غرفة المشورة بالمحكمة قررت "عدم قبول الطعن"
- " الإدارية" تعيد مطيع والخليفة إلى كشوف المرشحين وترفض طعن الحبيني والمحيلبي
- المحكمة: شروط الترشح توافرت في مطيع والخليفة والعقوبة الموقعة بحقهما ليست جناية
تجاوز ماراثون انتخابات "أمة 24" المقررة في 4 ابريل المقبل أولى العقبات أمس، مع قضاء المحكمة الدستورية بعدم قبول الطعن المقدم بوقف الانتخابات وبطلان مرسوم الدعوة، وحكم المحكمة الإدارية بإلغاء قراري شطب المرشحين مرزوق الخليفة وأحمد مطيع، وإعادتهما الى كشوف المرشحين ورفض طعني مرزوق الحبيني وجابر المحيلبي بقراري شطبهما.
في التفاصيل ، قضت المحكمة الدستورية "غرفة المشورة " بعدم قبول الطعن المقدم بوقف الانتخابات وبطلان مرسوم الدعوة لانتفاء حالة الضرورة وعدم دستورية تقييد ممارسة حق الانتخاب بالالتزام بالشريعة الإسلامية.
وقالت المحكمة في حيثيات قرارها: إن الطاعن لم يقدم أي دليل على أن ضرراً واقعياً حاق به من جراء تطبيق المرسوم بقانون المطعون فيه، بحيث يكون من شأن القضاء بعدم دستوريته إزالة هذا الضرر وتحقيق فائدة له، ولا يكفي لذلك مجرد أن يكون الطاعن مقيداً بجدول الانتخاب، إذ يتعين أن يبين مدى انعكاس تطبيق هذا المرسوم على مركزه ووضعه حتى يمكن تحري المصلحة الشخصية المباشرة في ضوء ذلك، وهو ما خلت الأوراق من دليل عليه، وبالتالي لا تتوافر له المصلحة في الطعن على المرسوم المشار إليه، ويتخلف بذلك مناط قبول الطعن، ويكون حرياً التقرير بعدم قبوله ومصادرة الكفالة.
وكان الطاعن اكد ان الفقه الدستوري وحكم المحكمة الدستورية ذهبا في السابق الى عدم جواز قيام الحكومة بحل المجلس وتعمد صدور مرسوم ضرورة لتغيير الخريطة الانتخابية لأن ذلك يعد باطلاً للعملية الانتخابية.
ورأى مقدم الطعن المحامي سعد اللميع انه لا يجوز للمرسوم بقانون أن يعدل سوى القوانين التي تقر بالأغلبية العادية، كما أنه لا يجوز له الاعتداء على النطاق المحجوز للمشرع.
وقال: إن القانون (120) لسنة 2023 صدر عن مجلس الأمة ـ وكان لدى الحكومة مدة جاوزت ستة أشهر لتشكيل المفوضية الا انها عمدت إلى التباطؤ في تصحيح ما ادعته من خطأ في القانون (120) إلى ما بعد حل المجلس حتى يتسنى لها تعديل قانون الانتخاب
من جهة أخرى، قالت المحكمة الادارية في حيثيات حكم اعادة المرشحين الخليفة وأحمد مطيع :إن شروط الترشح المنصوص عليها في القوانين المختلفة توافرت فيهما، لاسيما وأن العقوبة السابق توقيعها عليهما ليست جناية.
وانتهت المحكمة إلى أن ما أدين عنه المدعى عليهما بحكم بات وما ترصدته اللجنة في شأنه لا يحول دون حرمانهما مـن حقهما الدستوري في الترشح لنيل شرف تمثيل الأمة، بحسبان أن ما أدينا عنه ليس من شأنه ما يجعل أيا منهما ضعيف الخلـق ومنحرف الطبع دنيء النفس ساقط المروءة فاقدا لشروط الترشح، وإذ خلت الأوراق كذلك مما يفيد ارتكاب المدعي لأي جرائم أخرى ولم يشتهر عنه مقالة السوء أو التردي فيما يشين.
وخلصت الى أن القرار المطعون عليه رقم (219) لسنة 2024 بشطب اسم المدعي من الترشح يضحى غيـر قائم على سبب صحيح من الواقع والقانون، وهو ما تقضي معه المحكمة بإلغائه وما يترتب علـى ذلـك مـن آثار أخصها قيد المدعي ضمن المرشحين لعضوية المجلس