المصروفة بالمخالفة لقرارات الجهات الرقابية لنحو 5000 موظف ومسؤول غير مستحق
ضمن سلسلة من اﻹﺟراءات اﻟداﻋﻣﺔ للاﺻﻼحات في البيت التربوي وتصحيح مساره وإيقاف التجاوز على المال العام، علمت "السياسة" أن وزارة التربية أوقفت صرف (بدل الموقع) الذي يتقاضاه نحو 5 آلاف موظّف ومسؤول غير مستحقين، تنفيذا لملاحظات أبدتها جهات رقابية بينها ديوان الخدمة المدنية منذ 2020 ولم تنفذ.
مصادر مطلعة كشفت أن الوزارة شرعت في تنفيذ الايقاف عبر اشعارات وصلت الى غير المستحقين على تطبيق (سهل)، لافتة إلى أن الخطوة من شأنها توفير واسترداد ملايين الدنانير التي صرفت لهم بالمخالفة لتعليمات الجهات الرقابية.
وأشارت إلى أن القرار جاء عقب اجتماع ضم قيادات قطاعات الشؤون الادارية والمالية والانشاءات في الوزارة، اتفق خلاله على حصر جميع العاملين المدرج لهم (بدل موقع) في النظم المتكاملة وإلغائه عنهم جميعا، مع وضع آلية جديدة تضمن الصرف للمستحقين فقط دون غيرهم.
واوضحت أن الآلية الجديدة، تقضي بأن يقوم قطاع المنشآت التربوية والتخطيط وإدارة نظم المعلومات أولا بحصر المستحقين و اعداد كشوف بأسمائهم شهريا حسب المزاولة الفعلية، وتاليا اعتمادها وإرسالها إلى مراقبة الشؤون الوظيفية في إدارة الموارد البشرية التابعة لقطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري.
وذكرت أنه لهذه الغاية جرى ادخال "بدل موقع" بالنظم المتكاملة، مؤكدة "ان بدل الموقع" مرتبط بالأداء، وبالتالي لا بد من استرداد البدلات المدفوعة بغير حق خلال توقف العمل الحكومي.
وبينت المصادر انه تقرر ايضا ارسال المزاولات الفعلية للإدارة المالية لصرف بدل موقع حسب كشوف المزاولة الفعلية الواردة من قطاع المنشآت التربوية والتخطيط و إدارة نظم المعلومات المعتمدة بعد ادخالها في النظم المتكاملة من قبل إدارة الموارد البشرية، على ان يقوم القطاع المالي ممثلا بقطاع الرواتب بالإدارة المالية بصرف بدل الموقع بحسب الكشوف الواردة من الجهات المذكورة أعلاه.
وأكدت ان بدل الموقع" مرتبط بأداء العمل، وبالتالي لا بد من استرداد البدلات المدفوعة بـ "غير حق" خلال توقف العمل الحكومي، معتبرة أن بدل الموقع لا يدخل ضمن الراتب في الإجازات السنوية الخاصة بالموظف، لأنه ليس على رأس عمله، مضيفة ان الأمر ذاته ينطبق على آلية صرفه خلال فترة تعطيل الجهات الحكومية،
وقالت المصادر إن أحقية صرف بدل الموقع مذكورة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2001 وتعديلاته والتي تنص، على ألا تقل عدد الزيارات لموقع العمل عن 12 زيارة في الشهر كحد أدنى، أو أن يقسم مبلغ البدل على كل زيارة على حدة.
وذكرت أن رأي الديوان واضح فيما يتعلق ببدل الموقع الذي يعتبر موقتا، ويعطى حسب الزيارات، وبالتالي لا يستحق الموظف الحكومي للبدل ما لم يكن على رأس عمله بحسب النظم والقرارات المعمول بهما، والتي عممت على الجهات الحكومية.