المحلية
864 قضية مخدرات في 6 أشهر... معظمها "حيازة للتعاطي"
الأحد 15 أغسطس 2021
5
السياسة
* إنعام حيدر: برامج التوعية تراجعت 50 في المئة... و"لجنة المكافحة" انقطعت كلياً عن العمل * عبدالله العلندا: ثغرات قانونية عديدة يستغلها المضبوطون ويجري إسقاط التهم عنهم* عبدالمحسن القطان: الإهمال الأسري ومطالعة المواقع المنحرفة بين عوامل عديدة تقود للإدمانكتب جابر الحمود: كشفت احصائية صادرة عن النيابة العامة (نيابة المخدرات والخمور) أنه تم تسجيل 864 قضية مخدرات في الأشهر الستة الأولى للعام الحالي، منها 24 قضية "جلب" و107 "حيازة بقصد الإتجار"، و697 "حيازة بقصد التعاطي"، ولفتت الإحصائية الى ضبط 1099 متهماً في قضايا متعلقة بالممنوعات، وجرت محاكمة بعضهم وتم إبعاد 325 منهم الى خارج البلاد.وأكد قانونيون لـ "السياسة" أن تعاطي المخدرات يشكل الخطر الأكبر على التنمية في البلاد، مناشدين المختصين والمعنيين التعاون في الحملة الموسعة للتوعية بمخاطرها لوقاية شبابنا من هذه الآفة القاتلة.وفي هذا الصدد، قالت المحامية انعام حيدر لـ"السياسة" انها لم تتفاجأ باحصائية نيابة المخدرات والخمور، المتضمنة عدد المقبوض عليهم في قضايا التعاطي والاتجار بالمخدرات، وقالت إن الأرقام تبيّن أن أغلب القضايا المسجلة ضد متعاطين تكشف أنهم ضحايا لعصابات التهريب التي تدخل الممنوعات للبلاد وتسهل عليهم عملية التعاطي.وأضافت حيدر أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في العنف والجرائم المرتبطة بتعاطي المخدرات، وبيّن أن الكويت من الدول التي يشكل الشباب فيها النسبة الأكبر، كما أنها دولة في طور النمو والتقدم وتحتاج إلى كل جهد الشباب لبناء دولتهم، لهذا فإن تعاطي المخدرات يشكل الخطر الأكبر على التنمية في البلاد ويضر بصورة مباشرة بأكبر شريحة في المجتمع، معربة عن اسفها لتراجع برامج الوعية بنسبة 50% في السنوات الأخيرة، كما توقف عمل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات التي حققت نجاحات كبيرة قبل سنوات عديدة. بطلان اتهام المضبوطينمن جانبه، طالب المحامي عبدالله العلندا بضرورة تدريب القائمين على ضبط المتهمين، بكيفية التعامل معهم، متسائلا "لماذا لا يجري تدريس رجال الأمن القائمين على الضبط في معهد الكويت للدراسات القضائية على أيدي مستشارين كويتيين لهم خبرة طويلة في هذا الشأن، حتى نحمي بلادنا من تجار السموم؟!".وأضاف العلندا لـ"السياسة" أن هناك 6 ثغرات تؤدي للبطلان وبراءة المتهمين، ويقوم المتهمون بالدفع ببطلانها، وتتمثل في الآتي: الخطأ في إجراء الاستيقاف وعدم الحصول على إذن، وثغرات أثناء إجراء تفتيش البيوت والسيارات، خلل في طريقة إلقاء القبض على المتهمين، وأخطاء في جمع التحريات التي يسطرها الضابط، وأخطاء قانونية تعتري التسلسل في الحصول على الإذن بالتفتيش، وثغرات وأخطاء في قرارات الإحالة إلى التحقيقات والنيابة."مسببات" الإدمانأما المحامي عبدالمحسن القطان، فقد أكد أن هناك أسبابا تتعلق بالمتعاطي نفسه وتدفعه الى تعاطي الممنوعات، أهمها رغبته في اقتحام سور الممنوع، وعدم الاستغلال الأمثل لوقت الفراغ فيما يفيد الفرد ومجتمعه، والتخلف الدراسي وكثرة الرسوب، ووجود الاضطرابات النفسية ومسببات القلق النفسي، واطلاع الشخص على المجلات والمواقع التي تدعو إلى الانحراف والقيم الهابطة، ومصاحبة رفاق السوء في كثير من الأماكن العامة والخاصة، والظروف السيئة في بيئة العمل.وقال إن ما يدفعه للتعاطي ايضا: حب التقليد والرغبة في تجربة الأشياء الجديدة والغريبة، والوضع المادي سواء المرتفع جدا أو المتردي بشكل كبير والرغبة في الحصول على سعادة أو لذة والبعد عن الواقع، وكذلك الحالة النفسية السيئة أو الهشاشة الروحية التي تجعل الإنسان عرضة لأن ينتهج أي من السلوكيات السلبية وعلى رأسها تعاطي المخدرات خاصة في حالة عدم وجود الرقابة.وأيضا الاعتقاد الخاطئ بأن المخدرات تزيل الشعور بالقلق والاكتئاب والملل، إضافة الى الإهمال الأسري للجوانب التربوية وأخيرا استخدام المواد المخدرة للعلاج استخداما سيئا لا تتبع فيه إرشادات الطبيب ما يسبب له الإدمان.6 ثغرات تُبطل اتهام المتعاطيلفت المحامي عبدالله العلندا، إلى ست ثغرات قانونية، قال إنها تؤدي إلى تبرئة المتهم في جريمة تعاطي المخدرات، تتمثل في:1- الخطأ في إجراء الاستيقاف وعدم الحصول على إذن من النيابة2- ثغرات أثناء إجراء تفتيش البيوت والسيارات 3- خلل في طريقة إلقاء القبض على المتهمين 4- أخطاء في جمع التحريات التي يسطرها الضابط 5- أخطاء قانونية تعتري تسلسل الحصول على الإذن بالتفتيش 6- ثغرات وأخطاء في قرارات الإحالة إلى التحقيقات والنيابة.أسباب تدفع لتجريب الممنوعات وإدمانهاأوضح المحامي عبدالمحسن القطان، ان هناك اسبابا عديدة تقود المدمن الى تعاطي المخدرات ودخول عالمها المربك، من بينها:• رغبته في اقتحام سور الممنوع• عدم الاستغلال الأمثل لوقت الفراغ • التخلف الدراسي وكثرة الرسوب• وجود اضطرابات نفسية ومسببات للقلق • مطالعة المواقع الداعية إلى الانحراف • مصاحبة رفاق السوء تقسيم المخدرات وتصنيفها1 ـ مخدرات طبيعية وأهمها وأكثرها انتشارا: الحشيش والأفيون والقات.2 ـ المخدرات المصنعة وأهمها: المورفين والهيروين والكوكايين.3ـ المخدرات التخليقية وأهمها: عقاقير الهلوسة والعقاقير المنشطة والمنبهات والعقاقير المهدئة.نصوص قانون "تجار المخدرات والمتعاطين"المادة 31يعاقب عليه بالإعدام أو بالسجن مدى الحياة:(ا) كل من يستورد مواد أو مستحضرات مخدره أو يحضرها أو يقوم بتصديرها، أو يساعد بأي شكل من الاشكال كفاعل أو شريط أصلي، بقصد الاتجار قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 من هذا القانون.(ب) كل من ينتج أو يستخرج أو يفصل أو يصنع أو يصنع مواد مخدرة أو مستحضرات للاتجار بها.(ج) اي شخص قام بزرع أحد النباتات في الجدول 5 المصاحب لهذا القانون أو أصدر أو استورد أو استورد مصنعا من هذه النباتات في اي مرحله من مراحل تطورها وبذورها، بقصد المتاجرة أو المتاجرة بأي شكل، بخلاف الشروط المصرح بها من قبل ال هو القانون.(مادة 31 مكرر)وتكون عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة إذا كانت هناك أحدي الظروف المشددة التالية:-إذا كان الجاني موظفا عموميا أو موظفا مكلفا بمكافحه أو مراقبه تداول أو حيازة مواد المخدرات ومستحضراتها.-إذا استخدم الحدث في تنفيذ الجريمة، لا يزيد عمر الحدث على 18 سنة.-إذا قام الجاني بإنشاء أو إدارة منظمة يكون غرضها أو نشاطها ارتكاب جريمة بموجب المادة 31 من هذا القانون.المادة 32يعاقب بالسجن مدى الحياة وبغرامة لا تقل عن 10.000 دينار ولا تزيد على 20.000 دينار:(أ) اي شخص حصل على مواد أو منتجات أو نباتات من النباتات في الجدول 5 المصاحبة لهذا القانون أو قام بشرائها أو بيعها، سلمها أو نقلها أو تمت ازالتها أو تبادلها أو تبادلها بأي صفه أو توسط في اي شكل من الاشكال، مع نية المتاجرة بها أو تداولها. في اي شكل من الاشكال، في الشروط الأخرى المصرح بها في هذا القانون.(ب) كل من دفع ثمن استخدام مواد أو مستحضرات غير مصرح بها بموجب هذا القانون.(ج) اي شخص مصرح له بحيازة مواد مخدرة أو مستحضرات للاستعمال لغرض أو غرض معين، ويدفع له بأي صفه أخرى غير تلك الأغراض.(د) اي شخص يدير أو يعد أو يستعد لمكان لتعاطي المخدرات.وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في البنود الثلاثة الاخيرة دون عودة، فان العقوبة هي السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن 5.000 دينار ولا تزيد على 10.000 دينار.المادة 32 مكررتكون عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة إذا كانت إحدى الحالات التالية متاحة:-أحد الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 31 مكررا.-إذا كان يوفر أو يبيع أو يبيع أو يصرف أو يصرف أو ينفق مواد في مواد لا يزيد عمرها على 18 سنة.-إذا حدثت الجريمة في المدارس أو المعاهد التعليمية أو المستشفيات أو دور العلاج.المادة 32 مكررا (أ)يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد علة خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن 5.000 دينار ولا تزيد على 10.000 دينار، اي شخص ينشئ أو يدير منظمة يكون غرضها أو نشاطها ارتكاب جريمة بموجب المادتين 31، 32 من هذا القانون.وقررت الحكومة تعليق عمل وكاله الأمن الوطني ووكالة الأمن القومي للتحقيق في الحادث.المادة 33 (المعدلة)يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 5.000 دينار ولا تزيد على 10.000 دينار لكل من يجلب أو يكتسب أو يقتني أو يشتري أو ينتج أو يستخرج أو يفصل أو يصنع مخدرات مواد أو النباتات المزروعة من الجدول المصاحب 5. ويكون هذا القانون مملوكا أو مكتسبا أو مكتسبا أو مشتريا، بقصد الاستخدام الشخصي، ما لم يثبت انه قد اذن له بذلك وفقا لاحكام هذا القانون.ويجوز للمحكمة بدلا من فرض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ان تأمر بإيداع شخص مدان بتعاطي المخدرات واحدة من العيادات التي حددها وزير الصحة العامة، ليتم علاجها حتى اللجنة-التي تصدر بقرار من البسيطة ستير الصحة العامة-يقدم تقريرا عن حالته إلى المحكمة للبت في الإفراج عن نهاية أو الاستمرار في إيداع لفتره أخرى أو لفترات أخرى. يجب الا تقل مدة الاقامة في المصحة عن سته أشهر ولا تزيد على سنتين.ولا يجوز إيداعه في الفاحص الذي سبق ان أمر بإيداعه مرتين أو لم يخرج لمده سنتين على الأقل.المادة 33قرار الحكومة بتعليق عمل مجلس الأمن القومي هو خطوه في الحق في الحق في القرار الكامل والنزيه. الاستخدام الشخصي ما لم يثبت انه قد اذن له بالقيام بذلك وفقا لاحكام هذا القانون.ويجوز للمحكمة بدلا من فرض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ان تأمر بإيداع شخص مدان بتعاطي المخدرات واحدة من العيادات التي حددها وزير الصحة العامة، ليتم علاجه حتى اللجنة-التي تصدر بقرار من البسيطة ستير الصحة العامة- يقدم تقريرا عن حالته إلى المحكمة للبت في الإفراج عن نهاية أو الاستمرار في إيداع لفتره أخرى أو لفترات أخرى. يجب الا تقل مدة الاقامة في المصحة عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين. ولا يجوز إيداع المخبر الذي أمر به بالفعل.يعاقب عليه بالسجن لمدة أقصاها عشر سنوات وغرامة لا تزيد على 10.000 دينار لكل من يجلب أو يكتسب أو يقتني أو يشتري أو يشتري أو ينتج أو يستخرج أو ينفصل أو يزرع نبته من النباتات الواردة في الجدول 5 المصاحب لهذا القانون، أو حصلت عليه، وحصل عليه أو اشتراها، بنية استخدامه أو الاستخدام الشخصي ما لم يثبت انه قد تم الاذن له بذلك وفقا لاحكام هذا القانون.ويجوز للمحكمة بدلا من فرض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ان تأمر بإيداع شخص مدان بتعاطي المخدرات واحدة من العيادات التي حددها وزير الصحة العامة، ليتم علاجها حتى اللجنة-التي تصدر بقرار من البسيطة ستير الصحة العامة- يقدم تقريرا عن حالته إلى المحكمة للبت في الإفراج عن نهاية أو الاستمرار في إيداع لفتره أخرى أو لفترات أخرى. يجب الا تقل مدة الاقامة في المصحة عن سته أشهر ولا تزيد على سنتين.ولا يجوز إيداعه في الفاحص الذي سبق ان أمر بإيداعه مرتين أو لم يخرج لمدة سنتين على الأقل.وباستثناء اي حكم يحدده قانون آخر، يجوز للمحكمة، بدلا من العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى، ان تأمر بإيداع شخص ثبتت ادانته بارتكاب هذه الجريمة لأول مرة ولم يبلغ سن الحادية والعشرين، وهي مؤسسة للرعاية الاجتماعية يصدر بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية العمل بالتنسيق مع وزير الداخلية حتى تقدم تقريرا عن حالته في الفترة التي حددتها المحكمة للبت في الإفراج عنه أو استمرار الإيداع، ولا تكون مدة الاقامة في المؤسسة أقل من ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبعد ذلك يوضع الشخص المدان تحت سيطرة الشرطة لفترة مساوية لفترة الإيداع.