المحلية
5 نواب يقترحون قانوناً للاستقرار الوظيفي للكويتيين في القطاع الأهلي
الأربعاء 27 يناير 2021
5
السياسة
قدَّم النواب: د.علي القطان وفارس العتيبي ومبارك العرو ومحمد الراجحي وأحمد الحمد اقتراحا بقانون في شأن الاستقرار الوظيفي للكويتيين العاملين في القطاع الأهلي، مشفوعاً بمذكرته الايضاحية.ينص الاقتراح على أن ينشأ صندوق للتأمين الوظيفي ضمن صندوق المؤسسة، وتتكون موارده المالية من: (1 %) من الراتب الشهري يسددها المستفيد، (1 %) من الأجر الشهري تسدده الجهة التي يعمل لديها الموظف أو صاحب العمل الذي يعمل لديه العامل، المبالغ التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا القانون، الإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها الوزير، وريع استثمار أموال الصندوق.تتولى مؤسسة التأمينات: تحصيل الاشتراكات المقررة وإدارة الصندوق، واستثمار أموال الصندوق، وصرف الراتب، بالاضافة الى الاختصاصات الأخرى التي يقررها المجلس لتطبيق هذا القانون، وتشمل: تسجيل الموظفين الذين تم تعطلهم أو تسريحهم، توفير التدريب المناسب أو المساهمة في التدريب لإعادة تأهيل المستفيد بما يلائم احتياجات سوق العمل، تقرير استحقاق راتب، تقرير وقف صرف راتب وسقوط الحق فيه، الاختصاصات الأخرى التي يقررها المجلس بشأن تطبيق هذا القانون، ويصدر المجلس قراراً بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن المؤسسة والبرنامج تتولى التنسيق بشأن تنفيذ هذا القانون، ويحدد المجلس نظام عمل اللجنة.تشكل لجنة دائمة في وزارة الشؤون باسم (لجنة حماية العمالة الوطنية في القطاع الخاص) تضم ممثلين عن كل من وزارة الشؤون، وأرباب العمل، والمستفيدين، تختص اللجنة بمراجعة أسباب التسريح على ضوء الأدلة المقدمة من أرباب العمل، للتأكد من قانونية التسريح، وعلى ضوء ذلك إذا تبين من التحقيق أن التسريح تعسفي أو لأي سبب يعود لصاحب العمل، تتخذ اللجنة الإجراءات اللازمة بحق رب العمل. يشترط لاستحقاق المستفيد راتباً: أن يكون عمل مدة ستة أشهر متصلة، ومشتركاً خلالها في التأمين، أن يكون مقيداً في سجل الباحثين عن عمل، ألا تكون خدمته انتهت بسبب الحكم عليه بحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أن يكون قادراً على العمل، أن يكون راغباً في العمل.دون إخلال بأحكام المادة (3) من القانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه يؤدي صندوق التأمين الوظيفي للكويتي المسرح من العمل من الجهات غير الحكومية لغير الأسباب الواردة في المادة (41) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه راتب تأمين وظيفي بما يعادل (65%) من آخر راتب تقاضاه عند التسريح.ويصرف هذا الراتب إلى حين توفير عمل للمسرح يتناسب مع مؤهله العلمي أو يتناسب مع سنوات خبرته العلمية وذلك بحد أقصى سنتين من تاريخ الصرف، ما لم يتعذر توفير الوظيفة المناسبة.يوقف صرف الراتب فـي الحالات الآتيـة:إذا رفض المستفيد التدريب الذي رشح إليه، إذا رفض الوظيفة المناسبة ن ويجوز بقرار من مجلس إدارة المؤسسة إضافة حالات أخرى لوقف صرف راتب التأمين.عند رغبة المسرح الانتقال ليتوظف في القطاع الحكومي يتم احتساب سنوات الخبرة التي عملها في القطاع الخاص من ضمن مدة خدمته. إذا عمل الموظف بأجر يقل عن قيمة الراتب وأخطر البرنامج بذلك خلال مدة أسبوع من تاريخ بدء العمل، يصرف له الفرق بين قيمة الراتب والأجر الذي يتقاضاه خلال المدة الباقية من مدة الاستحقاق.يجب على المستفيد أن يخطر البرنامج في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ علمه بتثبيته بالعمل الجديد، وفي حال عدم تثبيته يصرف له الراتب السابق بنفس الشروط والمزايا، وفي كل الأحوال لا يجوز للمستفيد الجمع بين الراتب وأي مبالغ أخرى تصرف له من الخزانة العامة للدولة. ويجب على صاحب العمل موافاة البرنامج بما يطلبه من معلومات وبيانات بشأن عمل المستفيد.دون الإخلال بأحكام الامر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه، تدخل في حساب فترة اشتراك التأمين فترة تسريح العامل التي يتقاضى عنها راتب التأمين الوظيفي، وتتحمل الدولة سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عنها وفقاً لآخر مرتب شهري قبل التسريح.تحسب للمستفيد جميع العلاوات التي تقرر للموظفين الكويتيين العاملين بالقطاع الحكومي وعمال القطاع الأهلي.تقوم لجنة حماية العمالة الوطنية في القطاع الخاص بعمل كشوفات بأسماء المسرحين من العمل ويتم اعتمادها وبعد ذلك يتم رفعها لاتحاد المصارف وشبكة المعلومات الائتمانية (CINET)، على أن يشمل هذا الاجراء جميع الجهات الدائنة تحت إشراف الشبكة أو بنك الائتمان، إيقاف جميع الإجراءات القانونية والقضائية ضد المشمولين بكشوفات المسرحين المعتمدة وتكون بصفة إلزامية للجهات المعنية، شطب التاريخ الائتماني للمشمولين بكشوفات المسرحين المعتمدة، إعادة جدولة الديون المتراكمة لجميع المشمولين بكشوفات المسرحين.