جابر الحمود
قضت محكمة الاستئناف بإلزام شركة قطرية بأن تؤدي الى شركة كويتية كبرى مبلغ مليون و600 الف دينار قيمة عمولات مستحقة بعد إخلالها في شروط الوكالة مع إلزامها بفوائد 7 في المئة و5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت.
وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها دفاع الشركة الكويتية المحامي يوسف حسين أنه بموجب عقد وكالة تجارية والشركة المدعى عليها الأولى " القطرية " اتفق الطرفان على أن تكون للمدعي عليها الأولى بدولة الكويت للقيام بأعمال التسويق للآبار والخدمات والسلع ذات الصلة، وتم إصدار شهادة قيد التجارة والصناعة وتجدد القيد ،فقامت المدعي عليها الأولى من تاريخ القيد بإدخال البضائع وإتمام الصفقات مع شركات بالكويت دون أحكام وشروط عقد الوكالة، وتسلمت نظير تلك الأعمال ولم تؤدّ للمدعية العمولة المتفق عليه بعقد الوكالة، الأمر الذي حدا بها إقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم لها بطلباتها.