الجمعة 30 مايو 2025
37°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

5 نواب يقترحون حزمة تعديلات على قانون "المحاكمات"

Time
الأربعاء 04 يناير 2023
View
5
السياسة
تقدم النواب أحمد لاري، ود.خليل أبل، وفيصل الكندري، وعبد الله فهاد ود.حمد المطر باقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ، ينص على أن يكون "للمتهم والمجني عليه الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق الابتدائي، ولكل منهما الحق في أن يصحب محاميه في جميع الأحوال، ويجوز للمتهم الاختلاء بمحاميه قبل التحقيق من دون حضور أحد من رجال السلطة العامة، ومن حق المحامي بإذن من المحقق أثناء استجواب المتهم أو المجني عليه أن يوضح له مضمون الأسئلة التي توجه إليه، فإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر، وإذا كان المتهم مقبوضا عليه أو محبوسا وجب على المحقق إحضار محاميه أثناء التحقيق".
كما نص على ان يكون "للنائب العام ومدير عام الإدارة العامة للتحقيقات - كل فيما يخصه - إذا اقتضت ضرورة التحقيق، أن يأمر بجعل التحقيق سريا بقرار مسبب، ولا تسري هذه السرية على المتهم أو محاميه".
وبحسب التعديل "إذا كان المتهم حاضرا، فعلى المحقق قبل البدء في إجراءات التحقيق أن يسأله شفويا عن التهمة الموجهة إليه، فإذا تمسك المتهم بضرورة حضور محاميه عند استجوابه تعين على المحقق دعوة محاميه للحضور معه إن كان موجودا، فإذا تبين للمحقق أن محامي المتهم غير موجود وجب عليه تأجيل الاستجواب إلى وقت آخر لا يزيد على 24 ساعة تمكينا للمحامي من الحضور وتأدية واجبه، فإذا تخلف محامي المتهم عن الحضور بعد مضي هذا الوقت أن يثبت جميع هذه الإجراءات في محضر التحقيق. وإذا اعترف المتهم بارتكاب الجريمة في أي وقت أثبت اعترافه في محضر التحقيق فور صدوره ونوقش فيه تفصيليا، ولا يُعتد به إذا جاء بالمخالفة لما ورد في هذه الفقرة، أما إذا أنكر المتهم وجب استجوابه تفصيليا بعد سماع شهود الإثبات، ويوقع المتهم على ٍأقواله بعد تلاوتها أو يثبت في المحضر عجزه عن التوقيع أو امتناعه عنه".
ويقضي كذلك بأن "تعتمد المحكمة في اقتناعها على الأدلة المستمدة من التحقيق الذي أجرته في القضية أو من التحقيقات السابقة على المحاكمة، ولها الحرية المطلقة في ترجيح دليل على دليل وتكوين اقتناعها حسبما يوحيه إليه ضميرها، ما دام كان اقتناعه مستندا في تسبيبه إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق، ولها أصلها في الأوراق". كما "يجب حضور محام مع المتهم أمام جميع جهات التحقيق، ومخافر الشرطة، والمباحث الجنائية، وجهاز أمن الدولة، والجهات ذات الصلة أثناء التحقيق أو التحري، وفق الضوابط الواردة في المادة الخامسة من هذا القانون، تحت طائلة اعتبار التحقيق أو التحري باطلا"، و"تكون مهمة المحامي مراقبة حيدة التحقيق أو التحري، وإبداء ما لديه من ملاحظات، وإذا أبدى المحامي ملاحظات أو غير ذلك من أوجه الدفوع ورأى المحقق أو القائم بالتحري عدم وجاهتها وجب عليه إثبات ذلك في المحضر".
ويلزم التعديل في احدى مواده رجال الشرطة -في حال الاستعانة بمصادر سرية عند قيامهم بالتحري- بالإفصاح عنها إلى جهات التحقيق والمحكمة، وإلا اعتبرت باطل ، كما يقضي بأن يبلغ فورا كل من يقبض عليه بأسباب القبض عليه، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع، والاستعانة بمحام، ويجب إحاطته علما وإعلامه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ، وفي حال تحديد المتهم سماع من يرى من شهود الإثبات التي استندت إليهم جهات التحقيق يتعين على المحكمة استدعاؤهم للإدلاء بشهادتهم أمامها، وفي حال امتناع أي شاهد من شهود الإثبات، سواء ضابط الواقعة أو غيره، عن الحضور أمام المحكمة تسقط شهادته التي أبداها أمام جهات التحقيق ولا يُعتد بها
وقال مقدمو الاقتراح في مذكرته الإيضاحية: إن الدستور كفل في المادتين (30 و34) منه الحرية الشخصية والضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، وحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا، وسعيا نحو مستقبل أفضل ينعم فيه المواطنون بمزيد من الحقوق العامة وحُسن سير التحقيق وحقوق دفاع مكفولة للمتهم وبهدف إرساء دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد، وكذلك إرساء نصوص قانونية تتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان الدولية والمحلية، ونظرا لحرمان المتهم من حضور محام معه أثناء إجراء التحريات سواء بمعرفة المباحث الجنائية أو جهاز أمن الدولة أو الجهات ذات الصلة، ومنع المحامي من إبداء الملاحظات أثناء استجواب المتهم وعدم تدوينها في المحاضر، وكذلك عدم تمكين المتهم من الاختلاء بمحاميه قبل التحقيق أو إجراء التحريات، وعدم إفصاح مجرى التحريات عن مصادره السرية، وعدم إبلاغ من يقبض عليه بأسباب القبض عليه، والأخذ باعتراف المتهم في غير حضور محاميه وفقا لنصوص القانون الحالي للإجراءات والمحاكمات الجزائية، فقد رُئي إعداد هذا القانون لتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه وذلك لتحقيق ضمانات أفضل للمتهم والمقبوض عليه لتتوافق مع الحقوق العامة والحرية الشخصية التي كفلها الدستور.
آخر الأخبار