أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية مع إعطائه صفة الاستعجال. يقضي الاقتراح الذي تقدم به النواب: فارس العتيبي، د.بدر الداهوم، محمد المطير، اسامة المناور، وثامر السويط بتعديل جدول وظائف ومرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بما يتناسب مع نظرائهم من أعضاء النيابة العامة.تضمن الاقتراح استبدال المواد (2 – فقرة أولى، 4، 8، 10) من القانون رقم 53 لسنة 2001 المشار إلية بالنصوص الآتية:• مادة (2) فقرة أولى: يرأس الإدارة العامة للتحقيقات مدير عام يعاونه عدد من النواب، ومدعون عامون أول، مدير عام يعاونه عدد من النواب، ومدعون عامون أول، ومدعون عامون، ورؤساء تحقيق (أ، ب)، ومحققون (أ، ب، ج).• المادة (4): يكون تعيين مدير عام التحقيقات ونوابه والمدعون العامون الأول، بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، ويكون تعيين باقي أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بقرار من وزير الداخلية بناء على عرض مدير التحقيقات.
• مادة (8): تكون ترقية أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات حتى وظيفة – مدعي عام أول – على أساس الأقدمية بمراعاة الكفاءة على النحو المقرر بالمادة (23) من هذا القانون، وتحدد أقدمية أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بحسب القرار الصادر بتعيينهم في وظائفهم، فإن عين اثنان أو أكثر من أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بحسب القرار الصادر بتعيينهم في وظائفهم، فإن عين اثنان أو أكثر من أعضاء الإدارة في قرار واحد، كانت الأقدميه بينهم حسب ترتيبهم في هذا القرار.• مادة (10): تحدد بمرسوم مرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات والمدد البينية اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة بما يتساوى مع نظرائهم من أعضاء النيابة العامة المطبق في شأنهم أحكام القانون 23 لسنة 1990م بتنظيم القضاء مع مراعاة التدرج الوظيفي وفقا لما جاء بالمادة الثانية من هذا القانون.مادة ثانية: تضاف مادة جديدة برقم (24 مكرر) إلى القانون رقم (53 لسنة 2001) المشار إليه نصها "يمنح العضو عند استحقاقة المعاش التقاعدي مكافأة خدمة بواقع مجموع راتبه الشامل عن مدة سنتين، كما يستحق معاشاً تقاعديا بواقع 80 % من آخر راتب شامل تقاضاه عند انتهاء خدمته. ويذكر في أوراقه الرسمية درجته الوظيفية التي كان يشغلها قبل التقاعد.وقال النواب في المذكرة الإيضاحية: اذا كا أعضاء النيابة العامة يتولون التحقيق وتوجيه الاتهام في الجنايات فإن أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات يتولون التحقيق وتوجيه الاتهام فإن أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات يتولون التحقيق وتوجيه الاتهام في الجنح، فلا يجوز إذن ــ دستورياً ــ التمييز، بينهما في شأن واحد منبعه الوظيفة التي يتولون شؤونها، وتلبية لهذا التوجه الدستوري جاء الاقتراح ليؤكد قواعد العدالة والمساواة التي أكد عليها الدستور الكويتي.واشاروا الى ان المادة (10) من القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات نصت على أن مرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات تحدد بما يتناسب مع نظرائهم من أعضاء النيابة العامة، لافتين الى ان الاقتراح جاء لتلافي أحد الجوانب السلبية في عمل هذه الإدارة المتمثل في الرسوب الوظيفي في درجة (مدعي عام)، الأمر الذي يتطلب تعديل المواد (2 و 4 و 8) من القانون المشار إليه وفقاً لما يتناسب مع المرسوم رقم 69 لسنة 2003 بشأن جدول درجات ومرتبات النيابة العامة الذي استحدث درجة (محامي عام أول) في حين لا تقابلها درجة (مدعي عام أول) في جدول ومرتبات الإدارة العامة للتحقيقات، وهو ما يستدعي استحداث الدرجة وبالتالي اقتضى الأمر تعديل نص تلك المواد. واضاف النواب: نظراً لكون القانون رقم 53 لسنة 2001 يستهدف غاية أساسية بوضع ضمانات لمن يتولى الدعوى العمومية في الجنح سواء أثناء الخدمة أو بعد انتهائها على هدي مما جاء في المذكرة التفسيرية للدستور فيما يخص المادة 167 التي نصت على ان القانون "يكفل للقائمين بالدعوى العمومية المنوطة بجهات الامن ما تقتضيه هذه الأمانة الخطيرة من مؤهلات قانونية في القائمين بها، وتنظيم اداري يكفل لهم القدر الضروري من الحيدة والاستقلال لذلك اضفنا مادة جديدة برقم (24 مكرر) تمنح أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات المستحقين للمعاش التقاعدي مكافأة خدمة، تقديراً للدور المهم الذي يقومون به بوصفهم ممثلي المجتمع في الدعوى العمومية، الأمر الذي ينعكس بالتالي على الصالح العام.