشاهين وصالح عاشور ورياض العدساني وصفاء الهاشم ان يضاف الى قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه باب جديد بعنوان "مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة : يتضمن المواد التالية :
• تجوز مخاصمة رجال القضاء والنيابة العامة في الأحوال الآتية: إذا وقع من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة تواطؤ مع أحد الخصوم أو غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم أو إساءة استعمال السلطة المخولة له وفقاً للقانون.
• يجب رفع دعوى المخاصمة خلال ثلاثين يوما ، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي ظهر في الغش أو الــــتدليس أو إساءة استعمال السـلــطة، وفي حالة الخطأ الجسيم يـبدأ الــميعاد من تــــاريخ الــتــصرف النهائي أو من تاريخ الحكم ، ما لم يكن قد صدر أي منهما في غيبة الطالب فيبدأ الميعاد من تاريخ علمه اليقيني او الإعلان الى شخصه او إعلانه في موطنه الأصلي او محل عمله ، ويسقط الحق في اقامة دعوى المخاصمة وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها في غير تلك الحالات.
• ترفع دعوى المخاصمة بتقرير يودع في ادارة كتاب محكمة التمييز يوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع 1500 دينار على سبيل الكفالة tويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها، وتعرض على احدى دوائر محكمة التمييز تشكل أو يتم ندبها من الجمعية العامة لمحكمة التمييز بعد تبليغ صورة التقرير إلى المطلوب ضده ويحدد لنظر الجلسة خلال عشرة أيام من ابلاغ المطلوب ضده وتقوم ادارة الكتاب بإخطار الطرفين بتاريخ الجلسة.
• إذا حكم بقبول المخاصمة حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة في جلسة سرية أمام دائرة أخرى من الدوائر المدنية لمحكمة التمييز ولا يحوز الحكم بقبول المخاصمة أي حجية أمام الدائرة الاخرى، ويحكم في الدعوى بعد سماع الطرفين ونيابة التمييز.
• يكون رجل القضاء أو النيابة العامة المخاصم غير صالح لنظر أي دعوى من تاريخ الحكم بقبول المخاصمة .
• إذا قضت المحكمة بعدم قبول المخاصمة أو برفضها أو بسقوطها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن ألــــف دينار ولا تزيد عن خمســـة الاف دينــــار وبمصادرة الـــكفالــة مع الـــتعويـــضات لــــرجل القضاء المخاصم إن كان لها وجه، وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على رجل القضاء أو النيابة العامة المخاصم بالتعويضات والمصاريف وببطلان تصرفه ، ومع ذلك لا تحكم ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر غير طالب المخاصمة إلا بعد إعلانه لابداء أقواله ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأت أنها صالحة للحكم و ذلك بعد سماع أقوال الخصوم، واذا كان قضاء المحكمة بصحة المخاصمة مبني على الخطأ الجسيم فان الدولة تلتزم بدفع التعويضات التي قد يقضى بها للطالب.
• تكون الاحكام الصادرة في دعاوى المخاصمة نهائية ويجوز الطعن في الحكم الصادر بطريقة التمييز.
آخر الأخبار