

9 آلاف قضية شيكات بدون رصيد في 5 سنوات
"التمييز": الجريمة تتم بمجرد إعطائه للمستفيد مع عدم وجود مقابل وفاء
العبدالله: على البنوك النظر في إصدار دفاترها وضمان الحقوق دون حبس مُصدرها
جابر الحمود
تزامناً مع ظهور إحصائية للنيابة العامة تؤكد ارتفاع معدلات "جرائم" إصدار شيكات بدون رصيد خلال الـ5 سنوات الماضية وتسجيل نحو 9 آلاف و199 قضية بنحو 5 قضايا يوميا، ألغت محكمة التظلمات أخيرا أمراً بمنع سفر أحد المواطنين مدين بمبلغ 165 الف دينار.
وأظهرت الإحصائية ان النيابة العامة حققت خلال النصف الاول من العام الحالي في 1.284 قضية شيك بدون رصيد، ما يستوجب ضرورة وضع تشريع يلغي ما يعرف بـ"الحماية الجزائية"، وهو الحبس، لتخفيف كثير من الضغوط على عاتق سلطة التحقيق والسلطة القضائية.
في السياق، أكدت محكمة التمييز، في أحد أحكامها البارزة، أنَّ جريمة إصدار شيك من دون رصيد أن يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه، تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك للمستفيد، مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قائم وقابل للتصرف فيه، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول، وتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب عن هذه الجريمة، باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات.
وفي حكم جزائي آخر أمام محكمة الاستئناف، قضت ببراءة رجل أعمال من إصدار بسوء نية "شيك" بإجمالي 4.24 مليون دينار، بعد ان أثبت تحرير الشيك موضوع الاتهام كضمان لتنفيذ التزام معين، وان المتهم لم يقصد باصدار الشيك سوء نية ليجري مجرى النقود في التعامل، لكنه قصد من ذلك وضعه لدى المستفيد كضمان لحين الانتهاء من تنفيذ الالتزام المتفق عليه.
من جهته، قال المحامي حسين العبدالله لـ"السياسة" إن فكرة إلغاء تجريم إصدار الشيك من دون رصيد من قاموس قانون الجزاء، باعتباره ورقة تجارية يتعين ربطها بضمان البنوك لها أولاً تجاه الغير، وهو ما يعني أن البنك مصدر دفتر الشيكات للتاجر هو من يضمن للمستفيد أداء كل الديون الواردة بدفتر الشيكات، وإلا امتنع على البنوك إصدار دفاتر للشيكات لأي عميل لديها إلا ذلك العميل الذي تضمنه وتتأكد من ملاءته المالية.
وأضاف: بات على المشرع أن يعيد النظر في "الشيك بدون رصيد" التي أودعت في السجون الكثيرين من التجار والمتعاملين بالأوراق التجارية كضمان.
من جهته، أوضح المحامي علي الواوان أن "العقوبة الجزائية لقضايا الشيكات بدون رصيد أدت الى كوارث اجتماعية بسبب الاساءة في استخدامها"، معتبرا أن القانون جاء بغرض حماية الشيك واحترام هذه الورقة مع خلق ثقة وقدرة على الاداء ليكون أداة وفاء.
وأشار الواوان في تصريح مماثل لـ"السياسة" الى أن بعض الدول اتخذت وسيلة جزائية للمحافظة على مكانة الشيك، لكن في الكويت أخذت منحنى آخر، لافتا الى أن المشرع الكويتي لم يعالج القضية، خصوصاً أن 70 في المئة من قضايا الشيكات هي عبارة عن نصب واحتيال وتحريض على الجريمة.