أكد أن الشركة المؤمنة ملزمة بالتعويض
اكد المحامي عبدالمحسن القطان في تصريح لـ"السياسة" أمس أن فاجعة حريق المنقف التي استيقظت عليها الكويت تنعقد مسؤوليتهاعلى صاحب العمل في الشقين الجنائي والمدني فضلا عن التزام شركة التأمين بتعويض ذويهم ان كانوا ممن توفوا وكذلك المصابون.
وأضاف القطان أنه بموجب القرار الوزاري رقم 199/ع لسنة 2010 في شأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال، نصت المادة 3 بأنه يتعين على صاحب العمل الذي يوفر سكن لعماله الحصول على موافقة من الجهة المختصة في الوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة بشأن ملاءمة السكن للعمال قبل أن يشغلوه.
أضاف: نصت المادة 4 على أنه يجب الا تقل المساحة المخصصة للفرد عن أربعة أمتار داخل الغرفة المشتركة، وعدم إيواء أكثر من أربعة عمال في المجمعات السكنية وثمانية عمال في المساكن المؤقتة ، موضحا ان المادة 9 ألزمت صاحب العمل بصيانة العقار من توصيلات وتمديدات كهربائية واشتراطات الأمن والسلامة.
وتابع القطان ان المادتيين255 256/1 من القانون المدني الكويتي على أن منوط وجوب ضمان الدولة لما يقع من ضرر على النفس مما يتضمنه جدول الديات ليس انتفاء خطأ المضرور لان ثبوت خطأ المضرور لو تحقق لا ينفي في حد ذاته الضمان، وان مناط هذا الضمان هو ثبوت ان الضرر قد وقع سواء نتيجة عمل غير مشروع من الغير أو نتيجة مباشرة الغير لهذا الضرر وتتعذر معرفة الفاعل.
وأشار القطان الى المادة 256 من القانون المدني، مؤكدا أنها تنص على "أنه إذا وقع على النفس ضرر بما يستوجب الدية وفقا لاحكام الشريعة الإسلامية وتعذر معرفة المسؤول عن تعويضه وفقا لاحكام المسؤولية عن العمل غير المشروع أو الملتزم بضمانه وجب الضمان على الدولة ما لم يثبت ان المصاب او أحدا من ورثته قد ادى بخطئه الى عدم معرفة المسؤول أو الضامن ، وما اذا كان الفاعل او المتسبب في الحادث مجهولا فالدولة ملزمة بتعويض المضرورين أو ورثتهم عملا بمواد القانون المدني والقوانين الأخرى التي تحدد مناط المسؤولية في ذلك.