قضت المحكمة الجزائية ببراءة مواطن من تهمة النصب والاحتيال لانتفاء أركان الجريمة، وأن النزاع مدني يحكمه عقد اتفاق.
وأسند الادعاء العام لمواطن تلك التهمة بأن استولى على مبالغ مالية من الشاكية بطرق احتيالية، بأن أوهمها بشراء شاليهات مع تأجيرها.
ودفعت المحامية نور النقيب بانتفاء التجريم، وبعدم صلة المتهم بالواقعة، وأن النزاع في حقيقته نزاع مدني بين الشاكية والشركة، خاصةً أن المتهم لم يكن شريكا في تلك الشركة وقت تعاقد الشاكية معها، ولم يكن طرفا في هذا العقد.
كما دفعت المحامية بأن المتهم ليس مديراً للشركة، أو ممثلا قانونيا لها، فلا توجد صفة له في توجيه الاتهام اليه، كما انه لم يتعاقد مع الشاكية، ولا يوجد دليل يؤكد أو يثبت ارتكابه للواقعة، وهو الدفاع الذي اخذت به المحكمة الجزائية وقضت ببراءة موكلها من الاتهام المسند اليه.