خالد العجمي : نهدف لتطوير آلية العمل والابتعاد عن المركزية
أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالتكليف د. خالد العجمي قرارات إدارية تضمنت تفويض الوكلاء المساعدين بالعديد من المهام.
وأوضح العجمي أن هذه القرارات تهدف إلى تطوير آلية العمل وتفعيل اللامركزية ومنح الصلاحيات للمسؤولين لاتخاذ القرارات المناسبة بما يحقق المصلحة العامة وخدمة المواطنين.
وأضاف ان وزارة الشؤون مستمرة في اتخاذ العديد من الاجراءات والجهود المستمرة لتطوير العمل وخدمة الوطن والمواطن.
وتضمنت القرارات التي حصلت "السياسة" على نسخة منها التالي :
القرار الأول
مادة (1) : يفوض الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية بالاختصاصات التالية :
1. اعتماد الكتب الموجهة للجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالقطاع نفسه.
2. إصدار شهادات لمن يهمه الأمر فيما يخص الخدمات التي يقدمها قطاع الرعاية الاجتماعية، وللوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية أن يفوض أي من مديري الوحدات التنظيمية بالقطاع نفسه بالتوقيع على المكاتبات في بعض الاختصاصات المخولة له كل فيما يخصه وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة (3) : يلغى القرار الإداري رقم ( 294 / أ ) لسنة 2021 بشأن تفويض الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية وأي تفويضات أخرى صادرة في هذا الشأن .
مادة (4) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات إدارية سابقة.
القرار الثاني
مادة (1) : يفوض الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بالاختصاصات التالية :-
1 - اعتماد الصرف في حدود 250 ألف دينار للشيكات واستمارات التحويل إلى البنك المركزي وكشوف رواتب الموظفين وكشوف المساعدات العامة وله أن يفوض مدير إدارة الشئون المالية في اعتماد الصرف في حدود مبلغ 25 ألف دينار
لعمليات الصرف المشار إليها .
2- اعتماد عمليات الشراء والتكليف بالأعمال ( المقاولات ) بالممارسة أو المناقصة والتعاقد في حدود مائة ألف دينار كويتي بعد أخذ موافقة لجنة المناقصات المركزية والجهات المعنية الأخرى .
-3- مخاطبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة الصحة بشأن طلب البيانات والمعلومات واعتماد كتب الإحالة للمجلس الطبي العام.
4- مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأن طلب البيانات والمعلومات والرد على الاستفسارات .
5- إصدار القرارات الخاصة بالموظفين شاغلي مجموعة الوظائف العامة ومجموعتي الوظائف الفني وهي :
*منح الموظف إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاته الأخرى لمدة ثلاثين يوما لأداء فريضة الحج.
*منح الموظفة المسلمة التي يتوفى زوجها إجازة خاصة بمرتب كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة.
*منح الموظف إجازة خاصة بعد استنفاد رصيده من الإجازات الدورية المرافقة مريض قررت وزارة الصحة علاجه في الخارج مع مرافق له.
*منح الموظفة إجازة خاصة بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب المرافقة زوجها الموظف إذا نقل أو أوفد في بعثه علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة.
*منح الموظف بناء على طلبه إجازة خاصة بدون مرتب لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات طوال مدة الخدمة.
*منح الموظفة إجازة خاصة بدون راتب لرعاية الأسرة.
*منح الموظفة إجازة خاصة للأمومة بعد إجازة الوضع مباشرة.
منح الموظفة إجازة خاصة بمرتب كامل المرافقة طفلها المريض بالمستشفى.
*منح الموظف إجازة دراسية أو الإيفاد في بعثات أو منح للدراسة أو في دورات تدريبية بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب وذلك بعد موافقة لجنة التخطيط .
6- الإعفاء من بعض شروط اللياقة الصحية بعد أخذ رأي الهيئة الطبية.
7- إحالة الموظفين المخالفين لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي إلى قطاع الشئون القانونية للتحقيق معهم شفاهة لتوقيع الجزاء المقرر لذلك.
8- الإفراج عن الكفالات البنكية .
9- اعتماد نماذج الصرف للعهد النقدية الشخصية بجميع أنواعها بحدود مبلغ وقدره ألف دينار
10 - مخاطبة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بشأن حجز تذاكر السفر.
11 - إصدار شهادات (إلى من يهمه الأمر ) الصادرة عن الوزارة والمتضمنة بيانات إدارية خاصة بالموظفين والمساعدة والمعاونة في الأمور التالية : الكتب الموجهة إلى وزارة الداخلية بشأن السماح للموظفين بمغادرة البلاد أو بمنح الإقامة أو نقلها أو تجديدها أو إلغائها أو المتعلقة بصحيفة الحالة الجنائية أو عدم الممانعة للعاملين غير الكويتيين ومخاطبة وزارة الصحة بشأن الكشف الطبي أو الإحالة للمجلس الطبي العام ومخاطبة بنك الائتمان بشأن قيام الوزارة بخصم وتوريد أقساط القروض أو أية مكاتبات أخرى صادرة عن الوزارة إلى البنك في هذا الشأن ومخاطبة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن أقساط البيوت الحكومية وأية مكاتبات أخرى تصدر من الوزارة للمؤسسة ومخاطبة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة للجيش بشأن المجندين ومخاطبة ديوان المحاسبة بشأن الرد على ملاحظات الديوان التي أسفرت عن التدقيق على أعمال الوزارة ومخاطبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن تزويدهم بطلب تسجيل المؤمن عليهم وكل ما يتعلق بشأنهم من ضم الخدمة أو استبدال جزء من المعاش التقاعدي .
مادة (2) : للوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية أن يفوض أي من مديري الوحدات التنظيمية بالقطاع نفسه بالتفويض في بعض الاختصاصات المخولة له كل فيما يخصه وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة (3) : يلغى القرار الإداري رقم ( 293 / أ ) لسنة 2021 بتفويض الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وأي تفويضات أخرى صادرة في هذا الشأن .
مادة (4) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات إدارية سابقة.
القرار الثالث
مادة (1) : يفوض الوكيل المساعد لشؤون التعاون بالاختصاصات التالية :-
1. مخاطبة بلدية الكويت لاعتماد المخططات الهندسية الخاصة بالأراضي والمنشآت التعاونية وتخصيص مواقع للجمعيات والاتحادات التعاونية لإقامة خدمات تعاونية .
2 اعتماد الميزانيات العمومية السنوية للجمعيات التعاونية .
3. تحديد مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية للجمعيات التعاونية.
4. حضور الجمعيات العمومية واعتماد محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية ونتائج الانتخابات الدورية المجالس الإدارة .
5. إصدار قرارات التكليف الخاصة بموظفي قطاع التعاون بشأن حضور اجتماعات الجمعيات العمومية للجمعيات التعاونية واتحاداتها وحضور الانتخابات بها.
6. مخاطبة البنوك والجهات المعنية بشأن اعتماد توقيع رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق بالجمعيات التعاونية واتحاداتها . 7 إصدار شهادات استثمار الفروع المستثمرة بالجمعيات التعاونية والموجهة إلى الجهات الحكومية ذات الصلة .
8 . مخاطبة وزارة المالية - إدارة أملاك الدولة بكل ما يتعلق بالمخططات الهندسية وإيجارات أراضي الجمعيات التعاونية واتحاداتها والفروع المستثمرة .
9. مخاطبة وزارة التجارة بشأن تجديد التراخيص التجارية للجمعيات التعاونية وفروعها .
10. مخاطبة الهيئة العامة للمعلومات المدنية بشأن كل ما يتعلق بمساهمي الجمعيات التعاونية .
11. مخاطبة الجهات المعنية بشئون التعاون بشأن طلب البيانات والرد على الاستفسارات .
12. التصديق على عقود العمل للعاملين بالجمعيات التعاونية واتحاداتها .
13. التصديق على عقود استثمار الفروع بالجمعيات التعاونية .
14. اعتماد ترسية العطاءات الخاصة باستثمار الفروع .
15. إصدار القرارات الخاصة بتشكيل لجان مراجعة أعمال وحسابات الجمعيات التعاونية وذلك بعد العرض على اللجنة الفنية المختصة بتشكيل الفرق واللجان بالوزارة .
16. إلغاء القرارات الصادرة عن الهيئات القائمة بإدارة الجمعية والمخالفة لأحكام القانون أو لنظام الجمعية أو اللوائح المنظمة للعمل التعاوني .
17. مخاطبة الجهات المعنية بقرارات اللجنة الفنية الخاصة بالإشراف على أعمال إنشاءات وتجهيزات الجمعيات التعاونية وتنظيمها بعد اعتماد المحضر من اللجنة .
مادة (2) : للوكيل المساعد لشؤون التعاون أن يفوض أي من مديري الوحدات التنظيمية بالقطاع نفسه بالتوقيع على المكاتبات في بعض الاختصاصات المخولة له كل فيما يخصه وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة (3) : يلغى القرار الإداري رقم ( 292 / أ ) لسنة 2021 بشأن تفويض الوكيل المساعد لشؤون التعاون وأي تفويضات أخرى صادرة في هذا الشأن .
مادة (4) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات إدارية سابقة.
القرار الرابع
مادة (1) : يفوض الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير الإداري بالاختصاصات التالية :-
1- مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأن البعثات والإجازات الدراسية والدورات الداخلية والخارجية .
2- مخاطبة ديوان الخدمة المدنية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالموضوعات التي لها علاقة بالأنظمة الآلية ونظام المعلومات الخاص بالوزارة .
3- مخاطبة الجهات والمؤسسات الحكومية التي لها علاقة بمشاريع الوزارة ذات الصلة بتخصيص الأراضي وإصدار تراخيص البناء واعتماد المخططات الخاصة بها .
4- التوقيع عن الوزارة على العقود الخاصة بأملاك الدولة بشأن الأراضي المخصصة للاستغلال كصالات الأفراح .
مادة (2) : للوكيل المساعد للتخطيط والتطوير الإداري أن يفوض أي من مديري الوحدات التنظيمية بالقطاع نفسه بالتوقيع على المكاتبات في بعض الاختصاصات المخولة له كل فيما يخصه وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة (3) : يلغى القرار الإداري رقم ( 291 / أ ) لسنة 2021 بتفويض الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير الإداري وأي تفويضات أخرى صادرة في هذا الشأن .
مادة (4) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات إدارية سابقة.
القرار الخامس
مادة (1): يفوض الوكيل المساعد للشؤون القانونية بالاختصاصات التالية :-
1- إحالة الموظفين شاغلي مجموعة الوظائف العامة ومجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة إلى التحقيق .
2- إصدار قرارات الإيقاف عن العمل لمصلحة التحقيق بالنسبة لشاغلي الوظائف العامة ومجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة .
3- توقيع العقوبات التأديبية باستثناء عقوبة الفصل من الخدمة على شاغلي مجموعة الوظائف العامة ومجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة .
4- تمثيل الوزارة أمام النيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات .
5- تشكيل لجان تحقيق على ألا تتجاوز مدتها أسبوعين وله تجديدها لمدد مماثلة كلما اقتضت الحاجة لذلك بعد العرض على اللجنة الفنية المختصة بتشكيل فرق العمل واللجان بالوزارة .
6- مخاطبة الجهات المبينة أدناه بشأن طلب البيانات والمعلومات والرد على الاستفسارات:
. وزارة العدل
. النائب العام
. وزارة الصحة
وزارة الداخلية
إدارة الفتوى والتشريع
الإدارة العامة للتحقيقات.
الهيئة العامة للمعلومات المدنية
الجهات الحكومية ذات العلاقة
7- النظر في إبلاغ السلطات القضائية في استمرار التحقيق أو وقفه إذا بدت للمحقق أثناء التحقيق شبهة جريمة من جرائم القانون العام.
8- إحالة الوقائع محل التحقيق الإداري إلى الإدارة العامة للتحقيقات او النيابة العامة في حالة وجود شبهة جريمة من جرائم القانون العام.
مادة (2) : للوكيل المساعد للشؤون القانونية أن يفوض أي من مديري الوحدات التنظيمية بالقطاع نفسه بالتوقيع على بعض المكاتبات كل فيما يخصه وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة (3) : يلغى القرار الإداري رقم ( 312 / أ ) لسنة 2021 بتفويض الوكيل المساعد للشؤون القانونية وأي تفويضات أخرى صادرة في هذا الشأن .
مادة (4) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات إدارية سابقة.
القرار السادس
مادة (1) : يفوض الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بالاختصاصات التالية :-
1. اعتماد الكتب الموجهة لجميع وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وجهات القطاع الخاص بشأن ما يلي :
. طلبات المساعدات العامة .
. طلبات ترخيص الحضانات الخاصة .
. الصالات الخاصة وصالات الأفراح والتسلية .
. جمعيات النفع العام والمبرات والحضانات الخاصة .
2. التصديق على شهادات لمن يهمه الأمر وعقود العمل للعاملين في جمعيات النفع العام والمبرات والحضانات الخاصة .
3 اعتماد إعلانات الجمعيات الخيرية والمبرات .
4. مخاطبة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان بشأن خصم الأقساط الشهرية الخاصة بالمساعدات العامة والاستفسارات عنها.
5. اعتماد كتب الصرف لحالات المساعدات التي تستلم عن طريق إدارة الرعاية الأسرية ولم تدرج بكشوف الصرف .
6. اعتماد الكشوف الملحقة للحالات المستحقة للمساعدات التي لم تدرج بالكشوف الشهرية .
7 منح ترخيص الحضانات وتجديدها والإيقاف المؤقت بالإضافة إلى السحب والغلق .
8. اعتماد كتب التحويل للبنوك بالإضافة إلى المسترجعات الخاصة بالمساعدات العامة.
مادة (2) : إصدار قرارات التكليف الخاصة بالإشراف على سير عموميات وانتخابات الجمعيات الأهلية والجمعيات الخيرية والمبرات .
مادة (3) : اعتماد كتب الصرف والتحصيل في كافة الأمور المتعلقة بالعمليات المالية داخل الوزارة التي تخص قطاع التنمية الاجتماعية .
مادة (4) : للوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية أن يفوض أي من مديري الوحدات التنظيمية بالقطاع نفسه بالتوقيع على المكاتبات في بعض الاختصاصات المخولة له كل فيما يخصه وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة ( 5 ) : تلغى القرارات التالية ( 313 / أ ) لسنة 2021 ، ( 3702 أ ) لسنة 2023 بتفويض الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية وأي تفويضات أخرى صادرة في هذا الشأن .
مادة ( 6 ) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات إدارية سابقة.