سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد
أصدر سمو الامير الشيخ مشعل الاحمد امرا اميريا بحل مجلس الامة وتولي اختصاصاته للامير ومجلس والوزراء وهذا نصه:
امر أميري بوقف العمل بأحكام المادة الـ 56 فقرات 3، 107، 174، 181 من الدستور الصادر في 11 نوفمبر سنة 1962م
ـ تصدر القوانين بمراسيم أميرية ويجوز - عند الضرورة - اصدارها بأوامر أميرية
ـ يصدر مرسوم بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقيح الدستور
ـ على لجنة تنقيح الدستور أن تنتهي من عملها خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها وترفع إلينا مقترحاتها بعد موافقة مجلس الوزراء
ـ على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُل فيما يخصه - تنفيذ هذا الأمر ويعمل به
أمر أميري بتنقيح الدستور
بعد الإطلاع على دستور الكويت الصادر في 14 جمادي الثاني سنة 1382هـ الموافق 11 من نوفمبر سنة 1962م
ونظراً لأنه كان من أعز الأماني وضع دستور للبلاد يقوم على أسس ديمقراطية تتفق وتقاليد هذا الشعب العزيز وتتجاوب مع آماله وأصالته فقد عقدنا الآمال الواسعة باصدار دستور سنة 1962 سعياً نحو مستقبل أفضل لهذا الشعب الطيب ينعم فيه المواطن بمزيد من الرفاهية ويفيء على المواطنين مزيداً من الحرية والمساواة والعدالة الإجتماعية والإقتصادية ويرسي دعائم ما جبلت عليه نفوس أبنائنا من اعتزاز بالكرامة وحرص على مصلحة الكويت وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره إلا انه وقد مضى على العمل بهذا الدستور قرابة ستون عاماً فإن الآمال المعقودة على اصداره لم تتحقق فقد استغلت الديموقراطية وجمدت أغلب التشريعات واتخذ من هذا الدستور سبيلاً لتحقيق المكاسب الشخصية ولم تبذل الجهود من أجل البناء وانما بذلت في الهدم والتعويق وإثارة الأحقاد وتضليل الناس ولم ينل المواطن إلا الألم العميق في هذا الصراع الذي لم يحقق له أملاً ولم يسد له حاجة
وان كان حرصنا على استقرار دعائم الديموقراطية قد ألزمنا الصبر الطويل على ما وقع من أخطاء وعلى ما تعطل من اصلاح على أمل ان يعود الرشد إلى من أساءوا استغلال أحكام الدستور وترقباً لصحوة ضمير تغلب المصلحة العامة على المصلحة الفردية إلا أن الوضع ازداد سوءاً مع مرور الأيام
لذلك أصدرنا الأمر الآتي
مادة أولى
يوقف العمل بأحكام المادة الـ 56 فقرات 3، 107، 174، 181 من الدستور الصادر في 11 نوفمبر سنة 1962م
مادة ثانية
يحل مجلس الأمة ويتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة بموجب الدستور
مادة ثالثة
تصدر القوانين بمراسيم أميرية ويجوز - عند الضرورة - اصدارها بأوامر أميرية
مادة رابعة
يصدر مرسوم بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقيح الدستور لتلافي العيوب التي أظهرها التطبيق العملي وتوفير الحكم الديمقراطي السليم والحفاظ على وحدة الوطن واستقراره على أن يكون التنقيح متفقاً مع روح شريعتنا الإسلامية الغراء مأخوذاً عن تقاليدنا العربية الكويتية الأصيلة
مادة خامسة
على لجنة تنقيح الدستور أن تنتهي من عملها خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها وترفع إلينا مقترحاتها بعد موافقة مجلس الوزراء ويعرض على الناخبين مشروع تنقيح الدستور للإستفتاء عليه أو على مجلس الأمة المقبل لإقراره خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ اصدار هذا الأمر
مادة سادسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُل فيما يخصه - تنفيذ هذا الأمر ويعمل به
صدر بقصر السيف …