قدم خمسة نواب اقتراحا لتعديل أحكام قانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، لعرضه على مجلس الأمة، مع منحه صفة الاستعجال.وينص الاقتراح الذي وقعه النواب: محمد الدلال ومبارك هيف الحجرف، و الحميدي السبيعي وأسامة عيسى الشاهين وعبدالله فهاد على أن " يكون لكل فرد مقيد في نظام المعلومات المدنية عنوان، والعنوان هو مكان السكن الذي يقيم فيه الفرد على نحو معتاد، ويصدر الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة قرارا بتحديد العنوان في حالة تعدده، ومع ذلك فإن العنوان بالنسبة للقاصر أو المحجوز عليه هو عنوان من يقيم معه في معيشة واحدة أو من ينوب عنه قانونا، أما عنوان الغائب أو المفقود فهو عنوان من ينوب عنه قانونيا، كما يصدر الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة قرارا يحدد فيه الية تغيير العنوان السكني ومن ثم تغيير البطاقة المدنية وضوابط التأكد من صحة عملية التغيير من كل الأطراف ذات الصلة وجديتها ".تعدل المادة (22) من القانون لتنص على أن " يلتزم أصحاب المنازل والمباني والوحدات السكنية - أو من ينوب عنهم قانونا - إبلاغ الهيئة كتابيا عند حدوث أي تغيير من شأنه أن يؤثر في عنوان المبنى أو الوحدة السكنية او البيانات الخاصة بتأجير او انتهاء عملية تأجير جزء او كل المنزل او المبنى او الوحدة السكنية، وذلك خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير".
تضاف مادة جديدة بعنوان (22) مكرر تنص على أن " يتطلب لتغيير المعلومات المدنية او البطاقات المدنية في حال الانتقال الى منزل او مبنى جديد او عملية التأجير الجديد في المنازل او المباني الوحدات السكنية قيام الهيئة بالتأكد كتابيا وشخصيا من صحة البيانات الخاصة بعملية الانتقال او التأجير من خلال الموافقة الشخصية والكتابية لصاحب المنزل او المبنى او الوحدة ." مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسة الاف دينار كل من قام بالأدلاء ببيانات غير صحيحة للهيئة بشأن انتقاله الى موطن سكن اخر عبر الشراء او التأجير بالحيلة او التزوير دون وجود موافقات صحيحة وقانونية من صاحب الملك للموطن السكني الذي تم بيعه او تم تأجيره، كما يعاقب بذات العقوبة كل من استغل عملية التغيير في الموطن السكنى بشكل مؤقت ومن ثم في البيانات الخاصة التي يتقدم بها للهيئة من اجل تغيير بياناته في دوائر حكومية على خلاف القانون".وقال النواب في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: إن المقترح يعالج خللا قائما في قانون نظام المعلومات المدنية وثغرات قائمة في تطبيق القانون استطاع من خلالها البعض أن يتجاوز على نظام المعلومات المدنية لتقديم بيانات غير مدققة أو غير صحيحة أو تخالف الواقع