حبس موظفين اثنين بالهيئة وسجن 13 مع وقف التنفيذ وعدم النطق بعقاب 35 متهماً
"الاستئناف الإدارية" تُلزم الهيئة صرف المزايا المالية بأثر رجعي لـ"ستيني" بإعاقة بسيطة
عرب: أغلبية المتهمين كانوا حسني النية وشكوى "الهيئة" قُدمت لتعزيز موقفها
قضت محكمة الجنايات خلال جلستها، أمس، بحبس موظفين اثنين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة سبع سنوات مع الإبعاد من البلاد بعد تنفيذ الحكم، كما قضت بحبس 13 آخرين سنتين مع وقف التنفيذ، فيما خلصت الى عدم النطق بعقاب 35 متهماً وتغريم كل منهم 500 دينار.
وقال المحامي عبدالعزيز عرب: إن غالبية المتهمين في قضية التزوير كانوا حسني النية والشكوى المقدمة من الهيئة جاءت لتعزيز موقفها، لافتا الى أن الحكم غير نهائي والجهد مستمر لتعديله أمام محكمة الاستئناف، ويجب توحيد الدفاع عند تقديم الاستئناف على الحكم حسب القانون مع بيان انتفاء القصد الجنائي. وأضاف عرب: إن الهيئة لا تزال تخفض درجات الإعاقات دون وجه حق، مؤكدا أن الحكم لا يبيح لها إلغاء الحقوق القانونية المقررة للمعاقين. في شأن متصل، ألزمت محكمة الاستئناف الإدارية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة باعتبار حالة مواطن ستيني ضمن حالات الإعاقة الحركية البسيطة، مع صرف المزايا المالية بأثر رجعي.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية إيلاف الصالح في أن موكلها مواطن يبلغ من العمر 65 عاما وقد حصل على شهادة إثبات إعاقة في عام 2011؛ لكنه فوجئ عندما طلب تعديل درجة إعاقته من "بسيطة" إلى "متوسطة" باعتباره لا يندرج تحت مفهوم الإعاقة أصلا بعد عرضه على اللجنة الطبية المختصة بحجة عدم تقديم تقارير طبية حديثة.
وأكدت الصالح للمحكمة أن موكلها يعاني من متلازمة جراحة ظهر فاشلة بعد خضوعه لعملية جراحية لم تكلل بالنجاح في العمود الفقري، فضلا عن معاناته من ضعف في القدم اليسرى لا يستجيب للعلاجات الطبية وفقا للتقارير التي قدمتها للمحكمة، مطالبة بإدراجه تحت مفهوم الإعاقة وأحقيته بالمزايا المالية، وفقا للقانون.
واستجابت المحكمة لمطالب الصالح، وقضت بإثبات حالة المدعي بإعاقة حركية حركية بسيطة دائمة مع أحقيته بالمزايا المالية الواردة في القانون بأثر رجعي وهو ما انتهت إليه محكمة الاستئناف في تأييدها للحكم.