المحلية
5 نواب يقترحون قانوناً لحظر تضارب المصالح يراعي حكم المحكمة الدستورية والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد
الأحد 29 ديسمبر 2019
5
السياسة
تحدد اللائحة الهدايا و المكافآت الجائز تسلُّمهايضع مجلس الخدمة المدنية مدونة قواعد لسلوك الموظفينأعلن النائب محمد الدلال عن تقديمه مع عدد من النواب اقتراحا بقانون جديدا بشان حظر تضارب المصالح وان كان المجلس قدم قانونا سابقا بهذا الخصوص وتم ابطاله من قبل المحكمة الدستورية بسبب عدد من الملاحظات.وقال الدلال :إن القانون الجديد تمت فيه مراعاة المحكمة الدستورية ورأي الأكاديميين والمتخصصين في القانون حتى يكون متوافقا مع الدستور وذلك لضمان عدم تعارض المصالح من قبل اي مسؤول في الدولة.وبين انه قدم القانون بصفة الاستعجال حتى يرى النور بأسرع وقت ممكن ويكون من ضمن منظومة مكافحة الفساد، لافتا الى انه وجه في الوقت ذاته سؤالا برلمانيا إلى وزير الخارجية وذلك بشأن الاتفاق الذي تم مع المملكة العربية السعودية حول المنطقة المقسومة لبيان الآلية التي تم فيها الاتفاق لتأكيد سيادة الدولة على أراضيها وحماية المال العام.وقد وقع الاقتراح كل من: محمد الدلال رياض أحمد العدساني أسامة الشاهين و الحميدي السبيعي وأحمد الفضل، وينص الاقتراح على أن يخضع لاحكام القانون، كل من: الفئات الواردة في المادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، الموظفون بالوزارات والإدارات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة أو الموضوعة تحت أشرافها أو رقابتها. ويعد من قبيل المنفعة او الفائدة او المصلحة المادية أو الإدارية الخاصة للخاضعين لأحكام هذا القانون تلك التي تتعلق بالأشخاص التالية: لصهر أو قريب حتى الدرجة الثانية، للوكيل أو الموصي عليه، لشخص طبيعي أو اعتباري يعمل لديه أو وسيطا لشخص طبيعي أو اعتباري تربط الخاضع به علاقة مالية حاليا أو خلال السنتين السابقتين لتاريخ الحالة التي أتخذ القرار فيها أو شارك في اتخاذ القرار أو التصرف فيها، لكيان يملك فيه الخاضع حصة مالية أو عينية تفوق نصف بالمائة من قيمته. ويلتزم الخاضع لأحكام هذا القانون إذا استشعر أنه في حالة تعارض مصالح بأن يخطر متلقي الإفصاح في جهة عمله كتابه ويسجل هذا الاخطار في سجل خاص لدى تلك الجهة.يحدد متلقي الإفصاح الاجراء الواجب على الخاضع لأحكام هذا القانون تنفيذه إذا وجد في حالة تعارض مصالح، على أن يكون الاجراء أحد البدائل الاتية:الاكتفاء بالإفصاح، الامتناع عن المشاركة في اتخاذ القرار، التخلص من سبب وقوعه، مع ابلاغ الهيئة بنسخة من الإفصاح والقرار الذي تم اتخاذه بشأنه، وينشر كل من الإفصاح في سجل خاص لدي جهة العمل، يكون متاحا للاطلاع عليه من الأجهزة الرقابية في الدولة.مع مراعاة ما جاء بأحكام المادة (22) من القانون رقم (2) لسنة 2016 يعتبر الخاضع في حالة تعارض مصالح وتشكل جريمة فساد إذا توافرت الشروط التالية: تحقق منفعة أو فائدة أو مصلحة مادية أو إدارية للخاضع أو لأي شخص من المذكورين في المادة (3) من هذا القانون، قيام الخاضع بالعمل أو امتناعه عن عمل من أعمال الوظيفة المنوط به، توافر علاقة السببية بين تحقيق المنفعة أو المصلحة والفعل الذي قام به الخاضع لأحكام هذا القانون.يحظر على الموظف في الجهة الحكومية الذي انتقل إلي العمل في القطاع الخاص أن يمثل جهة عمله الجديدة أمام الجهة الحكومية التي كان يعمل فيها قبل مرور سنتين على أنتهاء صلته الوظيفية بها.تحدد اللائحة التنفيذية ما يجوز للخاضع لاحكام هذا القانون أن يحصل عليه استثناء من هدايا ومكافآت، وذلك بتحديد قيمة الهدايا والمكافآت المقبولة أو قبول الضيافة من مصادر أخرى غير الدولة في المهام الرسمية وقيمتها مع شرط إخطار متلقي الإفصاح بذلك.قواعد السلوك يضع مجلس الخدمة المدنية مدونة قواعد عامة لسلوك العاملين في الجهات الخاضعة له ويتابع ديوان الخدمة المدنية تنفيذها وتحكم هذه القواعد علاقة الموظفين مع جهة عملهم وفيما بينهم مع المراجعين وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية على أن تضع كل جهة مدونة سلوك عامة مكمله متخصصة وفقا لطبيعة عملها وذلك خلال سته أشهر من تاريخ صدور قواعد السلوك العام.ويتم وضع قواعد السلوك العام بالتنسيق مع الهيئة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة اصدار والتعامل مع تلك القواعد.العقوبات للنائب العام إذا تحققت أدى حالات تعارض المصالح المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بحق أحد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون وتوافرت الدلائل الكافية أن يأمر بمنعه من السفر ومن التصرف في أمواله وإدارتها وأن يبادر باتخاذ ما يراه من الإجراءات التحفظية في هذا الشأن بالنسبة للأموال التي تحت يده أو يد غيره دون أن يخل ذلك بواجب الجهات المجني عليها في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية والقانونية والإدارية من جانبها في داخل البلاد وخارجها لمنع تهريب الأموال كما يجوز للنائب العام أن يأمر باتخاذ تلك الإجراءات بالنسبة لأموال الزوجة والأولاد القصر أو البالغين أو غيرهم متى كانت لتلك الأموال صلة بالمخالفة.كل من يحرض أو يساعد موظفا عاما على القيام بفعل من شأنه أن ينتهك أيا من احكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامه مالية لا تزيد علي عشرة الاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.وقال النواب في المذكرة الإيضاحية :ان القانون رقم (13) لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح صدر ملبيا للمتطلبات الدولية إلا أن المحكمة الدستورية وبناءً علي طعن دستوري أصدرت حكماً لها بتاريخ 01/05/2019 بعدم دستورية القانون وكذلك بسقوط اللائحة التنفيذية للقانون.واشاروا الى ان المقترح ياتي بالنظر الى أهمية المبادئ والاتفاقيات الدولية في شأن مكافحة الفساد وترشيد الأداة الحكومية وفي إطار ما أوردته المحكمة الدستورية من توجيهات وملاحظات جوهرية في حكمها الصادر بعدم دستورية صدر القانون. وشددوا على انه من اللازم التقدم بمقترح قانون جديد يحقق الهدف الأساسي الذي طالبت به اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولسد الثغرات القائمة في القوانين المقترحة في هذا الخصوص ويتعامل بجدية وبوعي مع ملاحظات القضاء الدستوري.