قدم 5 نواب اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية لعرضه على مجلس الأمة مع اعطائه صفة الاستعجال.ويتضمن الاقتراح الذي وقعه النواب: محمد الدلال وعبدالله الكندري ود. بدر الملا وأسامة الشاهين ود. خليل أبل اضافة فقرة إلى المادة (32) من المرسوم تنص على أن "يضع مجلس الخدمة المدنية الاشتراطات والضوابط اللازمة لإحالة الموظف للتقاعد مشتملة أسباب الإحالة للتقاعد وآليات وخطوات الإحالة والمدة الزمنية المطلوبة لإبلاغ الموظف بإحالته للتقاعد وضوابط الاستثناءات الواردة على الإحالة".وقال النواب في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: إن المرسوم حدد عددا من الحقوق والواجبات المتعلقة بالموظف في الخدمة المدنية وأشارت المادة (32) إلى حالات انتهاء الخدمة منها الإحالة للتقاعد،إلا أنه بالتطبيق العملي تبين عدم وجود ضوابط واضحة ومحددة لآليات الإحالة للتقاعد بل تركت المسألة الحيوية لتقدير كل وزير، ما خلق حالة من التباين بين الوزارات المختلفة في تطبيق شروط الإحالة للتقاعد والاستثناءات الواردة فيها. وأشاروا إلى أن عدم وجود الضوابط التي تحكم احالة الموظف للتقاعد خلق مشاكل للمحالين الى التقاعد انتهى العديد منها إلى القضاء لما تسببت قرارات الإحالة للتقاعد من اخلال بحقوقهم الدستورية والقانونية.وأوضحوا أن الفقرة المقترحة في القانون تفرض على مجلس الخدمة المدنية وضع ضوابط وأحكام واشتراطات احالة الموظف للتقاعد بما يضمن حماية الحقوق الأساسية للموظف في حال احالته للتقاعد والمقترح تأكيد وتعزيز لمبادئ الانصاف والمساواة في الحقوق والواجبات ووجود آليات منضبطة للإحالة للتقاعد والاستثناء منها.