توجُّه لتعديل تشريعي لتوفير غطاء لإجراء إدارة المرور
منيف نايف وجابر الحمود
تصدرت وزارة الداخلية المشهد خلال عطلة نهاية الأسبوع المنقضي مع الاعلان عن قيام الإدارة العامة للمرور بكبس وتقطيع المركبات التي يقوم أصحابها بالاستهتار والرعونة وتعريض حياة الآخرين للخطر.
وقالت "الداخلية" في تغريدة لها عبر حسابها على منصة "إكس": "ضمن الإجراءات الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية واتخاذ اشد العقوبات القانونية بحق المركبات التي تقوم بالاستهتار والرعونة وتعريض حياة الاخرين للخطر، قامت الادارة العامة للمرور ومن خلال حملاتها المرورية المستمرة لضبط مخالفي قواعد وقانون المرور وبالتعاون مع الإدارة العامة للإمداد والتموين بكبس وتقطيع مركبات تقوم بالاستهتار والرعونة وتعريض حياة الاخرين للخطر.
وأكدت الوزارة ألا تهاون مع المستهترين وأن القانون سيطبق على المخالفين بالكبس وتقطيع المركبة حفاظاً على سلامة مرتادي الطريق، داعية المواطنين والمقيمين ـ في حال رصد عمليات الاستهتار والرعونة ـ الى الاتصال على هاتف الطوارئ 112 أو واتساب الادارة العامة للمرور 99324092.
وفيما تباينت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض، ووسط تضارب لآراء القانونيين بشأن ما اذا كانت تلك الخطوة مدعومة قانونيا أم لا، أبلغت مصادر مطلعة لـ"السياسة" ان وزارة الداخلية تتجه الى اقتراح تعديل على قانون المرور لتوفير غطاء قانوني لهذا الاجراء، يقطع الشك باليقين يمنع الجدل بشأنه، عبر اضافة نص الى القانون يجيز "كبس" مركبات المستهترين الذين يعرضون حياة الناس للخطر وذلك ضمن شروط وقوانين جديدة تعمل الادارة العامة للمرور على تحديثها حفاظا على سلامة مرتادي الطريق.
واشارت المصادر إلى أن كبس المركبات المجهولة جاء استنادا الى "القانون المدني"، على اعتبار أن المركبات التي تحمل لوحات أجنبية ولا يعرف مالكها الحقيقي، تطبق عليها المادة (876) من القانون المدني، بحيث "تصبح من المنقول المباح الذي تنازل عنه صاحبه".
واكدت ان بعض هذه المركبات لا يعرف مالكوها، ولا تحمل قواعد بيانات، مشيرة الى أن "هذه المركبات لم يستدل على اصحابها وهي مجهولة وقديمة الصنع، ومعظم موديلاتها من انتاج السبعينيات والثمانينيات ومعروفة لدى المستهترين حيث يقومون ببيعها فيما بينهم، بحجة عدم وجود قواعد بيانات لها "دون دفتر" لكون المركبات تم تركيب اجزائها بحيث لا تكون لها قاعدة بيانات في الادارة العامة للمرور ويتم التقحيص والاستهتار بها دون الاستدلال على مالكها.
وجددت المصادر التأكيد على انه "لا كبس لمركبات المستهترين في الوقت الحالي، وان ما تم كبسه مركبات لا تحمل قاعدة بيانات اطلاقا".
في غضون ذلك، تباينت آراء القانونيين حول مشروعية قياد الادارة العامة للمرور بكبس السيارات؛ إذ اكد المحامي هاني حسين لـ"السياسة" ان الكبس يأتي بعد محاكمة وليس بقرار من وزارة الداخلية ولا يجوز للادارة العامة للمرور اصدار قانون او قرار إداري متعلق بكبس السيارات المخالفة وتقطيعها، موضحا ان مثل هذه العقوبات تحتاج الى نص تشريعي ينشر بالجريدة الرسمية.
وقال حسين: على المتضرر اللجوء للقضاء ومحاسبة وزارة الداخلية والمطالبة بالتعويض، فالأمور التي تكون فيها عقوبات من اختصاص السلطة القضائية لا السلطة التنفيذية.
في المقابل، قال المحامي سعود الشحومي في تصريح إلى "السياسة" ان المواد التي تستند اليها وزارة الداخلية في سحب ومصادرة وكبس السيارات هي المادة الثانية من قانون تنظيم قوة الشرطة رقم (23) لسنة 1968، والمادة (25) من قانون المرور، فضلا عن دستور الكويت.
وأضاف الشحومي: إن المادة (19) من الدستور التي تحرم مصادرة الأموال العامة تتكلم عن استثناء وجود الحكم القضائي أو القانون، وان أمن البشر الداخلي هو ما يدفع وزير الداخلية الى إصدار مثل هذه القرارت التنظيمية التي توافق صحيح الدستور والقانون.
في الاطار نفسه، ذكر المحامي محمد المرجاح لـ"السياسة" ان الكبس يطبق في حال كانت المركبة غير مطابقة لشروط الفحص الفني، كذلك يطبق في قوانين التجارة وقانون البيئة وهيئة الغذاء كل حسب اختصاصه.
وأيد المحامي جاسم بندر الخطوة المعمول بها في بعض الدول، وبين في تصريح لـ"السياسة" أن الكثير من حوادث المرور سببها بساطة غرامات المخالفات الحالية والتساهل مع بعض المخالفات فهناك أناس يفقدون حياتهم بسبب تجاوز أحدهم للإشارة الحمراء بينما مخالفتها جدا بسيطة.