أكدت أن الطاعن لم يقدم أي دليل على أن ضرراً واقعياً حاق به من جراء تطبيقه
- لا يكفي أن يكون الطاعن مقيداً بجدول الانتخاب ويتعين بيان تأثير المرسوم على مركزه ووضعه
- الطاعن: الفقه الدستوري ذهب إلى عدم جواز حل المجلس وإصدار مراسيم ضرورة لتغيير الخريطة الانتخابية
- ما قيل عن عزوف القضاة عن المشاركة في تلك المفوضية مبررات لا توفر حالة الضرورة الملحة لإصدار المراسيم
- الأوراق خلت من دليل يثبت مصلحة الطاعن المباشرة ويكون حرياً التقرير بعدم قبوله ومصادرة الكفالة
- اللميع: لا يجوز للمرسوم أن يعدل إلا القوانين التي تقر بالأغلبية ويحظرالاعتداء على نطاق المشرع
- الحكومة كان لديها أكثر من 6 أشهر لتعديل القانون (120) لكنها تعمدت التباطؤ في تصحيح الخطأ إلى ما بعد الحل
قضت المحكمة الدستورية "غرفة المشورة " بعدم قبول الطعن المقدم بوقف الانتخابات وبطلان مرسوم الدعوة لانتفاء حالة الضرورة وعدم دستورية تقييد ممارسة حق الانتخاب بالالتزام بالشريعة الإسلامية.
وقالت المحكمة في حيثيات قرارها: إن الطاعن لم يقدم أي دليل على أن ضرراً واقعياً قد حاق به من جراء تطبيق المرسوم بقانون المطعون فيه، بحيث يكون من شأن القضاء بعدم دستوريته إزالة هذا الضرر وتحقيق فائدة له، ولا يكفي لذلك مجرد أن يكون الطاعن مقيداً بجدول الانتخاب، إذ يتعين أن يبين مدى انعكاس تطبيق هذا المرسوم على مركزه ووضعه حتى يمكن تحري المصلحة الشخصية المباشرة في ضوء ذلك، وهو ما خلت الأوراق من دليل عليه، وبالتالي لا تتوافر له المصلحة في الطعن على المرسوم المشار إليه، ويتخلف بذلك مناط قبول الطعن، ويكون حرياً التقرير بعدم قبوله ومصادرة الكفالة.
وكان الطاعن اكد ان الفقه الدستوري وحكم المحكمة الدستورية ذهبا في السابق الى عدم جواز قيام الحكومة بحل المجلس وتعمد صدور مرسوم ضرورة لتغيير الخريطة الانتخابية لان ذلك يعد باطلاً للعملية الانتخابية.
وقال مقدم الطعن المحامي سعد اللميع في طعنه المباشر بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم (4) لسنة 2024 الصادر في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة لانتفاء حالة الضرورة الموجبة لإصداره التي تتطلبها المادة (71) من الدستور، حيث صدر المرسوم بالقانون رقم (4) لسنة 2024 في شأن انتخابات مجلس الأمة، وهو بلا ريب مرسوم ضرورة وفقا للمفهوم الدستوري، والمرسوم بقانون لا يجوز له تعديل قانون الانتخاب، إلا أننا نذهب إلى أبعد من ذلك، ونرى أنه لا يجوز للمرسوم بقانون أن يعدل سوى القوانين التي تقر بالأغلبية العادية، كما أنه لا يجوز له الاعتداء على النطاق المحجوز للمشرع.
وردا على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمرسوم بالقانون في شأن النزاع التشريعي الناتج عن إلغاء القانون رقم (35) لسنة 1962 بصدور القانون (120) لسنة 2023 الذي أنشأ المفوضية العامة للانتخابات والتي كان يجب عليها بعد تشكيلها أن تضع لائحة تنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون (تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 27/8/2023 بعددها (1650) ـ وما قيل عن عزوف القضاة عن المشاركة في تلك المفوضية، فإن تلك المبررات لا توفر حالة الضرورة الملحة لإصدار المراسيم بقوانين لأسباب عدة.
وأشار الى أن القانون (120) لسنة 2023 صدر عن مجلس الأمة ـ وهو مشروع قانون حكومي ــ في 20 اغسطس 2023 ونشر بالجريدة الرسمية وكان لدى الحكومة مدة جاوزت ستة أشهر من تاريخ النشر لتشكيل المفوضية، بل كان مجلس الأمة منعقدا وكان يملك تعديل أي نص شابته شائبة دستورية أو قانونية طوال تلك المدة حيث لم يتم حل المجلس إلا في فبراير 2024.
واضاف: في ذلك الوقت كان المجلس التشريعي صاحب السلطة في إصدار القانون وهو من سيقوم بتعديله ـ إلا أن الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء وبإقرارها باعتراض القضاة على الانضمام للمفوضية لما يستلزمه النص من ترك عملهم بالقضاء وان مجلس القضاء أبدى هذا التحفظ ـ فقد عمدت إلى التباطؤ في تصحيح ما ادعته من خطأ في القانون (120) لسنة 2023 وإلى ما بعد حل المجلس حتى يتسنى لها تعديل قانون الانتخاب وهو ما ينفي حالة الضرورة.